The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 35

المادة 35

يبدي الديوان رأيه في المعاملة خلال عشرة ايام من تاريخ ايداعها واذا دعت الحاجة الى طلب بعض المعلومات الخطية, او عند الاقتضاء الى استماع الموظف المختص , يعطى الديوان مهلة خمسة ايام اضافية من تاريخ الحصول على الايضاحات المطلوبة. لا تحسب ايام العطل الرسمية من المهل المذكورة. واذا لم يبد الديوان رأيه ضمن المهلة, صرف النظر عن رأيه, وترتب عليه اعادة الاوراق الى مرجعها.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/246068/article/35/