المادة 11
يتالف المجلس التاديبي كما يلي:
1- للرئيس وللمدعي العام - الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيسا رئيس مجلس الشورى عضوا
- مفتش العدلية العام عضوا ويقوم بوظيفة الادعاء العام النائب العام لدى محكمة التمييز
2- لرؤساء الغرف - رئيس الديوان رئيسا - قاض من مجلس الشورى وقاض من ملاك وزارة العدلية ينتد بهما وزير العدلية من رتبة موازية رتبة رئيس الغرفة المحال على المجلس عضوين التاديبي ويتولى الادعاء العام المدعي العام لدى الديوان
3- للمستشارين ولمعاون المدعى العام -رئيس الديوان رئيسا - مستشار من الديوان يعينه مجلس الديوان من غير اعضائه على ان يكون من رتبة موازية على الاقل رتبة القاضي عضوا المحال على المجلس التاديبي - قاض من ملاك وزارة العدلية ينتدبه وزير العدلية من رتبة توازي رتبة المستشاراو معاون المدعي العام المحال على عضوا المجلس ويتولى الادعاء العام المدعي العام لدى الديوان
4- للمراقبين وللموظفين الاداريين - رئيس الديوان او من ينتدبه من رؤساء الغرف رئيسا -مستشار -مراقب او موظف ادارة من رتبة موازية رتبة الموظف المحال على المجلس اعضاء التاديبي يختاره رئيس الديوان ويمكن عند الحاجة اختيار الموظف الاداري العضو من بين موظفي الدولة بقرار من الوزير المختص ويتولى الادعاء العام المدعي العام لدى الديوان