The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 37

المادة 37

يبت مجلس الوزراء المعاملات التي تعرض عليه بقرارات معللة, وعند مخالفته رأي وزير المالية او رأي الديوان يقوم قراره مقام تأشيرالديوان او تأشير مراقب عقد النفقات وفي كلتا الحالتين يشار في المعاملة الى قرار مجلس الوزراء.

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/246068/article/37/