المادة 1 اصدار
- صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7426 تاريخ 15 شباط 2002 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما عدلته لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 35 16/10/2008
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
- صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7426 تاريخ 15 شباط 2002 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما عدلته لجنتا المال والموازنة والإدارة والعدل.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
تعنى وزارة الثقافة بالآثار، والتراث، والممتلكات التاريخية، والفنون والآداب ونتاجات الفكر، والصناعات الثقافية، وبإدارة الممتلكات الثقافية وسوى ذلك من الشؤون الثقافية، ولا سيما الحقول والمجالات التالية التي تتضمنها الميادين الآنفة الذكر:
(أ) «الآثار»: كما هي محددة في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما في ذلك الأشياء الشبيهة بالآثار
(ب) «التراث»: وهو مختلف أعمال الإبداع النابعة من المجتمع والقائمة على التقاليد والتي تعبر عن الذاتية الثقافية والاجتماعية للمجتمع اللبناني بمجموعاته ومناطقه وحقباته التاريخية كافة والمتناقلة شفهيا أو بغير ذلك من أشكال التعبير، وهي تشمل الفنون والحرف والثقافة والعمارة التقليدية، وما إليها.
(ج) «الممتلكات التاريخية»: وهي تشمل جملة الأشياء المنقولة وغير المنقولة التي لها قيمة تاريخية والتي لا تنتمي إلى الآثار أو إلى التراث كما هي محددة أعلاه ومنها: المنشآت والأبنية والمعالم والصروح والتحف والوثائق والمواقع والأحياء التاريخية، وما إليها.
(د) «الفنون»: وهي أشكال التعبير المختلفة التي ينتج عنها عمل فني، ومنها الفنون التشكيلية، وفنون المسرح والأداء، والموسيقى، وفنون العمارة، وما إليها.
(هـ) «الآداب ونتاجات الفكر»: وهي تشمل جميع الأعمال في أي من ميادين الفكر، المنشورة منها وغير المنشورة، والتي لا تدخل في عداد الفئات الأخرى من الأشياء الثقافية المحددة في هذه المادة من القانون.
(و) «الصناعات الثقافية»: وهي تشمل أشكال التعبير التي تدرج تحت التسميات الآتية: فنون السينما، فنون وسائل الاتصال الجماهيرية، الفنون متعددة التقانات، أنشطة نشر النتاجات الثقافية،وما إليها.
(ز) «الممتلكات الثقافية»: كما هي محددة في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا سيما قانون الآثار وتعديلاته وقانون الممتلكات الثقافية والأنظمة المعتمدة استنادا إليهما.
تتولى الوزارة بشكل أساسي ما يأتي:
أ ـ رسم السياسة الثقافية العامة وتنسيق تطبيقها.
ب ـ وضع السياسات القطاعية والخطط والبرامج الرامية إلى حسن تنفيذ السياسة الثقافية العامة وتحديد أولويات العمل وآليات التنفيذ وتهيئة مستلزمات تحقيقها من أنظمة وتدابير وموارد مالية وبشرية ومادية ومعرفية.
ج ـ تنظيم ورعاية شؤون العاملين في ميادين اختصاصها ولا سيما اتخاذ التدابير المناسبة وتقديم الدعم اللازم لهم في ما يخص حماية الملكية الأدبية والفنية والحقوق المجاورة.
د ـ تنمية اقتصاد المعرفة لمتابعة التقدم ومواكبة التطور العالمي في تقانات المعرفة، ودعم الجهود الآيلة إلى توسيع استعمالاتها.
هـ ـ إقامة علاقات التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات المعنية، من إدارات ومؤسسات عامة، ومنظمات ومؤسسات وجامعات ومعاهد علمية، المحلية منها والعربية والدولية، ومؤسسات خاصة وجمعيات وهيئات أهلية، وأفراد، في سبيل تحقيق المهام المنوطة بالوزارة.
تقوم الوزارة على وجه الخصوص بما يأتي:
أ ـ إقتراح مشاريع القوانين والأنظمة التي من شأنها أن تعزز تطبيق السياسات الثقافية المعتمدة وتنسيق التوجهات والأنشطة الحكومية في الميادين المنوطة بها وملاءمة هذه التوجهات والأنشطة مع الاحتياجات الثقافية.
