All legislation

قانون Law No. 778 28/11/2006

الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية

Type
قانون · Law
Number
778
Date
28/11/2006
Official Gazette
Issue 58, 07/12/2006, p. 6569-6582
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
33
Cite as
قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

ينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

ـ صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 16431 تاريخ 24/2/2006 المتعلق بالحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية كما عدلته لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ومجلس النواب.

ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

يسمى هذا القانون «قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية» ويهدف إلى منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها وتسهيل التجارة، وحماية البيئة والموارد النباتية.

المادة 2

التعاريف:

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة كما يلي:

ـ الوزارة: وزارة الزراعة.

ـ الوزير: وزير الزراعة.

ـ الدولة: الدولة اللبنانية.

ـ السلطة المختصة: الجهة الوطنية المسؤولة عن الحجر الصحي الزراعي ووقاية النبات مصلحة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي ومصلحة وقاية النبات (وزارة الزراعة).

ـ الجهات المختصة: الجهات الحكومية الرسمية (وزارة الزراعة، وزارة البيئة، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد والتجارة).

ـ نقطة الدخول: الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول للشحنات و/أو الركاب والمعينة رسميا.

ـ الموظف المختص (المفتش): الشخص الذي يتم تعيينه وفق المادة 11 من هذا القانون، الموظف الذي يعمل في مراكز الحجر النباتي (رئيس مركز أو مهندس أو مساعد فني).

ـ التأشيرة: هي الموافقة الرسمية على البيان الجمركي من قبل الوزارة المختصة التي تجيز إدخال المنتجات المستوردة إلى الأراضي اللبنانية.

ـ الشحنة (الإرسالية): كمية من النباتات، المنتجات الزراعية و/أو أي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية تنقل من بلد آخر وتغطيها شهادة صحية نباتية واحدة (يمكن أن تتألف الشحنة من إرسالية واحدة أو أكثر).

ـ النباتات: نباتات حية أو أجزاء منها، بما في ذلك البذور والمادة الوراثية سواء أكانت بحالتها الطبيعية أو معدلة وراثيا.

ـ المنتجات النباتية: مواد غير مصنعة ذات أصل نباتي (بما في ذلك الحبوب) ومواد مصنعة يمكن أن تكون، بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها، خطرا من زاوية دخول وانتشار الآفات.

ـ آفة: أي نوع أو سلالة أو نمط بيولوجي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو المنتجات النباتية.

ـ آفة حجرية: آفة لها أهميتها الاقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة ولكنها لا توجد بعد في هذه المنطقة، أو توجد فيها ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة الرسمية.

ـ الكائنات النافعة: أي كائن بما في ذلك الفطريات والبكتيريا والفيروسات والكائنات أشباه الفيروسات واللافقريات والتي يتم إعلانها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي في البلد.

ـ وسائل النقل: أي باخرة أو طائرة أو قطار أو مركبة أو عربة تجر باليد أو حاوية أو حيوان أو أي شيء ينقل النباتات أو المواد الخاضعة للوائح أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة من مكان إلى آخر.

ـ المستورد: أي شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان مالكا أو شاحنا أو مشحونا إليه أو وكيلا أو وسيطا أو أي شخص يملك أو له الحق في امتلاك أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الخاضعة للوائح أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو مواد التغليف تصل أو على وصول من بلد آخر.

ـ مسح: إجراء رسمي يجري لتحديد خصائص تجمع للآفات أو لتجديد الأنواع التي تظهر في منطقة ما.

ـ شهادة صحية نباتية: شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية في الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

ـ معالجة: إجراء مرخص به رسميا لقتل الآفات أو إزالتها أو تعقيمها.

ـ الشحنة العابرة: شحنة ليست مستوردة إلى البلد ولكنها تصل إليه وتعبره مع خضوعها لإجراءات رسمية تضمن بقاءها مغلفة وعدم تجزئتها أو ضمها إلى شحنات أخرى أو تغيير تعبئتها.

ـ منطقة الحجر: منطقة توجد بها آفة خاضعة للحجر الزراعي، يجري داخلها مكافحة هذه الآفة رسميا.

ـ تدابير الصحة النباتية: أي تشريع وتنظيم أو إجراء رسمي يهدف إلى منع إدخال و/أو انتشار الآفات الخاضعة للحجر الصحي، أو الحد من التأثير الاقتصادي للآفات المنتشرة ـ الخاضعة للمكافحة جزئيا ويتضمن التفسير المتفق عليه بشأن مصطلح تدابير الصحة النباتية مراعاة العلاقة القائمة بين تدابير الصحة النباتية للمكافحة الجزئية للآفات المنتشرة. ولا تنعكس هذه العلاقة بقدر كاف على التعريف الوارد في المادة ثانيا من الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.

