The whole text

قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان In force

المادة 67

المادة 67

اعتراض الغير:

إذا صدر حكم بين فرقاء ينال حقوق شخص ثالث لم يمثل أصلا في المحاكمة فلهذا الشخص الثالث صاحب المصلحة أن يعترض على الحكم بطريقة اعتراض الغير، فتنظر المحكمة بالدعوى مجددا، إذا قبلت الاعتراض بالشكل، بحضور كافة الفرقاء الأصليين وتصدر بالنتيجة الحكم النهائي. يقدم طلب اعتراض الغير خلال مهلة شهرين من تاريخ إبلاغ الحكم إلى الغير، وإلا ضمن مهلة مرور الزمن العادي.

إذا قدم اعتراض الغير على الحكم الابتدائي والدعوى أمام محكمة الاستئناف فلهذه الأخيرة، وإذا رأت الطلب جديا أن تستأخر البت بدعوى الاستئناف لحين صدور قرار المحكمة الابتدائية في اعتراض الغير.

المادة 67 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في سورية ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/246065/article/67/