All legislation

قانون Law 08/12/2006

تعديل القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)

Type
قانون · Law
Date
08/12/2006
Official Gazette
Issue 60, 21/12/2006, p. 6655-6662
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
22
Cite as
قانون تاريخ 08/12/2006
Source
Lebanese University

تطبيقا لاحكام المادة 57 من الدستور ونظرا لانقضاء المهلة القانونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 57 من الدستور،

وبما ان القانون الذي اقره مجلس النواب بجلسته المنعقدة يومي الثلاثاء والاربعاء في 31 تشرين الاول و1 تشرين الثاني 2006 لم يصدر خلال هذه المهلة ولم يعاد الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.

لذلك يعتبر هذا القانون نافذا حكما ووجب نشره.

أقر مجلس النواب،

وينشر القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أدخلت التعديلات المبينة في المواد اللاحقة على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 المتعلق بقانون الاستملاك.

المادة 1 اصدار

- صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11256 تاريخ 25/10/2003 الرامي الى تعديل القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) كما عدلته لجنة الادارة والعدل ومجلس النواب.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ألغي نص المادة الأولى واستعيض عنه بالنص التالي:

«تستملك العقارات أو أقسامها وتنشأ عليها حقوق ارتفاق لمصلحة الإدارة كما يجوز أن يستملك ما لمالك العقار من حقوق في الفضاء الذي يعلوه وفي الباطن الذي هو تحت سطحه، كما تستملك الحقوق العينية العقارية، كل ذلك لأجل منفعة عامة.

لا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة وبعد تعويضه منه تعويضا عادلا وفقا لأحكام هذا القانون.

يقصد بكلمة عقار في هذا القانون الوحدة العقارية أو مجموعة من الوحدات العقارية المحاذية التي يملكها شخص واحد أو يملكها عدة أشخاص حتى لو كانت حصة كل منهم تختلف من عقار إلى آخر.

أما إذا كان الفاصل طريقا عاما أو سكة حديدية أو نهرا أو مجرى ماء شتوي أو ممرا خاصا لعدة عقارات يملكها أشخاص عديدون فلا تعتبر مجموعة الوحدات العقارية عقارا واحدا.

ويعتبر الزوج والزوجة والأولاد بحكم الشخص الواحد إذا تملك أحدهم من الآخر العقار المصاب بالاستملاك خلال السنة التي سبقت صدور مرسوم إعلان المنفعة العامة.

يعتمد عند تطبيق التعريف المذكور أعلاه ما كانت عليه مجموعة الوحدات العقارية المحاذية بتاريخ صدور المرسوم.

يعرف طالب الاستملاك في هذا القانون بكلمة (الإدارة) كما يعرف عن إعلان المنفعة العامة بكلمة (المرسوم)».

المادة 3

أضيفت إلى المادة الثالثة الفقرتين التاليتين:

«أما مراسيم الاستملاك المتعلقة بالآثار فإن مدة سريانها القصوى لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية يحق للإدارة خلالها إجراء عملية التنقيب في العقار أو العقارات موضوع الاستملاك واستخراج الآثار منها عند الحاجة.

يمكن للإدارة، خلال الأشهر الستة الأخيرة قبل انقضاء مدة سريان المرسوم، تمديده لمدة أقصاها خمس سنوات إضافية إذا تبين بنتيجة التنقيب وجود آثار تعذر استخراجها خلال مدة سريان المرسوم، كما يمكنها تمديده بعد موافقة مجلس الوزراء لمدة أقصاها عشر سنوات إضافية في حال وجود آثار ذات قيمة أثرية وتاريخية كبيرة».

«إذا انقضت مدة الثلاث سنوات ولم تقرر الإدارة المعنية المباشرة بتنفيذ الاستملاك وفقا لأحكام المادة الثامنة من قانون الاستملاك بغية تنفيذ الأشغال، اعتبر مرسوم إعلان المنفعة العامة كأنه لم يكن وبدون أي مفعول ووجب على الإدارة المختصة الطلب من أمين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه، كما يمكن لصاحب العلاقة ذلك، ولا يعود بالإمكان بعدها استملاك العقار أو العقارات المعنية للغرض ذاته قبل انقضاء عشر سنوات».

