The whole text

قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 In force

المادة 2

المادة 2

التعاريف:

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة كما يلي:

ـ الوزارة: وزارة الزراعة.

ـ الوزير: وزير الزراعة.

ـ الدولة: الدولة اللبنانية.

ـ السلطة المختصة: الجهة الوطنية المسؤولة عن الحجر الصحي الزراعي ووقاية النبات مصلحة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي ومصلحة وقاية النبات (وزارة الزراعة).

ـ الجهات المختصة: الجهات الحكومية الرسمية (وزارة الزراعة، وزارة البيئة، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد والتجارة).

ـ نقطة الدخول: الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول للشحنات و/أو الركاب والمعينة رسميا.

ـ الموظف المختص (المفتش): الشخص الذي يتم تعيينه وفق المادة 11 من هذا القانون، الموظف الذي يعمل في مراكز الحجر النباتي (رئيس مركز أو مهندس أو مساعد فني).

ـ التأشيرة: هي الموافقة الرسمية على البيان الجمركي من قبل الوزارة المختصة التي تجيز إدخال المنتجات المستوردة إلى الأراضي اللبنانية.

ـ الشحنة (الإرسالية): كمية من النباتات، المنتجات الزراعية و/أو أي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية تنقل من بلد آخر وتغطيها شهادة صحية نباتية واحدة (يمكن أن تتألف الشحنة من إرسالية واحدة أو أكثر).

ـ النباتات: نباتات حية أو أجزاء منها، بما في ذلك البذور والمادة الوراثية سواء أكانت بحالتها الطبيعية أو معدلة وراثيا.

ـ المنتجات النباتية: مواد غير مصنعة ذات أصل نباتي (بما في ذلك الحبوب) ومواد مصنعة يمكن أن تكون، بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها، خطرا من زاوية دخول وانتشار الآفات.

ـ آفة: أي نوع أو سلالة أو نمط بيولوجي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذ للنباتات أو المنتجات النباتية.

ـ آفة حجرية: آفة لها أهميتها الاقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة ولكنها لا توجد بعد في هذه المنطقة، أو توجد فيها ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة الرسمية.

ـ الكائنات النافعة: أي كائن بما في ذلك الفطريات والبكتيريا والفيروسات والكائنات أشباه الفيروسات واللافقريات والتي يتم إعلانها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي في البلد.

ـ وسائل النقل: أي باخرة أو طائرة أو قطار أو مركبة أو عربة تجر باليد أو حاوية أو حيوان أو أي شيء ينقل النباتات أو المواد الخاضعة للوائح أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة من مكان إلى آخر.

ـ المستورد: أي شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان مالكا أو شاحنا أو مشحونا إليه أو وكيلا أو وسيطا أو أي شخص يملك أو له الحق في امتلاك أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الخاضعة للوائح أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو مواد التغليف تصل أو على وصول من بلد آخر.

ـ مسح: إجراء رسمي يجري لتحديد خصائص تجمع للآفات أو لتجديد الأنواع التي تظهر في منطقة ما.

ـ شهادة صحية نباتية: شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية في الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

ـ معالجة: إجراء مرخص به رسميا لقتل الآفات أو إزالتها أو تعقيمها.

ـ الشحنة العابرة: شحنة ليست مستوردة إلى البلد ولكنها تصل إليه وتعبره مع خضوعها لإجراءات رسمية تضمن بقاءها مغلفة وعدم تجزئتها أو ضمها إلى شحنات أخرى أو تغيير تعبئتها.

ـ منطقة الحجر: منطقة توجد بها آفة خاضعة للحجر الزراعي، يجري داخلها مكافحة هذه الآفة رسميا.

ـ تدابير الصحة النباتية: أي تشريع وتنظيم أو إجراء رسمي يهدف إلى منع إدخال و/أو انتشار الآفات الخاضعة للحجر الصحي، أو الحد من التأثير الاقتصادي للآفات المنتشرة ـ الخاضعة للمكافحة جزئيا ويتضمن التفسير المتفق عليه بشأن مصطلح تدابير الصحة النباتية مراعاة العلاقة القائمة بين تدابير الصحة النباتية للمكافحة الجزئية للآفات المنتشرة. ولا تنعكس هذه العلاقة بقدر كاف على التعريف الوارد في المادة ثانيا من الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.

ـ الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات: الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، بصيغتها المودعة لدى منظمة الأغذية والزراعة في روما في العام 1951 وبالتعديلات اللاحقة التي أدخلت عليها.

ـ مدخلات الإنتاج الزراعي: أي مادة تدخل في العملية الإنتاجية الزراعية كالتقاوي والمخصبات والمبيدات ومواد العلف الخام والعلف المصنع والإضافات العلفية والأدوية والمستحضرات ومنظمات النمو وما يماثلها.

ـ مناطق خالية من آفة: منطقة لا تظهر فيها آفة كما يستدل من الأدلة العلمية مع المحافظة رسميا على خلوها باستمرار بالشكل المناسب.

ـ معيار دولي لتدابير الصحة النباتية: معيار دولي أقره مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة، أو الهيئة المؤقتة لتدابير الصحة النباتية أو هيئة تدابير الصحة النباتية، المنشأة بموجب الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

ـ المكافحة الحيوية (البيولوجية): استراتيجية مكافحة الآفات باستخدام الكائنات المعادية أو المناوئة أو المنافسة الطبيعية الحية أو غيرها من الكيانات الحيوية ذاتية التضاعف.

ـ الحالات الطارئة: هي الحالات التي لا تحتمل المرور عبر الإجراءات العادية ولها تأثير كبير على الأمن الوطني وصحة وسلامة الإنسان والحيوان والنبات وتستدعي اتخاذ إجراءات فورية لمعالجتها.

ـ الأمراض الوبائية: الأمراض السارية والمعدية الشديدة الانتشار والفتاكة والعابرة للحدود الدولية.

ـ بلد المنشأ: البلد الذي زرعت فيه شحنة النباتات.

ـ تقييم مخاطر الآفات: تقييم احتمال دخول وانتشار آفة والنتائج الاقتصادية المحتملة المرتبطة بذلك.

ـ إجراءات المراقبة: عمليات رسمية لجمع وتسجيل البيانات عن وجود أو عدم وجود آفة عن طريق المسح، الرصد أو أي إجراءات أخرى.

المادة 2 من قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246221/article/2/