The whole text

قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 In force

المادة 29

المادة 29

1 ـ يجب أن تكون الشحنة العابرة مصحوبة بشهادة صحية نباتية.

2 ـ تخضع الشحنة العابرة إذا تبين احتواؤها على آفة تهدد الأراضي الزراعية لكل مواد هذا القانون.

3 ـ إذا ما وجد أن شحنة عابرة تهدد بإدخال وانتشار آفة زراعية فيمكن للمفتش أن يطلب من المستورد وعلى نفقته الخاصة بتغليف الشحنة بحيث تمنع تسرب الآفة أثناء عبورها للحدود.

4 ـ يجوز أن تبقى الإرسالية في نقطة الدخول أكثر من ثلاثة أيام وللسلطة المختصة تمديد هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك وفي جميع الأحوال يجب مغادرة الإرسالية العابرة أراضي الدولة عن الطريق المحدد لنقل الإرسالية خلال أسبوع من تاريخ دخولها.

5 ـ لا يجوز فتح أو تغيير العبوات الخاصة بالمواد العابرة أو إعادة تعبئتها خلال عبورها لأراضي الدولة.

المادة 29 من قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246221/article/29/