المادة 8
1 - لا يجوز فتح مركز نقل الدم إلا بموجب رخصة صادرة عن وزارة الصحة العامة وفقا لما يأتي:
أ - توافر الشروط الفنية في المكان والأجهزة والتي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة.
ب - الإجازة بإدارة المركز من قبل طبيب مسؤول تتوافر فيه الشروط المحددة في المادة التاسعة من هذا القانون.
2 - لا تعطى إجازة بفتح مركز لنقل الدم إلا في مستشفى وذلك لحاجة مرضاه وفي المؤسسات ذات المنفعة العامة المتخصصة بالموضوع.