The whole text

مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 In force

المادة 52

المادة 52

فرض رقم تسجيل ضريبي على كافة المعنيين بالضرائب والرسوم على جميع المؤسسات العامة والخاصة، والبلديات واتحاد البلديات والهيئات والجمعيات وسائر الاشخاص المعنويين والطبيعيين ان تعتمد رقم تسجيلها لدى وزارة المالية على كافة المستندات الصادرة عنها، وان تلتزم استعمال ارقام التسجيل المعطاة من وزارة المالية لمستخدميها وللمتعاملين معها في مستنداتها كافة. تطبق في حال عدم التقيد باحكام هذه المادة الغرامات المنصوص عليها في المادة 116 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)

المادة 52 من مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 https://lebaneselegislation.com/law/246260/article/52/