The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 In force

المادة 29

المادة 29

إلغاء نص الفقرات 6، 7 و8 من المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) والاستعاضة عنهم بفقرتين جديدتين

يلغى نص الفقرات 6, 7 و 8 من المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستعاض عنها بفقرتين جديدتين: "اما الارباح او الواردات التي تتخذ اساسا للتكليف المباشر من قبل الدوائر المالية، تتولى تحديدها لجنة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا الباب، ولا يعتد باي خسارة مصرح بها. يحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر ضمن المهل القانونية المعينة شرط ان يضمن اعتراضه الاسباب."

المادة 29 من مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/law/246260/article/29/