ـ الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات: الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بصيغتها المودعة لدى منظمة الأغذية والزراعة في روما في العام 1951 وبالتعديلات اللاحقة التي أدخلت عليها.

ـ مدخلات الإنتاج الزراعي: أي مادة تدخل في العملية الإنتاجية الزراعية كالتقاوي والمخصبات والمبيدات ومواد العلف الخام والعلف المصنع والإضافات العلفية والأدوية والمستحضرات ومنظمات النمو وما يماثلها.

ـ مناطق خالية من آفة: منطقة لا تظهر فيها آفة كما يستدل من الأدلة العلمية مع المحافظة رسميا على خلوها باستمرار بالشكل المناسب.

ـ معيار دولي لتدابير الصحة النباتية: معيار دولي أقره مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة، أو الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أو هيئة تدابير الصحة النباتية، المنشأة بموجب الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

ـ المكافحة الحيوية (البيولوجية): استراتيجية مكافحة الآفات باستخدام الكائنات المعادية أو المناوئة أو المنافسة الطبيعية الحية أو غيرها من الكيانات الحيوية ذاتية التضاعف.

ـ الحالات الطارئة: هي الحالات التي لا تحتمل المرور عبر الإجراءات العادية ولها تأثير كبير على الأمن الوطني وصحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات وتستدعي اتخاذ إجراءات فورية لمعالجتها.

ـ الأمراض الوبائية: الأمراض السارية والمعدية الشديدة الانتشار والفتاكة والعابرة للحدود الدولية.

ـ بلد المنشأ: البلد الذي زرعت فيه شحنة النباتات.

ـ تقييم مخاطر الآفات: تقييم احتمال دخول وانتشار آفة والنتائج الاقتصادية المحتملة المرتبطة بذلك.

ـ إجراءات المراقبة: عمليات رسمية لجمع وتسجيل البيانات عن وجود أو عدم وجود آفة عن طريق المسح، الرصد أو أي إجراءات أخرى.

المادة 3

أ ـ تعتبر الوزارة الجهة الوحيدة المسؤولة في الدولة بالتنسيق مع الوزارات المختصة عن إعداد تدابير الصحة النباتية واعتمادها وتطبيقها ومراجعتها وذلك لحماية صحة الإنسان والنباتات والحيوانات من الآفات والأمراض التي قد تنتقل إليها أو الأذى الذي يصيبها من النباتات والمنتجات النباتية أو من مدخلات الإنتاج الزراعي.

ب ـ كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في إعداد وتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية التي تكفل منع انتقال المرض أو الأذى للإنسان عن طريق المنتجات النباتية والحيوانية ومخلات الإنتاج الزراعي دون الإخلال بأي صلاحية متعلقة بفحص الغذاء مقررة لأي جهة حكومية بموجب التشريعات النافذة.

المادة 4

أ ـ تطبق إجراءات الحجر النباتي المنصوص عليها في هذا القانون على كافة أنواع النباتات والمنتجات النباتية، وتكون كل إرسالية مصدرة منها أو مستوردة أو عابرة لأراضي الدولة خاضعة لهذه الإجراءات بما في ذلك ما يكون منها برفقة المسافرين أو تلك المرسلة بواسطة البريد.

ب ـ لا يجوز لأي سلطة جمركية في المنافذ الحدودية وفي أي موقع آخر داخل الدولة بما في ذلك مراكز البريد الحكومي أو الخاص إجازة التخليص على أي إرسالية مستوردة من النباتات والمنتجات النباتية أو السماح بإخراج أي إرسالية مصدرة إلا بعد الحصول على التأشيرة من الموظف المختص.

المادة 5

يحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية المستوردة إلى الدولة إلا بعد استكمال إجراءات الحجر الصحي النباتي عليها، وللوزارة أن تستثني من عملية الحجر، النباتات والمنتجات النباتية التي يثبت بشكل قاطع خلو الدولة المصدرة لها أو خلو مناطق محددة منها وخلو الدول المارة بها من الآفات والأمراض غير الموجودة في الدولة، كما وتستثني الوزارة من الحجر نباتات ومنتجات نباتية معينة مستوردة من أي دولة يعترف لبنان بتعادل تدابير الصحة والصحة النباتية معها بناء على اتفاقية اعتراف متبادل.

المادة 6

يتم إعداد تدابير الصحة النباتية ومراجعتها وتطبيقها واعتمادها والأخطار عنها ونشرها وفقا للمبادئ والمتطلبات الأساسية التالية وتصدر الوزارة التعليمات والقرارات اللازمة لذلك:

أ ـ الاستناد إلى المبادئ والأدلة العلمية المتوافرة وذلك مع مراعاة أحكام البند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة.

