The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 12

المادة 12

يمارس صلاحيات مجلس القضاء الاعلى بالنسبة للديوان مجلس مؤلف من رئيس الديوان ومدعي عام الديوان والقضاة الثلاثة الاعلى رتبة في الديوان بحال القاضي على المجلس التاديبي بقرار من المجلس المذكور بناء على اقتراح رئيس الديوان ويحال رئيس الديوان والمدعى العام لديه بقرار من المجلس نفسه مضافا اليه مفوض الحكومة لدى مجلس الشورى ونائب رئيس هذا المجلس وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/246068/article/12/