The whole text

قانون رقم 766 تاريخ 11/11/2006 In force

المادة 8

المادة 8

1 - لا يجوز فتح مركز نقل الدم إلا بموجب رخصة صادرة عن وزارة الصحة العامة وفقا لما يأتي:

أ - توافر الشروط الفنية في المكان والأجهزة والتي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة.

ب - الإجازة بإدارة المركز من قبل طبيب مسؤول تتوافر فيه الشروط المحددة في المادة التاسعة من هذا القانون.

2 - لا تعطى إجازة بفتح مركز لنقل الدم إلا في مستشفى وذلك لحاجة مرضاه وفي المؤسسات ذات المنفعة العامة المتخصصة بالموضوع.

المادة 8 من قانون رقم 766 تاريخ 11/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246166/article/8/