ب ـ الاستناد إلى:

1 ـ مواصفات الصحة والصحة النباتية الدولية.

2 ـ عملية تقييم المخاطر وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أساليب تقييم المخاطر المتبع من قبل المنظمات الدولية.

3 ـ وفي الحالات الطارئة التي قد تسبب مشاكل صحية أو تهدد بها يتم إعداد تدابير الصحة النباتية بناء على المعلومات المتوافرة ذات العلاقة بما فيها المعلومات المتاحة من المنظمات الدولية أو الدول الأخرى بما في ذلك تقييم المخاطر الناتجة عن تعديل النباتات تعديلا وراثيا.

ج ـ مراعاة الظروف الاقتصادية بحيث لا تؤثر على المستوى المطلوب لحماية الصحة.

د ـ مراعاة الحالة الصحية السائدة للنباتات في الدولة وفي دول المنشأ أو في أي مناطق من أي منهما بما في ذلك الظروف الإقليمية وبرامج المكافحة والإبادة المطبقة كما ومراعاة الحالة الصحية السائدة للنباتات في أي مناطق خالية من الآفات والأمراض.

هـ ـ معادلة تدابير الصحة والصحة النباتية المطبقة في الدول الأخرى مع تلك المطبقة في الدولة على أن يتم اعتمادها إذا أثبتت تلك الدول بشكل موضوعي أن تدابيرها تحقق مستوى الحماية الصحية المطلوب للإنسان والحيوان والنبات.

و ـ مراعاة الحد اللازم لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات دون تمييز بين الدول المصدرة أو بينها وبين الدولة باستثناء الحالات المحددة في هذا القانون.

ز ـ عدم تقييد التجارة إلا بالقدر اللازم لتحقيق مستوى الحماية المطلوب لصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات مع مراعاة الجدوى الاقتصادية والفنية لهذه التدابير.

ح ـ وجوب مراجعة جميع التدابير المذكورة في هذه المادة وتحديثها بما فيها التدابير التي يتم اتخاذها في الحالات الطارئة عند توافر معلومات علمية جديدة أو إبداء ملاحظات جوهرية من الدولة المعنية بهذه التدابير والمرتبطة مع الدولة باتفاقية ثنائية أو دولية ذات علاقة أو من الجهات المحلية المعنية وذلك لضمان بقاء هذه التدابير في حدود ما هو ضروري لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات.

طـ ـ

1 ـ إذا لم يكن هناك مواصفات دولية أو كانت تدابير الصحة والصحة النباتية المقترحة لا تتطابق مع المواصفات الدولية وكان الأثر المتوقع لهذه التدابير كبيرا على فرص تصدير المنتجات الزراعية من الدول الأخرى، فيجب نشر إعلان عن هذه التدابير في الجريدة الرسمية في مرحلة مبكرة من إعدادها، ويتم إخطار الدول المعنية الأخرى التي ترتبط مع الدولة باتفاقية ثنائية أو دولية ذات علاقة في مرحلة مبكرة من إعدادها بالمنتجات التي ستغطيها هذه التدابير مع موجز عن أهدافها وذلك لإعطاء الدول المعنية فرصة كافية لإبداء الملاحظات عليها على أن تراعى هذه الملاحظات عند اعتماد تلك التدابير دون تمييز، ويكون هذا الإخطار بواسطة الجهة المختصة.

2 ـ في الحالات الطارئة تعتمد تدابير الصحة والصحة النباتية قبل الإخطار عنها شرط أن يتم ذلك الإخطار لاحقا.

ي ـ نشر جميع تدابير الصحة والصحة النباتية الجديدة والمعدلة فور اعتمادها بشكل نهائي في الجريدة الرسمية على أن لا يسري مفعولها إلا بعد 45 يوما على الأقل من تاريخ نشرها باستثناء الحالات الطارئة حيث تصبح هذه التدابير سارية المفعول من تاريخ إصدارها على أن تنشر في الجريدة الرسمية لاحقا.

المادة 7

مع مراعاة أحكام المادتين (3) و(6) من هذا القانون على الوزارة أن تتخذ تدابير الصحة والصحة النباتية الضرورية والمناسبة لتحقيق الأهداف التالية:

أ ـ حماية صحة الإنسان والحيوان والنباتية والبيئة في الدولة من المخاطر الناجمة عن دخول الآفات والأمراض أو الكائنات العضوية الحاملة للأمراض أو المسببة لها إلى الدولة أو انتشارها فيها، أو للتقليل من هذه المخاطر.