المادة 4

ألغي نص الفقرة الأولى من المادة 13 واستعيض عنه بالنص التالي:

«تمثل الإدارة أمام اللجان البدائية والاستئنافية بموظف من الفئة الثالثة على الأقل يحمل إجازة في الحقوق أو في الهندسة المدنية ينتدب بقرار صادر عن المدير العام أو رئيس الوحدة الادارية المرتبطة مباشرة بالوزير إذا كان الاستملاك لصالح الإدارات العامة».

المادة 5

ألغي نص كل من الفقرات 1 و2 و4 و6 من المادة 16 واستعيض عنه بالنص التالي:

«1 ـ لكل من الفرقاء أن يستأنف قرارات اللجنة البدائية أمام اللجنة الاستئنافية التي يقع العقار في نطاق صلاحيتها وذلك خلال مهلة ثلاثين يوما تلي تبلغ القرار على أن يكون الاستحضار موقعا من محام. تستأنف القرارات كل على حدة ولا يجوز أن يتناول الاستئناف أكثر من قرار بدائي واحد إلا في حال التلازم».

2 ـ يخضع الاستئناف لرسم الطابع والرسم المقطوع والتأمين الاستئنافي وتعفى الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات من هذين الرسمين ومن هذا التأمين».

4 ـ تطبق اللجنة الاستئنافية الأصول المستعجلة وتصدر قرارها بمهلة ينبغي أن لا تتجاوز الثلاثة أشهر».

6 ـ لا يوقف الاستئناف سير معاملات الاستملاك إلا أن للإدارة إذا استأنفت استئنافا أصليا أن تحتفظ بعشرة بالمئة (10%) من قيمة التعويض المقرر بداية إلى أن يصدر القرار الاستئنافي.

المادة 6

ألغى نص المادة 20 واستعيض عنه بالنص التالي:

«لا تقبل قرارات لجان الاستملاك الاستئنافية من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير وإعادة المحاكمة فقط وذلك ضمن المهل والأسباب ووفقا للأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

إلا أنه يحق للمالكين وأصحاب الحقوق الطعن أمام مجلس شوري الدولة بقرارات لجان الاستملاك الاستئنافية إذا قضت بتخفيض قيمة التعويض المحكوم به بداية أكثر من 25% وللإدارة المستملكة إذا قضت لجان الاستملاك الاستئنافية بزيادة قيمة التعويض أكثر من 50%.

تخضع المراجعة في هذه الحال للمهل والأصول والأسباب التي يخضع لها الاستئناف أمام مجلس شورى الدولة الذي يبت بالمراجعة خلال مهلة شهر واحد يلي تاريخ انتهاء تبادل اللوائح».

Applied in 1 ruling

المادة 7

ألغي نص البند (5) من المادة 21 واستعيض عنه بالنص التالي:

«5 ـ الفصل في النزاع في حال وجود خلاف جدي بين المالكين أو بينهم وبين أصحاب الحقوق أو بين أصحاب الحقوق أنفسهم يتعلق بهذه الحقوق أو بالحقوق على العقار، تقدر اللجنة مبلغ التعويض وتقرر توقيف دفعه حتى انتهاء النزاع باتفاق الفرقاء أو بحكم قطعي من المحكمة المختصة».

المادة 8

ألغي نص الفقرة الثانية من البند /1/ من المادة 22 واستعيض عنه بالنص التالي:

«وإذا استؤنف قرار لجنة الاستملاك البدائية أو كانت القضية قد استؤنفت سابقا وهي لا تزال عالقة أمام لجنة الاستملاك الاستئنافية وكانت الإدارة قد استصدرت قرارا بوضع اليد اثر إيداع التعويض المحدد بداية، فيجري تحديد التعويض بالأسعار الرائجة بتاريخ صدور القرار البدائي.

أما إذا كان قد مر أكثر من سنة بين تاريخ صدور القرار البدائي وتاريخ قرار وضع اليد، فيجري تحديد التعويض بالأسعار الرائجة بتاريخ صدور قرار وضع اليد.

أما إذا لم يكن الإيداع قد تم وبالتالي لم يصدر قرار وضع اليد فيجري تحديد التعويض بالأسعار الرائجة بتاريخ صدور القرار الاستئنافي».

Applied in 1 ruling

المادة 9

ألغي نص المادة 27 واستعيض عنه بالنص التالي:

«إن المباني التي تقرر استملاك جزء منها تؤخذ بكاملها إذا كان الجزء الباقي غير صالح لاستثماره وفقا للغاية المعد لها على أن يطلب الاستملاك الكامل جميع مالكي العقار أو القسم المفرز من العقار بموجب استدعاء أو أكثر يقدم إلى لجنة الاستملاك البدائية، تحت طائلة سقوط الحق بعد مرور سنة من تاريخ القرار النهائي.