ب ـ تنمية الإبداع والتجريب والإنتاج في ميادين اختصاصها، وتطوير قدرات الإبداع والإنتاج لدى أصحاب الكفاءات، وتعزيز إكتساب المواطنين للكفايات اللازمة للمساهمة في التنمية الثقافية وفي تنمية الصناعات الثقافية وإقتصاد المعرفة، والمساهمة في تحسين نوعية النتاجات والخدمات الثقافية وقدرتها التنافسية وفي إعداد وتأهيل وتدريب المواطنين في ميادين اختصاصها وفي وضع وتنفيذ برامج تأهيلية لهذا الشأن.
ج ـ الترويج لنتاجات الإبداع والمبدعين والخبرات والنتاجات الوطنية في ميادين الثقافة والصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة في مناطق لبنان كافة وفي الخارج والاستفادة المثلى منها في سبيل النفع العام.
د ـ إقامة المرافق والصروح والمؤسسات الثقافية على أنواعها واستثمارها، ودعم المبادرات الآيلة إلى إنشاء مثل هذه المرافق والصروح والمؤسسات وتطوير القائم منها.
هـ ـ البحث والتنقيب والكشف عن الآثار، وحمايتها، ودراستها، والعناية بها، وإدارتها، واستثمارها، وإحياء الأماكن الأثرية والتراثية والتاريخية، وحمايتها، وإدارتها واستثمارها، وتعزيز الاستفادة المثلى من كل ما سبق في سبيل النفع العام.
و ـ حيازة نتاجات الإبداع في جميع الميادين التي تعنى بها عن طريق الشراء أو الهبات أو الإيجار أو الاستعارة أو الائتمان أو غير ذلك من الوسائل القانونية المتاحة.
ز ـ تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية وما إليها في ميادين اختصاصها والمساهمة في مثل هذه الأنشطة.
ح ـ دعم الأبحاث في ميادين الثقافة كافة وتأمين القاعدة العلمية والعملية للقيام بها ونشر هذه الأبحاث لتعميم الفائدة منها.
ط ـ اقتراح التدابير التي تعزز احترام حقوق المبدعين والفنانين في ميدان الملكية الأدبية والفنية والحقوق المجاورة والمساهمة بتطبيقها.
ي ـ إبرام اتفاقيات تعاون من أجل التنمية الثقافية وتنمية الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة وتأمين المنشآت والتجهيزات اللازمة لذلك، مع الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، والبلديات، واتحادات البلديات، والهيئات والجمعيات الأهلية، ولا سيما تلك التي تعنى بشكل خاص بميادين الثقافة على أنواعها.
ك ـ منح مساعدات مالية وجوائز وحوافز متنوعة وتقديم دعم تقني للإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والجمعيات الأهلية، والأفراد من أجل تطوير وتنفيذ البرامج والأنشطة الثقافية وبرامج لتنمية الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة.
ل ـ إقامة الاتصالات ووضع اتفاقيات تعاون في ميادين اختصاصها مع حكومات أخرى أو منظمات ومؤسسات إقليمية أو دولية أو مع مؤسسات تنتمى إلى هذه الحكومات والمنظمات.
م ـ القيام بالأبحاث والدراسات والمسوحات والتحليلات اللازمة لتحقيق المهام المنوطة بها.
ن ـ سائر المهام التي تقتضيها إدارة الميادين التي تعنى بها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
تتألف وزارة الثقافة من:
أ ـ المديرية العامة للشؤون الثقافية.
ب ـ المديرية العامة للآثار.
ج ـ المصلحة الإدارية المشتركة.
1 ـ تخضع لوصاية الوزير كل من:
أ ـ المكتبة الوطنية.
ب ـ الهيئة العامة للمتاحف.
ج ـ المعهد الوطني للموسيقى.
2 ـ ترتبط كذلك بالوزارة اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة المنشأة تطبيقا للمرسوم رقم 7193 تاريخ 17 تشرين الأول 1946.
تتولى المديرية العامة للشؤون الثقافية الاهتمام بالفنون التشكيلية على أنواعها، بالفنون والحرف والتقاليد الشعبية، بالآداب ونتاجات الفكر، بالمسرح وفنون الأداء، بالسينما، بالفنون متعددة التقانات بما في ذلك الفنون السمعية ـ البصرية وفنون وسائل الاتصال الجماهيرية وباقتصاد المعرفة.
