المادة 13
تتولى المديرية العامة للآثار المهام الآتية:
أ ـ وضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج والأنشطة الخاصة بميادين اختصاصها.
ب ـ رصد الممتلكات الثقافية التي تعتبر من الآثار أو من الأشياء الشبيهة بالآثار أو من المنشآت التراثية والتاريخية، والبحث والتنقيب والكشف عنها، ووضع اللوائح بها، وإدارة المستودعات الخاصة بها، واقتراح مشاريع القوانين والأنظمة والتدابير الخاصة بتملكها، وحيازتها، والحفاظ عليها، وطرق استعمالها، وما إلى ذلك من تدابير تعزز استخدامها للصالح العام، وتطبيق هذه التدابير على مختلف أنواعها.
ج ـ تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والحلقات الدراسية على مختلف المستويات وفي المجالات المعنية كافة، وترشيح المعنيين للمشاركة في اللقاءات العربية والدولية.
د ـ تشجيع أصحاب الكفاءات وتعزيز فرص اكتسابهم للكفايات اللازمة للتنقيب الأثري ولدراسة الآثار والأشياء الشبيهة بها، توثيقها، تصنيفها، صيانتها، ترميمها، وما إلى ذلك من أمور تعزز الحفاظ عليها واستخدامها للصالح العام، وللكفايات المماثلة التي تخص المنشآت التراثية والتاريخية، بما في ذلك كله وضع وتنفيذ برامج لإعدادهم وتأهيلهم وتدريبهم.
هـ ـ وضع الدراسات والبحوث في المجالات المعنية كافة وتحضيرها للنشر.
و ـ التعاون مع الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، والبلديات، والهيئات والجمعيات الأهلية، والأفراد من أجل تحقيق المهام الآنفة الذكر.
ز ـ سائر المهام التي تقتضيها إدارة الميادين التي تعنى بها أو المنصوص عليها في سائر القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.