وتتبع الطريقة عينها فيما يختص بكل قطعة أرض لا يبقى منها أثر التجزئة سوى مساحة غير صالحة للانتفاع بها وفقا لما كانت معدة لها أصلا شرط أن لا يكون لصاحبها قطعة أرض ملاصقة يمكن ضمها إليها».

المادة 10

ألغي نص الفقرة الأولى من المادة 29 واستعيض عنه بالنص التالي:

«على الإدارة فور تبلغها قرار اللجنة البدائية أن تقوم بإيداع كامل قيمة التعويض المقرر وتعلم صاحب التعويض بذلك، ثم تستصدر قرارا بوضع اليد على العقار المستملك.

لا يوقف الاستئناف سائر معاملات الاستملاك.

المادة 11

ألغي نص المادة 33 واستعيض عنه بالنص التالي:

«للإدارة أن تقرر استعمال العقار المستملك في مشروع آخر أعلن من المنافع العامة غير المشروع الذي جرى من أجله الاستملاك، وعندما تقوم بالإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص. أما إذا قررت الإدارة العدول عن المشروع، فيحق لمالك العقار أو لخلفائه العموميين أن يطلبوا استرداده خلال مهلة سنة من تاريخ إبلاغهم العدول بالطريقة الإدارية.

إذا انقضت عشر سنوات تاريخ قرار وضع اليد ولم تباشر الإدارة تنفيذ المشروع الذي جرى الاستملاك من أجله جزئيا أو كليا أو لم تقرر الإدارة تخصيصه لمشروع آخر أعلن من المنافع العامة أو قررت هذا التخصيص ولم تباشر تنفيذه ضمن مهلة عشر سنوات اعتبر ذلك عدولا وحق لمالك العقار أو لخلفائه العموميين أن يطلبوا استرداده خلال مهلة سنة تبدأ من تاريخ انقضاء مهلة العشر سنوات المذكورة، على أن يقدموا طلبا خطيا بذلك إلى الإدارة المستملكة.

في حال تقدم طلب الاسترداد، تحيل الإدارة المعنية الطلب إلى لجنة الاستملاك المختصة التي تقوم بتحديد ثم الاسترداد على أساس قيمة العقار المطلوب استرداده بتاريخ الطلب بالسعر الرائج محسوما منه 25% (خمسة وعشرون بالمئة).

يجب على طالب الاسترداد، تحت طائلة سقوط حقه، أن يدفع نقدا للإدارة المستملكة بتاريخ تقديم طلب الاسترداد كامل تعويض الاستملاك المدفوع له، على أن يسدد للإدارة المستملكة الفرق ـ في حال وجوده ـ بين ثمن الاسترداد كما تكون لجنة الاستملاك قد حددته وتعويض الاستملاك المدفوع له وذلك خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ تبلغه قرار لجنة الاستملاك البدائية.

وإذا كان العقار مملوكا بالشيوع من عدة مالكين، حق لكل منهم استرداد الحصة الشائعة التي كان يملكها.

إذا انقضت مهلة السنة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يتقدم المالك بطلب الاسترداد حسب الأصول حق للإدارة أن تقيد العقار ملكا خاصا لها. أما إذا كانت الإدارة المستملكة قد عمدت إلى تنفيذ المشروع الذي جرى من أجله الاستملاك، فإنه يحق لها، بعد انقضاء خمس سنوات على إنجاز المشروع، أن تستعمل العقار المستملك لأي غرض آخر وفقا لما تراه مناسبا».

المادة 12

شطبت عبارة «أحكام عامة» الواردة تحت عنوان الباب الثاني واستعيض عنها بعبارة «أحكام خاصة».

المادة 13

ألغي نص الفقرة الأخيرة من المادة 35 واستعيض عنه بالنص التالي:

«يبقى مرسوم التخطيط ساري المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لمدة عشر سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات على الأكثر.

إذا انقضت هذه المدة ولم تقرر الإدارة المعنية المباشرة في تنفيذ الاستملاك الناجم عن التخطيط وفقا لأحكام المادة الثامنة من قانون الاستملاك اعتبر مرسوم تصديق التخطيط كأنه لم يكن وبدون أي مفعول ووجب على الإدارة المختصة، بمبادرة منها أو بناء لطلب من صاحب العلاقة، أن تطلب من أمين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه.

