المادة 8
(كما تعدلت بموجب القانون 132 تاريخ 14/4/1992 ج ر 17 تاريخ 23/4/1992). وبالقانون 634 تاريخ 23/4/97 ج.ر 20 تاريخ 1/5/97
اولا: يعين المراقبون في ديوان المحاسبة من بين خريجي قسم الشؤون الاقتصادية والمالية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة والانماء على ان يكونوا مجازين في الحقوق. بصورة استثنائية يجري مجلس الخدمة المدنية مباراة خاصة لملىء المراكز الشاغرة في ملاك المراقبين في ديوان المحاسبة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
ثانيا: يعين مدققو الحسابات من بين خريجي قسم الشؤون الاقتصادية والمالية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة والانماء الحائزين اجازة جامعية في ادارة الاعمال او في المحاسبة, او اية شهادة جامعية في اختصاص محاسبي او مالي يعتبرها مجلس ديوان المحاسبة مؤهلة لتولي وظيفة مدقق حسابات في ديوان المحاسبة.
ويمكن بصورة استثنائية ولمرة واحدة في حال تعذر اجراء التعيين على النحو المبين في الفقرة السابقة تعيين مدققي الحسابات بنتيجة مباراة خاصة يجريها ديوان المحاسبة وفقا للاصول المذكورة في الفقرة 3 من المادة السادسة من هذا القانون على ان يشترك في اللجنة الفاحصة موظف من الفئة الثالثة على الاقل ينتدبه رئيس مجلس الخدمة المدنية ويشترط للاشتراك فيها, حيازة الاجازة او الشهادة الجامعية المبينة في الفقرة السابقة.
ثالثا: يعين المراقبون الاول ومدققو الحسابات الاول بالاختيار من بين المراقبين او مدققي الحسابات من الدرجة الثانية على الاقل, الذين مارسوا وظيفة مراقب او مدقق الحسابات في ديوان المحاسبة مدة خمس سنوات على الاقل وانهوا بنجاح حلقة التدريب العليا في المعهد الوطني للادارة والانماء المنصوص عنها في الفصل الثاني من الباب الثاني من نظام المعهد المذكور.
رابعا: يعين المراقبون والمراقبون الاول ومدققو الحسابات ومدققو الحسابات الاول بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة في الدرجة الدنيا من سلسلة الرواتب المقررة لهم واذا كان المرشح من الموظفين فيعين في الدرجة التي يوازي راتبها الراتب الذي يتقاضاه اذا كان اعلى من راتب الدرجة الدنيا.
تطبق سلسلة رتب ورواتب المراقبين في ديوان المحاسبة على مدققي الحسابات لدى الديوان.
خامسا: يحلف المراقبون ومدققو الحسابات قبل مباشرتهم العمل اليمين الاتية امام مجلس ديوان المحاسبة:
"اقسم بالله العظيم ان اقوم بمهام وظيفتي بصدق وامانة وان اتصرف تصرفا صادقا شريفا واحفظ سر المهنة".
سادسا: ينقطع المراقبون والمراقبون الاول ومدققو الحسابات ومدققو الحسابات الاول فور تعيينهم عن اي عمل مأجور او اية مهمة او وظيفة لدى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة. ويعطون لقاء ذلك التعويض المنصوص عنه في المادة 24 من القانون رقم 4/80 المتضمن قانون موازنة عام 1980 .
سابعا: يعين سائر الموظفين وفقا لاحكام نظام الموظفين بعد موافقة رئيس ديوان المحاسبة, وتطبق عليهم سلسلة الرتب والرواتب المعتمدة في الملاك الاداري العام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند اولا) by قانون رقم 634 تاريخ 23/04/1997, article 1, 01/05/1997
مادة 1: - يعدل البند اولا من المادة الثامنة من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/06/1959 المعدلة بموجب القانون رقم 132 تاريخ 14/04/1992 ويصبح كما يأتي: اولا: يعين المراقبون في ديوان المحاسبة من بين خريجي قسم الشؤون الاقتصادية والمالية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة والانماء على ان يكونوا من المجازين في الحقوق. بصورة استثنائية يجري مجلس الخدمة المدنية مباراة خاصة لملء المراكز الشاغرة في ملاك المراقبين في ديوان المحاسبة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.