المادة 10
أ ـ تعطى الشهادة الصحية النباتية لكل إرسالية مصدرة، مصممة على غرار الشهادة النموذجية في الاتفاقية الدولية لوقاية النبات بعد فحصها والتأكد من استيفائها للشروط الصحية، مع مراعاة الشروط الخاصة التي تتطلبها أنظمة الحجر النباتي في البلد المستورد.
ب ـ لا يجوز تصدير نباتات أو منتجات نباتية إلى خارج الدولة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة صحية نباتية ويستثنى من ذلك الإرساليات التي تسمح الدولة المستوردة باستيرادها من دون شهادة صحية.
ج ـ على كل جهة ترغب في تصدير أو إعادة تصدير شحنة مستوفية لمتطلبات البلد المستورد تقديم طلب بذلك إلى السلطة المختصة للحصول على شهادة صحية نباتية.