ب ـ حماية صحة الإنسان والحيوان والنباتية والبيئة والمصادر الجينية المحلية في الدولة من المخاطر الناتجة من الإضافات العضوية المسببة للأمراض والموجودة في المنتجات الزراعية أو مدخلات الإنتاج الزراعي.

ج ـ حماية صحة الإنسان من المخاطر الناتجة من الأمراض التي تحملها المنتجات الزراعية أو من دخول الآفات أو انتشارها.

د ـ منع أو الحد من أي أضرار أخرى ناتجة من دخول الآفات إلى الدولة أو انتشارها فيها.

المادة 8

أ ـ مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي للشروط الصحية والفنية بما فيها إجراءات المعاينة والفحص والرقابة على أن يراعى في ذلك ما يلي:

1 ـ توافق الإجراءات مع الإرشادات الدولية ومتطلبات الاتفاقيات ذات العلاقة التي تكون الدولة طرفا فيها.

2 ـ تنفيذ الإجراءات دون تأخير غير مبرر وتبليغ الطرف المعني عند الطلب بالمدة المتوقعة لإنهاء الإجراءات وبأي نقص في الطلب يجب استكماله لتفادي التأخير في الإجراءات وبنتائج هذه الإجراءات بصورة دقيقة.

3 ـ تطبيق الإجراءات على المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي المحلية والمستوردة دون تمييز.

4 ـ التأكد من أن تكون جميع الإجراءات المتخذة والمعلومات المطلوبة في حدود ما هو ضروري لمطابقة تدابير الصحة والصحة النباتية.

5 ـ المحافظة على سرية المعلومات المقدمة حماية للمصالح التجارية لمقدميها.

ب ـ تصدر الوزارة التعليمات التي تنظم النظر في الشكاوى والاعتراضات التي تقدم لها فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة وتحديد المدة اللازمة للبت فيها.

ج ـ للمفتش المعين بحسب أحكام المادة 11 من هذا القانون، الذي يشتبه في أن أي حاوية أو وسيلة نقل، تريد دخول الأراضي اللبنانية، أو موجودة داخل الأراضي اللبنانية، تحتوي على آفة خاضعة للوائح الحجر النباتي، الحق في إيقافها والكشف عليها وتفتيشها فورا، وإذا تبين له أن ثمة أسباب جدية للشك على احتوائها على آفة خاضعة للوائح الحجر النباتي، يأمر بإجراء تحاليل مخبرية فورية، على أي نباتات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو تربة أو أي شيء آخر داخل هذه الحاوية أو وسيلة النقل، وفي ضوء نتائج التحاليل المخبرية، إذا تبين أن هذه النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو أي شيء آخر يحتوي على آفة خاضعة للوائح الحجر النباتي، فعلى المفتش أن يتصل بالمسؤول في مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي في الوزارة لتقرير إما عدم إدخال هذه الإرسالية أو تلفها بيئيا أما إذا تبين بنتيجة التحاليل المخبرية أن محتويات الحاوية أو وسيلة النقل هي خالية من أي آفة خاضعة للوائح الحجر النباتي فإنه يأمر بتركها.

المادة 9

أ ـ مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة تصدر الوزارة إجازات الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي الخاضع استيرادها أو تصديرها لإجازات وبما لا يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدولة بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات التي تكون طرفا فيها.

ب ـ يحظر استيراد أو تصدير المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي ما لم تكن مرفقة بشهادة صحية معتمدة تؤكد توافقها مع متطلبات الصحة والصحة النباتية المتعلقة بها ومعدة وفقا للتوصيات المتعارف عليها دوليا، ويحق للوزارة إذا دعت الحاجة إلى معلومات إضافية تتعلق بالحالة الصحية لمنتج زراعي معين أن تحدد المعلومات التي ترى ضرورة توافرها في الشهادة الصحية المرفقة لأي إرسالية من أي منهما وفقا لمتطلبات حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات.

ج ـ إذا كانت الإرسالية المستوردة معاد تصديرها من دولة غير بلد المنشأ يجب أن تصاحبها الشهادة الصحية الزراعية المعدة للإرساليات المعاد تصديرها وفقا للمعايير الدولية إضافة لصورة عن الشهادة الصحية الصادرة من بلد المنشأ مصدقة من السلطات المختصة في الدولة التي تم إعادة التصدير منها.

المادة 10

أ ـ تعطى الشهادة الصحية النباتية لكل إرسالية مصدرة، مصممة على غرار الشهادة النموذجية في الاتفاقية الدولية لوقاية النبات بعد فحصها والتأكد من استيفائها للشروط الصحية، مع مراعاة الشروط الخاصة التي تتطلبها أنظمة الحجر النباتي في البلد المستورد.