تتولى المديرية العامة للشؤون الثقافية المهام الآتية:
أ ـ وضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج والأنشطة الخاصة بميادين اختصاصها.
ب ـ رصد الممتلكات الثقافية التى لا تعتبر من الآثار أو من المنشآت التراثية والتاريخية، ووضع اللوائح بها، وإدارة المستودعات الخاصة بها، واقتراح القوانين والأنظمة والتدابير الخاصة بالحفاظ عليها، وبطرق حيازتها، وإعارتها، والائتمان عليها، وما إلى ذلك من تدابير تعزز استخدامها للصالح العام.
ج ـ إقامة المرافق والصروح التي تعنى بميادين اختصاصها والإشراف عليها وتعزيز القائم بها.
د ـ تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والحلقات الدراسية على مختلف المستويات، وترشيح المعنيين للمشاركة في اللقاءات العربية والدولية.
هـ ـ رعاية العاملين في مختلف القطاعات المعنية وتكريم المبدعين منهم.
و ـ تشجيع أصحاب الكفاءات في ميادين اختصاصها كافة وتعزيز فرص اكتسابهم لكفايات الإنتاج والإبداع، بما في ذلك وضع وتنفيذ برامج لإعدادهم وتأهيلهم وتدريبهم.
ز ـ وضع الدراسات والبحوث في المجالات المعنية كافة وتحضيرها للنشر.
ح ـ تشجيع إقامة المعارض والمهرجانات في ميادين اختصاصها ورعايتها والمساهمة في تنظيمها.
ط ـ تنظيم المباريات والجوائز والحوافز وإعطاء المنح في لبنان وترشيح الأشخاص للاستفادة من منح في الخارج في ميادين اختصاصها.
ي ـ التعاون مع الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، والبلديات، والهيئات والجمعيات الأهلية، والأفراد لتحقيق المهام الآنفة الذكر.
ك ـ إدارة واستثمار قصر الأونيسكو.
ل ـ سائر الأمور التي تقتضيها إدارة الميادين المنوطة بها أو المنصوص عليها في سائر القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
تتألف المديرية العامة للشؤون الثقافية من المديريات الآتية:
أ ـ مديرية الفنون والآداب.
ب ـ مديرية الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة.
ج ـ مديرية التعاون والتنسيق الوطني.
تتولى مديرية الفنون والآداب الاهتمام بالفنون التشكيلية على أنواعها، بالفنون والحرف والتقاليد الشعبية، بالآداب ونتاجات الفكر، وبالمسرح وفنون الأداء، والقيام في هذه الميادين بالمهام المنصوص عليها في البنود من (أ) إلى (ز) من المادة 7 أعلاه، وذلك بشكل خاص تحقيقا للأهداف الآتية:
أ ـ الحفاظ على التراث التشكيلي الوطني، ونشر الثقافة التشكيلية وتعزيز الإبداع في مجالاتها كافة.
ب ـ الحفاظ على الفنون والحرف والتقاليد الشعبية، بما في ذلك الفنون المتعلقة بالعمارة التقليدية، والتعريف بها ونشرها لدى شرائح المجتمع كافة.
ج ـ الحفاظ على النتاجات الأدبية ونتاجات الفكر على أنواعها، وتعزيز الإنتاج في الميادين الأدبية والفكرية، وتعزيز نشر المكتبات العامة.
د ـ تعزيز الحركة المسرحية وفنون الأداء، ونشر الثقافة المسرحية وفنون الأداء لدى شرائح المجتمع كافة.
تتولى مديرية الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة الاهتمام بالسينما، بالفنون متعددة التقانات بما فيها الفنون السمعية ـ البصرية وفنون وسائل الاتصال الجماهيرية، وباقتصاد المعرفة، والقيام في هذه الميادين بالمهام المنصوص عليها في البنود من (أ) إلى (ز) من المادة (7) أعلاه، وذلك بشكل خاص في سبيل تحقيق ما يأتي:
أ ـ الحفاظ على التراث السينمائي الوطني، بما في ذلك إنشاء مكتبة متخصصة للسينما (سينماتيك) وإدارتها، وتطوير قطاع الإنتاج السينمائي، وتعزيز إنتاج الأفلام السينمائية ونشر النتاج الوطني في هذا المجال.
