The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 55

المادة 55

يصفي الديوان حسابات المحتسبين ويحررها ويبت فيها بقرارات مؤقته او قرارات نهائية - يبين القرار المؤقت المآخذ المنسوبة الى الحساب وما يترتب على المحتسب ان يبديه ردا عليها - يبين القرار النهائي ان المحتسب بريء الذمة, او مسلف او مشغول الذمة. ففي الحالتين الاولى والثانية يقضي الديوان اذا كان المحتسب قد انقطع عن وظيفته, بشطب القيود الموضوعة على امواله, اذا وجدت. وفي الحالة الثالثة, يحكم الديوان على المحتسب بتسديد القيمة الباقية في ذمته خلال مدة يعينها له. واذا كانت الذمة ناتجة عن قوة قاهرة, يمكن للديوان ان يعفي المحتسب منها. واذا توفي المحتسب, فلا تنقل تركته الى الورثة قبل ان يصدر الديوان قرارا نهائيا في شأن حسابه وعلى الادارة المختصة ان ترسل الحساب الى الديوان خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة وعلى الديوان ان يصدر قراره خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعه الحساب. وفي كل حال اذا انقضت ستة اشهر على تاريخ الوفاة ولم يصدر الديوان قراره خلالها, يصرف النظر عن هذا القرار ويمكن عندئذ ان تنتقل التركة الى ورثة المحتسب اذا لم يكن من مانع قانوني آخر يحول دون ذلك

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/246068/article/55/