المادة 9
تعطى الإجازة بإدارة مركز نقل دم للطبيب الذي تتوافر لديه الشروط الآتية:
1 - إجازة ممارسة مهنة الطب على الأراضي اللبنانية.
2 - شهادة تخصص في علم الدم أو العلوم المخبرية السريرية صادرة عن مؤسسة علمية معترف بها رسميا على أن لا تقل مدة الدراسة عن أربع سنوات.
3 - شهادة تخصص في أمراض الدم المناعية ومصارف الدم صادرة عن مؤسسة علمية معترف بها على أن لا تقل مدة الدراسة عن سنة في مركز نقل الدم.
4 - شهادة تخصص في أمراض الدم المناعية ومصارف الدم صادة عن مؤسسة جامعية معترف بها على أن لا تقل مدة التخصص عن سنة واحدة.
5 - لا يحق للطبيب المجاز له عملا بهذه المادة إدارة أكثر من مركز واحد لنقل الدم.