ب ـ تعزيز الفنون متعددة التقانات، بما في ذلك الفنون السمعية ـ البصرية وفنون وسائل الاتصال الجماهيرية، وتعزيز نشر النتاج الوطني في هذا المجال.
ج ـ نشر وسائل المعرفة التي تعتمد على تقانات الاتصال والمعلومات الحديثة لدى شرائح المجتمع كافة، وتطوير إنتاج المعرفة باستخدام هذه الوسائل، وتعزيز نشر النتاج الوطني في هذا المجال.
تتولى مديرية التعاون والتنسيق الوطني القيام بالمهام المنصوص عليها في البنود من (ح) إلى (ل) من المادة (7) أعلاه، وذلك بشكل خاص في سبيل تحقيق ما يأتي:
أ ـ تعزيز التعاون مع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، ومع المؤسسات الخاصة، والأفراد، والهيئات والجمعيات الأهلية، ولا سيما تلك المعنية بشكل مباشر بميادين الثقافة، وإقامة الاتفاقيات معها ومتابعة هذه الاتفاقيات في سبيل تحقيق أهداف السياسة الثقافية المعتمدة في جميع المجالات التي تعنى بها المديرية العامة للشؤون الثقافية.
ب ـ تشجيع إقامة المعارض والحفلات والمهرجانات في ميادين الثقافة الملحوظة في المادة (6) أعلاه، ورعايتها، والمشاركة فيها.
ج ـ العمل على تحقيق تكافؤ الفرص أمام المواطنين للاستفادة من التقديمات المتاحة في مجال تطوير الكفايات الإبداعية في ميادين الثقافة الملحوظة في المادة (6) أعلاه.
د ـ إدارة واستثمار قصر الأونيسكو.
هـ ـ تنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة بوزارة الثقافة والمنصوص عليها في القانون رقم 75 تاريخ 3 نيسان 1999 (حماية الملكية الأدبية والفنية).
تتولى المديرية العامة للآثار الصلاحيات والمهام التي تنيطها بها الأحكام القانونية المنصوص عليها في قانون الآثار وتعديلاته وسائر الأحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بالآثار وبالمنشآت التراثية والتاريخية.
تتولى المديرية العامة للآثار المهام الآتية:
أ ـ وضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج والأنشطة الخاصة بميادين اختصاصها.
ب ـ رصد الممتلكات الثقافية التي تعتبر من الآثار أو من الأشياء الشبيهة بالآثار أو من المنشآت التراثية والتاريخية، والبحث والتنقيب والكشف عنها، ووضع اللوائح بها، وإدارة المستودعات الخاصة بها، واقتراح مشاريع القوانين والأنظمة والتدابير الخاصة بتملكها، وحيازتها، والحفاظ عليها، وطرق استعمالها، وما إلى ذلك من تدابير تعزز استخدامها للصالح العام، وتطبيق هذه التدابير على مختلف أنواعها.
ج ـ تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والحلقات الدراسية على مختلف المستويات وفي المجالات المعنية كافة، وترشيح المعنيين للمشاركة في اللقاءات العربية والدولية.
د ـ تشجيع أصحاب الكفاءات وتعزيز فرص اكتسابهم للكفايات اللازمة للتنقيب الأثري ولدراسة الآثار والأشياء الشبيهة بها، توثيقها، تصنيفها، صيانتها، ترميمها، وما إلى ذلك من أمور تعزز الحفاظ عليها واستخدامها للصالح العام، وللكفايات المماثلة التي تخص المنشآت التراثية والتاريخية، بما في ذلك كله وضع وتنفيذ برامج لإعدادهم وتأهيلهم وتدريبهم.
هـ ـ وضع الدراسات والبحوث في المجالات المعنية كافة وتحضيرها للنشر.
و ـ التعاون مع الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، والبلديات، والهيئات والجمعيات الأهلية، والأفراد من أجل تحقيق المهام الآنفة الذكر.
ز ـ سائر المهام التي تقتضيها إدارة الميادين التي تعنى بها أو المنصوص عليها في سائر القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
تتألف المديرية العامة للآثار من المديريات الآتية:
أ ـ مديرية المنشآت الأثرية والتراث المبنى.
ب ـ مديرية الحفريات الأثرية.
ج ـ مديرية الممتلكات الأثرية المنقولة.
