The whole text

قانون تاريخ 08/12/2006 In force

المادة 14

المادة 14

ألفي نص الفقرة (3) من المادة 37 واستعيض عنه بالنص التالي:

«3- لا يجوز تملك الربع دون تعويض في العقارات المقابلة للاوتوسترادات المقفلة أو الجسور والمصابة بالتخطيط.

لا يجوز تملك الربع دون تعويض إلا مرة واحدة مهما تكررت التخطيطات ويتخذ أساسا لحساب الربع مساحة العقار قبل أن يصاب بأول تخطيط حتى لو أدى التخطيط إلى شطر العقار المستملك إلى أكثر من قسم وأكتسب كل قسم رقما عقاريا جديدا.

يستفيد المالكون الجدد من الربع المجاني في حال تكرار الاقتطاع إلا إذا مضى أكثر من خمس وعشرين سنة على الاقتطاع الأول».

المادة 14 من قانون تاريخ 08/12/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246270/article/14/