The whole text

قانون رقم 766 تاريخ 11/11/2006 In force

المادة 9

المادة 9

تعطى الإجازة بإدارة مركز نقل دم للطبيب الذي تتوافر لديه الشروط الآتية:

1 - إجازة ممارسة مهنة الطب على الأراضي اللبنانية.

2 - شهادة تخصص في علم الدم أو العلوم المخبرية السريرية صادرة عن مؤسسة علمية معترف بها رسميا على أن لا تقل مدة الدراسة عن أربع سنوات.

3 - شهادة تخصص في أمراض الدم المناعية ومصارف الدم صادرة عن مؤسسة علمية معترف بها على أن لا تقل مدة الدراسة عن سنة في مركز نقل الدم.

4 - شهادة تخصص في أمراض الدم المناعية ومصارف الدم صادة عن مؤسسة جامعية معترف بها على أن لا تقل مدة التخصص عن سنة واحدة.

5 - لا يحق للطبيب المجاز له عملا بهذه المادة إدارة أكثر من مركز واحد لنقل الدم.

المادة 9 من قانون رقم 766 تاريخ 11/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246166/article/9/