تتولى مديرية المنشآت الأثرية والتراث المبني القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة (13) أعلاه في ما يخص ميادين اختصاصها، وبخاصة ما يأتي:
أ ـ مسح المواقع، والمنشآت، والمعالم، والصروح، والأبنية، المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة وفي جوفها وفي المياه الإقليمية، القائم منها، والمندثر، والمبعثرة أجزاؤه، والتي تتمتع بصفة أثرية، أو بصفة أو قيمة تراثية أو تاريخية من الناحية العمرانية، والهندسية، والفنية، والعلمية، والرمزية، أو الاستعمال السابق لها، واقتراح إدراجها على لائحة الجرد العام للآثار أو تسجيلها في إحدى لائحتي الممتلكات الثقافية المعترف بها أو المصنفة، واقتراح تكوين إحياء ومحميات أثرية أو تراثية أو تاريخية، ومسك السجلات الخاصة بكل ذلك.
ب ـ اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة والتدابير والمعايير والمواصفات المتعلقة بحماية الممتلكات المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة بما في ذلك اقتراح استملاكها واستملاك العقارات المجاورة لها التي تشكل محيط الحماية اللازمة لها، واقتراح التدابير المتعلقة بتصنيف هذه الممتلكات، وما إلى ذلك من تدابير تؤمن حمايتها والحفاظ عليها واستخدامها في سبيل الصالح العام، وتطبيقها.
ج ـ توثيق الممتلكات المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة بجميع الوسائل المتاحة والتعريف عنها ووضع الوثائق الخاصة بها بمتناول الباحثين والعلماء.
د ـ إعداد الدراسات والبحوث التي تعنى بهذه الممتلكات من جميع النواحي العلمية المعنية والتحضير لإصدار هذه الدراسات والبحوث بالطرق والوسائل المناسبة.
هـ ـ الاهتمام بالممتلكات المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة من ناحية حراستها، وصيانتها، وترميمها، واقتراح طرق استخدامها، وتأهيلها، وتجهيزها لاستقبال الزوار، واستثمارها، والقيام بجميع المهام التي تتطلبها هذه الأمور.
و ـ المشاركة في وضع المخططات والدراسات الخاصة بالمشاريع التي تعدها الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات والمتعلقة بتنظيم أو توسيع أو ترميم أو تجميل المدن والبلدات القديمة، والمشاركة في الإشراف على تنفيذ هذه المشاريع، بغية المساهمة في الحفاظ على الإرث الأثري والتراثي والتاريخي لهذه المدن والبلدات.
ز ـ الكشف على المخالفات والتعديات على المواقع الأثرية والأحياء والمنشآت التراثية والتاريخية وطلب ملاحقة مرتكبي هذه المخالفات والتعديات.
ح ـ إقامة علاقات التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات المعنية بما ورد في البنود من (أ) إلى (و) أعلاه، من إدارات ومؤسسات عامة، ومنظمات ومؤسسات وجامعات ومعاهد علمية، المحلية منها والعربية والدولية، ومؤسسات خاصة وجمعيات وهيئات أهلية، وأفراد، في سبيل تحقيق المهام المنوطة بالمديرية.
تتولى مديرية الحفريات الأثرية القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة (13) أعلاه في ما يخص ميادين اهتمامها، وبخاصة ما يأتي:
أ ـ البحث والتنقيب والكشف عن الآثار، ووضع الكشوفات بها بغية إدراجها على لائحة الجرد العام أو تسجيلها على إحدى لائحتي الممتلكات الثقافية المعترف بها أو المصنفة، وتسليمها إلى المديرية المختصة.
ب ـ الاهتمام بالحفريات الأثرية من ناحية إدارتها، حراستها، تأهيلها، صيانتها، والحفاظ عليها.
ج ـ تنظيم أعمال البحث والتنقيب عن الآثار وبرمجتها على الصعيدين العلمي والعملي، والتدقيق بطلبات التراخيص المقدمة من الجهات المحلية والخارجية التى ترغب بالقيام بها واقتراح منح التراخيص أو حجبها، ومراقبة أعمال البحث والتنقيب الأثري الميدانية والتقصيات برا وبحرا.
د ـ إجراء الأبحاث بشأن الحفريات الأثرية ودراستها من جميع النواحي العلمية المعنية، وإعداد الدراسات والبحوث التي تعنى بها والتحضير لإصدارها بالطرق والوسائل المناسبة.
