The whole text

قانون تاريخ 08/12/2006 In force

المادة 6

المادة 6

يجوز، بناء على توصية من هيئة التحقيق، وبقرار من وزير الاقتصاد والتجارة، فرض إجراءات مؤقتة إذا ما توصلت هيئة التحقيق، قبل صدور القرار بالتحديد النهائي، إلى تحديد أولي إيجابي لوجود الإغراق أو الدعم أو التزايد في الواردات، والضرر اللاحق بالصناعة الزراعة المحلية إذا تبين أن من شأن هذه الإجراءات منع حدوث الضرر أثناء التحقيق. تستوفى الرسوم المفروضة استنادا لقرار وزير الاقتصاد والتجارة تأمينا، ويبلغ المجلس الأعلى للجمارك لتنفيذ القرار ويصدق على القرار من قبل مجلس الوزراء.

وتبقى الرسوم مؤقتة لحين صدور القرار النهائي وفقا للمادة الثامنة من هذا القانون على أن لا تتجاوز هذه المدة الأربعة أشهر. يجوز لهيئة التحقيق اقتراح تعهدات أسعار، إذا ما رأت أن خطر الضرر أكثر احتمالا في حال استمرت واردات الإغراق أو الدعم، دون أن يكون لها إرغام أي حكومة أو مصدر على قبولها. يجوز لمصدري المنتج موضوع التحقيق في حالات الإغراق أو لمصدري المنتج موضوع التحقيق ولحكومات الدول المصدرة في حالات الدعم، شرط موافقة حكوماتهم، التقدم من هيئة التحقيق بتعهدات أسعار، يتعهدون بموجبها بزيادة أسعار صادراتهم إلى لبنان بما يحقق إزالة هامش الإغراق أو الدعم الذي تم احتسابه وفقا للتحديد الأولي.

المادة 6 من قانون تاريخ 08/12/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246256/article/6/