ب ـ لا يجوز تصدير نباتات أو منتجات نباتية إلى خارج الدولة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة صحية نباتية ويستثنى من ذلك الإرساليات التي تسمح الدولة المستوردة باستيرادها من دون شهادة صحية.

ج ـ على كل جهة ترغب في تصدير أو إعادة تصدير شحنة مستوفية لمتطلبات البلد المستورد تقديم طلب بذلك إلى السلطة المختصة للحصول على شهادة صحية نباتية.

المادة 11

تعين السلطة المختصة مفتشين (موظفين مختصين) لتنفيذ أحكام هذا القانون يكون للموظفين المختصين الصلاحيات والمهام والمسؤوليات التي ينص عليها هذا القانون.

المادة 12

أ ـ يتولى الموظف المختص في مركز الحجر النباتي تدقيق الوثائق المصاحبة للإرسالية المستوردة للتأكد من أن الوثائق المنصوص عليها في هذه التعليمات معتمدة ومكتملة.

ب ـ لا تقبل الشهادة الصحية النباتية المصاحبة للإرسالية المستوردة إذا تبين أنها محررة بتاريخ يسبق تاريخ شحن الإرسالية بالمدة التي تحددها المصلحة المختصة.

ج ـ تعتبر الشهادة الصحية النباتية المصاحبة للإرسالية المستوردة غير معتمدة أو غير صحيحة أو مزورة ولا يجوز اعتمادها في أي من الحالات التالية:

1 ـ إذا كانت على نموذج غير معتمد أو تم إصدارها من شخص غير معتمد أو إذا كانت خالية من اسم وتوقيع الموظف المفوض بالتوقيع أو إذا كانت لا تحمل الخاتم الرسمي للجهة التي أصدرتها أو غير معتمدة أو غير مصدقة من الجهات المختصة في بلد المنشأ.

2 ـ إذا كان بها كشط أو شطب أو تم إجراء تغيير أو تعديل على محتواها.

3 ـ إذا كانت المعلومات المدونة فيها متضاربة أو مغلوطة أو بها كلمات أو عبارات لا تتفق والمضمون.

المادة 13

إذا تبين من التدقيق أن الوثائق المصاحبة للإرسالية المستوردة غير معتمدة أو غير كاملة أو تنقصها معلومات أساسية لا يتم معاينة الإرسالية ولا تستكمل إجراءات التخليص عليها ويلزم المستورد بإعادة تصدير الإرسالية خلال المدة التي يتم تحديدها من قبل المصلحة المختصة وإذا تعذر إعادة تصديرها أم لم يتمكن من ذلك يتم إتلاف الإرسالية وفقا للمعايير الدولية وعلى نفقة المستورد ودون تعويض.

المادة 14

أ ـ مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون، يحظر إدخال النباتات والمنتجات النباتية والآفات إلى الدولة في أي من الحالات المبينة أدناه ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي تحددها الوزارة أو يتم إتلافها بإشراف أجهزة الوزارة على نفقة المخالف:

1 ـ إذا كانت مصابة أو ملوثة بآفات أو أمراض غير موجودة في الدولة وقد يزيد دخولها الخطر على المزروعات المحلية.

2 ـ إذا كانت تحتوي على أتربة أو مزروعة بعبوات تحتوي على أتربة، أو أسمدة عضوية غير معقمة.

3 ـ الآفات الزراعية الحية في أي طور من أطوار حياتها باستثناء المواد البديلة لحماية النبات.

4 ـ إذا كانت معدلة وراثيا وإذا كان التعديل المذكور من شأنه أن يخلق مخاطر أو أضرار للإنسان أو الحيوان أو النبات.

ب ـ لوزير الزراعة أن يستثني بقرار منه بعض الحالات الخاصة المتعلقة بالأعمال البحثية والاستعمالات النافعة بناء على إقتراح من الإدارات الفنية المختصة.

ج ـ يجوز إدخال الكائنات الحية النافعة والكائنات الدقيقة (Beneficial Living organisms Micro Living organisms) التي لها القدرة على التكاثر الذاتي وفقا للمعايير الدولية والاشتراطات المحلية بغرض استخدامها بأعمال المكافحة البيولوجية في البيئة المحلية ولا يتم تسليمها للمستورد إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وبإذن خاص من المصلحة المختصة بعد التأكيد من مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أو غيرها من المؤسسات البحثية العلمية المعترف بها على أنها أصناف غير غازية محليا.

المادة 15

يحظر الاتجار بالنباتات والمنتجات النباتية في أي من الحالات التالية:

1ـ إذا كانت تحمل آفة يشكل انتقالها خطرا على النباتات (إلا إذا أمكن القضاء على ما فيها من إصابة وبالطرق التي تعتمدها وزارة الزراعة).

