The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 In force

المادة 32

المادة 32

تعديل الفقرات الاولى والخامسة والسادسة من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واضافة فقرة جديدة

يعدل نص الفقرة الاولى من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، المعدلة بموجب القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (قانون الموازنة العامة لعام 2004) بالنص التالي: على رب العمل ان يقتطع الضريبة م الرواتب والاجور التي يدفعها الى الاجير وان يؤدي المبالغ المقتطعة الى الخزينة كل ثلاثة اشهر في موعد لا يتعدى العشرون من الشهر الذي يلي فترة الثلاثة اشهر المعنية،

يعدل نص الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، المعدلة بموجب القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (قانون الموازنة العامة لعام 2004) بالنص التالي: يلزم جميع اصحاب العمل، ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل، تقديم البيان الدوري بالرواتب والاجور لكل فصل عند توجب الضريبة عن الفصل المعني ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية. تفرض على المخالف لاحكام هذه الفقرة غرامة قدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة على ان لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا (2.000.000) ليرة لبنا ية وان لا تقل عن مائتي الف (200.000) ليرة لبنانية عن كل فصل توجبت عنه الضريبة ولم يقدم البيان الدوري العائد له.

يضاف الى آخر نص المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، المعدلة بموجب القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (قانون الموازنة العامة لعام 2004)، الفقرة التالي نصها: يمكن للادارة تمديد المهلة المذكورة اعلاه عشرة ايام اذا وجدت اسبابا جوهرية تستوجب التمديد.

المادة 32 من مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/law/246260/article/32/