The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 9

المادة 9

(كما تعدلت بموجب القانون 132 تاريخ 14/4/1992 ج ر 17 تاريخ 23/4/1992):

1- تتألف الهيئة العامة لدى ديوان المحاسبة من قضاة ديوان المحاسبة ومن قضاة الادعاء العام لديه. يرئس الهيئة رئيس ديوان المحاسبة ويتولى امانة السر فيها ادنى الاعضاء درجة.

2- تتولى الهيئة العامة لدى ديوان المحاسبة اضافة الى الاختصاص المقرر لها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16 ايلول 1983 وتعديلاته ابداء الرأي في المسائل المتعلقة بسير العمل في ديوان المحاسبة التي يرى رئيس الديوان او المدعي العام لدى الديوان او خمسة من اعضاء الهيئة على الاقل طرحها عليها ويكون للرأي الذي تتخذه الهيئة بالقضية الطابع التوجيهي فقط دونما الزام.

3- تجتمع الهيئة العامة لدى ديوان المحاسبة بدعوة من رئيسها تتضمن موعد الاجتماع وجدول الاعمال, وتبلغ من اعضاء الهيئة قبل عشرة ايام على الاقل من الموعد المحدد في الدعوة. لا تكون اجتماعات الهيئة قانونية الا بحضور نصف الاعضاء الذين تتكون منهم على الاقل, وتتخذ مقرراتها باغلبية اصوات الحاضرين وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

4- لا يشترك قضاة الادعاء العام في التصويت.

5- ينظم لكل جلسة محضر بوقائعها وبالمقررات المتخذة في خلالها يوقعه كل من رئيس الهيئة وامين سرها. اما قرارات توحيد الاجتهاد فيوقع القرار من جميع الاعضاء الحاضرين.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/246068/article/9/