2ـ إذا كانت تحمل آفة موجودة في الدولة قد يزيد الاتجار بها من فرصة الانتقال الآفة أو المرض إلى نباتات أو مناطق أخرى.

3 ـ إذا كانت مصابة بآفة غير موجودة في الدولة سابقا.

4 ـ إذا كانت خصائصها (المواصفات والمعايير) تخالف القواعد الفنية المعتمدة.

المادة 16

مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون تصدر الوزارة التعليمات التي تنظم إجراءات الحجر النباتي بما في ذلك:

1 ـ تحديد إجراءات العمل في مراكز الحجر النباتي وإجراءات فحص النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والمصدرة والوسائل المتبعة في ذلك.

2 ـ تحديد الدول التي يحظر استيراد النباتات والمنتجات النباتية منها لأسباب صحية أو بيئية إلى حين زوال هذه الأسباب.

3 ـ تحديد الشروط والإجراءات التي تنظم عبور (ترانزيت) إرساليات النباتات والمنتجات النباتية بأراضي الدولة.

4 ـ تحديد الإجراءات والوسائل المتعلقة بمعالجة النباتات والمنتجات النباتية المستوردة المصابة لآفات أو أمراض موجودة في الدولة ونفقات المعالجة.

5 ـ تحديد النباتات وأجزائها والمنتجات النباتية أو ما له علاقة بذلك والممنوع دخولها منعا باتا والتي يمكن السماح بدخولها بإجازة من الوزارة.

6 ـ تحدي الآفات الممنوع دخول الإرساليات الزراعية المصابة بها وكذلك الإرساليات التي يمكن السماح بدخولها بعد أن يتم القضاء على ما بها من إصابة وفق الطرق التي تحددها معايير الصحة والصحة النباتية.

7 ـ منع استيراد وتصدير النباتات والمنتجات النباتية إذا ما كانت منتجة في حقول ومشاتل موبوءة معترف بخطورتها دوليا.

8 ـ تجديد أماكن دخول وخروج إرسالية زراعية معينة.

9 ـ منع دخول الكائنات الحية المحورة (Living Modified Organisms).

المادة 17

تشرف أجهزة مراكز الحجر النباتي على أعمال التعقيم أو التطهير و أو التنظيف أو ما سوى ذلك من الأعمال الهادفة للقضاء على الإصابة في الإرسالية الزراعية التي تكون نسبة الإصابة فيها وفق النسب المحددة في لوائح الحجر الزراعي النباتية والتي تجعلها مستوفية للشروط الصحية المطلوبة وعلى نفقة صاحب العلاقة (المستورد)، ولأجهزة الحجر الصحي النباتي أن تتخذ في جميع الأحوال الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب الآفات والأمراض من الإرسالية الزراعية أو عودة هذه الإصابة إليها وتخول مراقبة مستودعات الاستيراد والتصدير من أجل هذه الغاية.

المادة 18

إن نفقات جميع الإجراءات التي يتم تطبيقها استنادا إلى هذا القانون أو إلى القرارات اللاحقة الصادرة عن وزارة الزراعة المتعلقة بالحجر النباتي هي على عاتق صاحب العلاقة (المستورد) دون أن تتحمل أجهزة الحجر النباتي أي مسؤولية من جراء ذلك سواء جرى تنفيذها بناء على طلب صاحب العلاقة (المستوردة) أو قامت بها أجهزة الحجر من تلقاء نفسها ولمقتضيات المصلحة العامة.

المادة 19

أ ـ على المستورد عند وصول أي إرسالية تخضع لإجراءات الحجر النباتي إشعار الموظف المختص في مركز الحجر النباتي بذلك وتزويده بالوثائق والبيانات الخاصة بالإرسالية كالشهادات الصحية النباتية وشهادة المنشأ وإفادة تثبت ما إذا كانت الإرسالية أو جزء منها قد عدل وراثيا وإجازة الاستيراد إذا أوجب الأمر ذلك. ولموظفي الحجر النباتي التدخل لفحص الإرسالية فور وصولها وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها ولو لم يتقدم مستوردها بطلب فحصها.

ب ـ تعرض الإرساليات الواردة على موظفي الحجر النباتي في نقاط الدخول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصولها لفحصها وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها طبقا لأحكام هذا القانون إذا انقضت هذه المدة ولم تعرض الإرساليات للفحص أوجب على الموظفين فحصها من تلقاء أنفسهم على نفقة صاحب العلاقة (المستورد).

ولا يجوز فتح الإرساليات أو إجراء أي تعديل فيها أو فرز أو تنظيف أو غير ذلك إلا بموافقة وإشراف الموظفين المذكورين على أن يتم الفحص وفق الأصول، وتتم المعاينة في نقاط الدخول.