خلال مدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر مرسوم التخطيط يحق للإدارة المستملكة، إذا كانت أقسام العقارات المصابة بالتخطيط أراض غير مبنية، أن تعمد إلى تنفيذ الأشغال موضوع التخطيط لقاء تسديد بدل أشغال إلى المالك.

وفي هذه الحال تطبق القواعد والإجراءات التالية:

1- يتوجب على الإدارة الاستحصال على موافقة مجلس الوزراء المسبقة.

2- تحيل الإدارة الملف إلى لجنة الاستملاك المختصة وتطلب منها تخمين قيمة القسم المستملك من العقار مع مراعاة قاعدة الربع المجاني إذا كانت هذه القاعدة واجبة التطبيق.

كما تطلب من اللجنة تحديد قيمة بدل الأشغال السنوي للقسم المذكور.

لا تقبل قرارات اللجنة البدائية من طرق المراجعة العادية سوى الاستئناف أمام لجان الاستملاك الاستئنافية مهما كانت قيمة المدعى به وذلك وفقا للأصول المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

3- تودع الإدارة قيمة البدل السنوي المحدد من قبل لجنة الاستملاك قبل إشغال القسم المذكور، ويبقى العقار مسجلا عى اسم مالكه.

4- على الإدارة تنفيذ الاستملاك الناجم عن التخطيط وفقا لأحكام المادة الثامنة من قانون الاستملاك قبل انقضاء مهلة لا تزيد عن ثلاث عشرة سنة من تاريخ نشر مرسوم التخطيط. وفي هذه الحال، تودع الإدارة قيمة التعويض المحدد من قبل لجنة الاستملاك وفقا للفقرة 2 أعلاه وتستصدر قرارا بوضع اليد وفقا للأصول. وتعتبر المبالغ المدفوعة بمثابة بدلات إشغال حقا مكتسبا لمالك العقار.

المادة 14

ألفي نص الفقرة (3) من المادة 37 واستعيض عنه بالنص التالي:

«3- لا يجوز تملك الربع دون تعويض في العقارات المقابلة للاوتوسترادات المقفلة أو الجسور والمصابة بالتخطيط.

لا يجوز تملك الربع دون تعويض إلا مرة واحدة مهما تكررت التخطيطات ويتخذ أساسا لحساب الربع مساحة العقار قبل أن يصاب بأول تخطيط حتى لو أدى التخطيط إلى شطر العقار المستملك إلى أكثر من قسم وأكتسب كل قسم رقما عقاريا جديدا.

يستفيد المالكون الجدد من الربع المجاني في حال تكرار الاقتطاع إلا إذا مضى أكثر من خمس وعشرين سنة على الاقتطاع الأول».

المادة 15

ألغي نص المادة 52 واستعيض عنه بالنص التالي:

«تتمثل دائرة ضريبة التحسين أمام لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية بموظف من الفئة الثالثة على الأقل يكلف بقرار من مدير عام وزارة المالية».

المادة 16

أضيف إلى الباب الثاني من القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 ما يلي:

«5 ـ الاستملاك المستعجل المادة الثامنة والخمسون مكررة:

عند التصريح بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بإعطاء الاستملاك الصفة المستعجلة، يخضع الاستملاك للأصول والإجراءات التالية:

1- يرافق بمرسوم إعلان المنفعة العامة الخريطة التفصيلية واللائحة من المادة الرابعة من قانون الاستملاك.

2- يبلغ مرسوم إعلان المنفعة العامة أو مرسوم التصديق على التخطيط بطريقة النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وتلصق نسخ عنه في ساحة البلدة العامة وعلى مدخل مركز البلدية الرئيسي أو في مركز المختار في القرى التي لا بلدية فيها.

3- يمكن تعيين لجان استملاك إضافية، بدائية واستئنافية، وفق الأصول والشروط المحددة في قانون الاستملاك للنظر في الاستملاكات المستعجلة.

4- تتبع لجان الاستملاك البدائية الناظرة في الاستملاكات المستعجلة الأصول التالية:

أ- تجري اللجنة فور وضع يدها على ملف الاستملاك كشفا على العقارات المقرر استملاكها.

وعلى اللجنة أن تصف كل عقار وصفا دقيقا شاملا جميع محتوياته، وتأخذ له صورا فوتوغرافية عند الاقتضاء ثم تخمن قيمته وقيمة كل حق محتمل وجوده لغير مالكه وتنظم محضرا بكل ذلك.

