The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 36

المادة 36

اذا جاء رأي الديوان بالموافقة مخالفا رأي مراقب عقد النفقات فعلى هذا الاخير التقيد برأي الديوان الا اذا وافق وزير المالية على عرض الامر على مجلس الوزراء. واذا جاء رأي الديوان مخالفا المشروع المعروض كان للادارة المختصة ان تعرض الخلاف على مجلس الوزراء. يستمع مجلس الوزراء الى رئيس الديوان عند النظر في امر هذه الخلافات.

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/246068/article/36/