المادة 20

إذا كانت الوثائق المصاحبة لإرسالية المستوردة مكتملة يقوم الموظف المختص في مركز الحجر النباتي بالكشف على الإرسالية ومعاينتها وله أخذ عينات منها لأغراض الفحص المخبري إذا اشتبه بوجود آفات أو إذا كانت طبيعتها أو أغراض استهلاكها تستدعي ذلك مع مراعاة ما يلي:

أ ـ إذا تبين نتيجة المعاينة إن الإرسالية خالية من الآفات المحظورة أو خالية من الآفات التي يتعذر القضاء عليها بالتعقيم وخالية من أي أعراض مرضية ولا تستدعي طبيعة أو أغراض استهلاكها فحصها مخبريا للتأكد من خلوها من الآفات أو من الملوثات تستكمل إجراءات التخليص عليها بعد إجازتها من الموظف المختص.

ب ـ إذا تبين نتيجة المعاينة بأن الإرسالية خالية من الآفات ومن أي أعراض مرضية يمكن ملاحظتها بالعين المجردة إلا أن طبيعتها أو أغراض استهلاكها تستوجب فحصها مخبريا للتأكد من خلوها من الآفات التي لا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة أو من الملوثات فلا يتم التصرف بها بأي شكل من الأشكال لحين ظهور نتيجة الفحوص المخبرية.

ج ـ إذا تبين نتيجة الفحص المخبري بأن الإرسالية سليمة وخالية من الآفات المحظورة ومن الملوثات يجاز إنهاء إجراءات التخليص عليها.

د ـ إذا تبين نتيجة المعاينة أو الفحص المخبري بأن الإرسالية مصابة بآفة من الآفات الحجرية أو بآفة لا يمكن القضاء عليها بالتعقيم أو بآفة يتعذر تشخيصها يلزم المستورد بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ وإذا تعذر ذلك تتلف وفقا للمواصفات الدولية وعلى نفقة المستورد.

هـ ـ إذا تبين نتيجة لمعاينة الإرسالية أو لفحصها مخبريا بأنها مصابة بآفة من الآفات الموجودة ويمكن القضاء عليها بالتعقيم، على المستورد تقديمها للتعقيم خلال 48 ساعة من ساعة تبليغه، وإذا وجد الموظف المختص إن بقاءها هذه المدة دون تعقيم قد يهدد المزروعات المحلية بالخطر عليه الأمر بتقديمها فورا للتعقيم وعلى المستورد الالتزام بذلك ودون إبطاء وفي حالة امتناعه أو تخلفه يتم إتلافها على نفقته ودون تعويض.

المادة 21

تتم عملية التعقيم للإرساليات المستوردة والمصدرة بالطرق والوسائل التي تقررها المصلحة المختصة وفقا للتوصيات الدولية وذلك على نفقة المستورد.

المادة 22

تقوم الوزارة بتزويد أي شخص أو دولة أو منظمة دولية، ذات مصلحة، وبناء على طلب من أي منهم بأي معلومات عن تدابير الصحة والصحة النباتية والقواعد الفنية المتعلقة بالمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي بما في ذلك ما يلي:

1ـ الأسس التي تستند إليها تدابير الصحة والصحة النباتية بما في ذلك عمليات تقييم المخاطر وأي تقارير متعلقة بتقييمها.

2ـ الإجراءات المستخدمة لمكافحة الآفات والأمراض الموجودة في الدولة والسيطرة عليها والوسائل المتبعة في ذلك.

3ـ القرارات التي تحظر لأسباب صحية أو بيئية الاتجار المحلي بنوع معين من المنتجات الزراعية أو مدخلات الإنتاج الزراعي واستيراده وتصديره.

4ـ الوسائل المستخدمة في الإعلان عن المناطق الخالية من الآفات والأمراض أو المناطق التي يكون انتشار الآفات والأمراض فيها منخفضا وإجراءات المحافظ على هذا الحالة في تلك المناطق.

5ـ التعليمات المتعلقة بالحجر النباتي ومتطلباته وإجراءاته.

6ـ الأسس المطبقة لتنظيم تجارة الترانزيت للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي عبر الدولة.

7ـ الوثائق المتعلقة بعوضية الوزارة أو مساهمتها في المنظمات الدولية أو الإقليمية المعنية في تدابير الصحة والصحة النباتية وكذلك الوثائق الخاصة بالاتفاقيات الثنائية والمتعددة والمتعلقة بهذه التدابير.

8ـ أي معلومات أخرى متوافرة ذات علاقة بالموضوع.

المادة 23

في حال عدم توافر وسائل معالجة الشحنات في نقاط الدخول، فعلى المستورد وعلى نفقته وبإشراف من السلطة المختصة وموافقة إدارة الجمارك نقل شحنته إلى أقرب نقطة دخول أو مكان يحدد من السلطة المختصة تتوافر فيها وسائل المعالجة اللازمة.

