المادة 12
يمارس صلاحيات مجلس القضاء الاعلى بالنسبة للديوان مجلس مؤلف من رئيس الديوان ومدعي عام الديوان والقضاة الثلاثة الاعلى رتبة في الديوان بحال القاضي على المجلس التاديبي بقرار من المجلس المذكور بناء على اقتراح رئيس الديوان ويحال رئيس الديوان والمدعى العام لديه بقرار من المجلس نفسه مضافا اليه مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى ونائب رئيس هذا المجلس وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص