المادة 52
فرض رقم تسجيل ضريبي على كافة المعنيين بالضرائب والرسوم على جميع المؤسسات العامة والخاصة، والبلديات واتحاد البلديات والهيئات والجمعيات وسائر الاشخاص المعنويين والطبيعيين ان تعتمد رقم تسجيلها لدى وزارة المالية على كافة المستندات الصادرة عنها، وان تلتزم استعمال ارقام التسجيل المعطاة من وزارة المالية لمستخدميها وللمتعاملين معها في مستنداتها كافة. تطبق في حال عدم التقيد باحكام هذه المادة الغرامات المنصوص عليها في المادة 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)