المادة 62
طريقة تقديم الاستئناف:
يقدم الاستئناف بموجب استحضار يودع قلم المحكمة ويبلغ الخصم نسخة عنه، وتراعى في تقديمه القواعد المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن يكون موقعا من المستأنف أو وكيله في الاستئناف ويشتمل على:
1 ـ بيان الحكم أو القرار المستأنف.
2 ـ اسم المحكمة الصادر عنها وتاريخ صدوره.
3 ـ أسباب الاستئناف والطلبات.
4 ـ صورة طبق الأصل عن الحكم المستأنف والمستندات المؤيدة للاستئناف.
5 ـ إيصال من المحكمة الاستئنافية يثبت دفع الرسوم.