المادة 24

يجب أن تكون مواد التعبئة والتغليف المستعملة في توضيب الإرساليات النباتية جديدة وخالية من الآفات وتحدد الوزارة المواد المسموح استخدامها وفقا للمعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية.

المادة 25

يمكن للموظف أثناء أدائه للمهام والواجبات المناطة به بموجب هذا القانون أن يستعين بالسلطات الأمنية و أو الجمارك.

المادة 26

يحق للوزير أن:

أ- يحدد بعض المواقع كمراكز حجر حيث يمكن وضع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة تحت المراقبة، والبحث، والتفتيش، والاختبار، والتحفظ، وإعادة الشحن، والإعدام (التلف والتخلص التام).

ب- إبقاء النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة في أي مركز حجر أو أي موقع محدد بشكل رسمي بإشراف مسؤولين من السلطة المختصة وذلك للفترة التي يراها مناسبة.

المادة 27

لحماية الموارد النباتية و/أو البيئة في الدولة ودون الإخلال بمواد هذا القانون (لا سيما أحكام المادة السادسة)، يحق لوزارة الزراعة منع أو الحد من استيراد، أو بيع، أو زراعة، أو إكثار، أو نقل أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو أي من الأشياء التي يمكن أن تحتوي على آفة زراعية أو تساعد في انتشارها.

المادة 28

يجوز إعفاء النباتات والمنتجات النباتية المستوردة إذا كانت بصحبة مسافر وليست معدة للزراعة أو التكاثر من الشهادة الصحية النباتية ويجب إخضاعها للتفتيش.

المادة 29

1 ـ يجب أن تكون الشحنة العابرة مصحوبة بشهادة صحية نباتية.

2 ـ تخضع الشحنة العابرة إذا تبين احتواؤها على آفة تهدد الأراضي الزراعية لكل مواد هذا القانون.

3 ـ إذا ما وجد أن شحنة عابرة تهدد بإدخال وانتشار آفة زراعية فيمكن للمفتش أن يطلب من المستورد وعلى نفقته الخاصة بتغليف الشحنة بحيث تمنع تسرب الآفة أثناء عبورها للحدود.

4 ـ يجوز أن تبقى الإرسالية في نقطة الدخول أكثر من ثلاثة أيام وللسلطة المختصة تمديد هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك وفي جميع الأحوال يجب مغادرة الإرسالية العابرة أراضي الدولة عن الطريق المحدد لنقل الإرسالية خلال أسبوع من تاريخ دخولها.

5 ـ لا يجوز فتح أو تغيير العبوات الخاصة بالمواد العابرة أو إعادة تعبئتها خلال عبورها لأراضي الدولة.

المادة 30

1 ـ يجب أن تكون الشحنة المصدرة موضبة ومغلفة للتصدير النهائي.

2 ـ يتحمل المصدر تكاليف التفتيش الخاص بالتصدير.

3 ـ لا يجوز للمصدر فتح الطرود المعدة للتصدير أو أجزاء منها بعد الموافقة على تصديرها.

4 ـ يجب تصدير الشحنة خلال أسبوع من تاريخ إصدار الشهادة الصحية النباتية.

5 ـ يحق للمفتش تمديد الفترة المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه حسب نوع الشحنة، وظروف التخزين ومتطلبات النقل.

المادة 31

يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفا لأحكام هذا القانون سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل:

1 ـ زراعة أو امتلاك أو بيع أو العرض للبيع أو نقل أو التوزيع بأي شكل من الأشكال النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو التربة أو الكائنات النافعة أو أي شيء يعرف ثم استيراده للدولة بما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

2 ـ التعدي على أو مقاومة أو تهديد أو الاعتراض بشكل متعمد أعمال مفتش يمارس مهام قانونية بموجب أحكام هذا القانون.

3 ـ عدم الإفصاح عن النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والكائنات النافعة والمواد الخاضعة لقوانين الاستيراد وقيوده بما يمنع التفتيش في نقطة الدخول خلال الفترة المحددة.

4 ـ عدم الالتزام بأي إجراء نص عليه هذا القانون.

5 ـ عدم السماح بالتفتيش المنصوص عليه بموجب أحكام هذا القانون.

6 ـ إعطاء معلومات مضللة بشكل متعمد أو مستهتر للحصول على مستندات بموجب هذا القانون.

7 ـ تعديل أو تزوير أو تبديل أو تدمير أي من الوثائق الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

8 ـ مخالفة أحكام هذا القانون.

المادة 32

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 تشرين الثاني 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة