The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 In force

المادة 30

المادة 30

تضاف الى البند ثالثا من المادة 45 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الفقرة التالي نصها: "يخضع لضريبة مخفضة بمعدل 1.5% (واحد ونصف بالمئة) ربح التحسين الناتج عن التفرغ عن الاصول الثابتة المعنوية والمادية والمالية العائدة لمؤسسات فردية او شركات اشخاص او شركات توصية بالاسهم وفقا للشروط التالية:

- ان يكون الربح محققا في اطار تحويل تلك المؤسسات او الشركات الى شركات مساهمة لبنانية،

- ان يتم التحويل وفقا للاصول المحددة في قانون التجارة لتخمين المقدمات العينية في شركات الاموال في حال تم تحويل اي اصل من الاصول المذكورة بقيمة تفوق القيمة الدفترية الصافية،

- ان تحتفظ الشركة المساهمة بالمقدمات العينية المعاد تخمينها لمدة سنتين من تاريخ التحويل.

في حال مخالفة اي بند من البنود اعلاه يتم التكليف بالضرائب التي كانت متوجبة قانونا بتاريخ التحويل مع غرامة 3% شهريا اعتبارا من تاريخ التحويل على ان يحسب كسر الشهر شهرا كاملا.

اما الشركات المحدودة المسؤولية فتخضع عند تحويلها الى شركات مساهمة لبنانية للاحكام ذاتها المبينة اعلاه، وذلك في حال تمت اعادة تقييم اصولها الثابتة كمقدمات عينية.

اما في حال تم تحويل الشركة المحدودة المسؤولية الى شركة مساهمة لبنانية مع الاحتفاظ بالقيمة الاسمية الدفترية للحصص فلا تخضع هذه الشركة عند تحويلها لاية ضريبة. من اجل تحديد ربح التحسين النهائي، تطبق احكام الفقرة الثانية من البند اولا من هذه المادة.

المادة 30 من مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/law/246260/article/30/