المادة 53
إلغاء نص المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) والاستعاضة عن المادة بالنص التالي:
يلغى نص المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد اسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب) ويستعاض عن المادة الاولى بالنص التالي: خلافا لاي نص اخر يمكن لوزير المالية اجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملا بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة مهما كانت تسميتها غرامة تحقق او تحصيل او تاخير في التسديد بما فيها غرامات الدفع المسبق والغرامات المقطوعة وذلك بموجب قرار تنظيمي يصدر عنه على ان تكون التسوية ضمن حد اقصى للتخفيض لا يتجاوز 90% من الغرامة