ب- إذا كان العقار المستملك ارضا خالية من المنشآت والأغراس والمزروعات، يقدم رئيس اللجنة المحضر إلى الإدارة طالبة الاستملاك وإلى وزير الأشغال العامة والنقل فيتخذ قرارا بوضع اليد على العقار فورا بعد إيداع التعويض المحدد.

ج- أما إذا كان العقار يحتوي على منشآت أو أغراس أو مزروعات ولم يكن مالكوه وذوو الحقوق الآخرون حاضرين عند إجراء الكشف فإن رئيس اللجنة يدعو المالكين وأصحاب الحقوق المعروفين للاطلاع على المحضر السابق ذكره بالطرق الإدارية.

ويجب أن تتضمن ورقة الدعوة بأحرف بارزة تنبيه المالكين إلى وجوب إعلام اللجنة عن أصحاب الحقوق كالشاغلين والمستأجرين والمستثمرين وتاريخ بدء الأشغال والبدلات التي يدفعونها.

د- يحق للإدارة والمالكين وأصحاب الحقوق أن يقدموا ملاحظاتهم على المحضر في مهلة أسبوع من تبلغهم الدعوة.

هـ- للجنة، بعد تقديم هذه الملاحظات، أن تجري كشفا جديدا عند الاقتضاء ثم تبت بهذه الملاحظات وتصدر قرارها، ولها حق تعديل قيمة التعويض زيادة أو نقصانا استنادا لعناصر التقدير التي تستخلصها من محضر الكشف وغيره.

و- تبلغ قرارات اللجنة البدائية وفقا للأصول المحددة في البند (2) أعلاه باستثناء النشر في الجريدة الرسمية.

ز- يحق للإدارة أن تودع التعويض وأن تستصدر قرارا لوضع اليد على العقار بالاستناد لقرار اللجنة.

ح- تتابع المعاملات فيما عدا ذلك وفقا لأصول الاستملاك العادي».

المادة 17

تبقى مراسيم تصديق التخطيط النافذة بتاريخ نشر هذا القانون والتي لم يمض على تاريخ صدورها عشرون سنة سارية المفعول على أن لا تزيد مدة نفاذ أي منها عن خمس وعشرين سنة.

وتبقى مراسيم تصديق التخطيط التي انقضى على صدورها أكثر من عشرين سنة سارية المفعول خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون.

إذا انقضت هذه المهل ولم تقرر الإدارة المعنية المباشرة في تنفيذ الاستملاك الناتج عن التخطيط، اعتبر مرسوم تصديق التخطيط كأنه لم يكن وبدون أي مفعول ووجب على الإدارة المختصة، بمبادرة منها أو بناء لطلب من صاحب العلاقة، أن تطلب من أمين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه.

تستثنى مراسيم توسعة الطرق القائمة بحيث تمدد المهل خمسة عشر سنة إضافية. يحق للإدارة في المراسيم المذكورة أعلاه، خلال خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أن تعمد إلى تنفيذ الأشغال موضوع التخطيط لقاء تسديد بدل أشغال إلى المالك وفقا لأحكام المادة 35 من قانون الاستملاك المعدلة بموجب هذا القانون.

أما مراسيم تصديق التخطيط التي أدت إلى ضم عقار أو أجزاء من عقارات إلى الأملاك العمومية ولم تنفذ الأشغال العائدة لها، فيحق للإدارة المستملكة، خلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القانون، المباشرة في التنفيذ، وإلا حق لمالك العقار أو لخلفائه العموميين طلب استرداد العقار خلال مهلة سنة من تاريخ انقضاء مهلة السنة المذكورة.

وفي هذه الحال تحيل الإدارة المعنية الطلب إلى لجنة الاستملاك المختصة التي تقوم بتحديد ثمن الاسترداد على أساس قيمة العقار المطلوب استرداده بتاريخ الطلب.

Applied in 17 rulings

المادة 18

في حال صدور مرسوم أو أكثر لتعديل تخطيط المشروع ذاته، يعتمد تاريخ مرسوم تصديق التخطيط الأول بالنسبة للمادتين الثالثة عشرة والسابعة عشرة من هذا القانون.

Applied in 3 rulings

المادة 19

تطبق القواعد والأصول المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون على طلبات الاسترداد التي تقدم بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 20

تحدد دقائق تطبيق أحكام قانون الاستملاك بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.

Applied in 1 ruling

المادة 21

يعمل هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

Case law

Rulings that cite it.

19 rulings