المادة 35
يبدي الديوان رأيه في المعاملة خلال عشرة ايام من تاريخ ايداعها واذا دعت الحاجة الى طلب بعض المعلومات الخطية, او عند الاقتضاء الى استماع الموظف المختص , يعطى الديوان مهلة خمسة ايام اضافية من تاريخ الحصول على الايضاحات المطلوبة. لا تحسب ايام العطل الرسمية من المهل المذكورة. واذا لم يبد الديوان رأيه ضمن المهلة, صرف النظر عن رأيه, وترتب عليه اعادة الاوراق الى مرجعها.