هـ ـ المشاركة في وضع كافة المخططات والدراسات والأعمال العائدة لتنفيذ المشاريع الإنشائية الكبرى، والمرافق العامة، والبنى التحتية، وأعمال الاستصلاح الزراعي، واستثمار الكسارات، وما شابه ذلك من أعمال، وإبداء الرأي بها ومراقبة تنفيذها، في سبيل الحفاظ على الآثار التي يمكن أن تحتوي عليها المواقع التي تقام فيها هذه الأعمال أو تكون مجاورة لها.
و ـ الكشف على المواقع المزمع إقامة أبنية عليها في المناطق والأحياء المصنفة أثرية أو تراثية أو تاريخية وإبداء الرأي بطلبات رخص البناء على هذه المواقع.
ز ـ وضع اليد على الحفريات من أي نوع كانت التي يتبين وجود آثار فيها لإجراء أعمال البحث والتنقيب الأثري الخاصة بها واتخاذ التدابير القانونية والإدارية المناسبة.
ح ـ إقامة علاقات التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات المعنية بما ورد في المادة (13) أعلاه، من إدارات ومؤسسات عامة، ومنظمات ومؤسسات وجامعات ومعاهد علمية، المحلية منها والعربية والدولية، ومؤسسات خاصة وجمعيات وهيئات أهلية، وأفراد في سبيل تحقيق المهام المنوطة بالمديرية.
تتولى مديرية الممتلكات الأثرية المنقولة القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة (13) أعلاه في ما يخص ميادين اهتمامها، وبخاصة ما يأتي:
أ ـ جرد وتوثيق الآثار المنقولة والأشياء المنقولة الشبيهة بالآثار المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة وفي المياه الإقليمية، وتلك التي صنعت في لبنان أو وجدت في أراضيه أو في جوفها أو في المياه الإقليمية اللبنانية مهما كانت طريقة العثور عليها أو ظروفه أو تاريخه، والمتواجد في لبنان أو خارجه، إن كانت في المستودعات التي تخضع لسلطة المديرية العامة للآثار، أو متواجدة لدى الإدارات أو المؤسسات العامة والبلديات، أو لدى الأوقاف والمؤسسات الخاصة، أو لدى الأفراد من تجار وهواة آثار وغيرهم، واقتراح إدراجها على لائحة الجرد العام للآثار أو تسجيلها في إحدى لائحتي الممتلكات الثقافية المعترف بها أو المصنفة، ومسك السجلات الخاصة بذلك.
ب - اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة والتدابير والمعايير والمواصفات المتعلقة بالحفاظ على الآثار والممتلكات المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة بما في ذلك اقتراح تملكها أو شرائها، واقتراح التدابير المتعلقة بتصنيف هذه الممتلكات وما إلى ذلك من تدابير تؤمن حمايتها والحفاظ عليها واستخدامها في سبيل الصالح العام، وتطبيقها.
ج - توثيق الممتلكات المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة بجميع الوسائل المتاحة والتعريف عنها ووضع الوثائق الخاصة بها بمتناول الباحثين والعلماء.
د - إعداد الدراسات والبحوث التي تعنى بهذه الممتلكات من جميع النواحي العلمية المعنية والتحضير لإصدار هذه الدراسات والبحوث بالطرق والوسائل المناسبة.
هـ - الاهتمام بالممتلكات المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة من ناحية دراستها، وحراستها، وتصنيفها وصيانتها، وترميمها، وتخزينها، واقتراح طرائق استخدامها وإعارتها والائتمان عليها، وتأهيلها وتجهيزها للعرض، والقيام بجميع المهام التي تتطلبها هذه الأمور.
و - مراقبة الاتجار بالآثار وحركة نقلها وإبداء الرأي بشأن طلبات التراخيص الخاصة بذلك وفقا للنصوص القانونية المرعية الإجراء.
ز - إبداء الرأي بشأن الطلبات المقدمة لإنشاء متاحف خاصة للآثار والتراث.
ح - إقامة علاقات التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات المعنية بما ورد في البنود من (أ) إلى (ز)، من إدارات ومؤسسات عامة، ومنظمات ومؤسسات وجامعات ومعاهد علمية، المحلية منها والعربية والدولية، ومؤسسات خاصة وجمعيات وهيئات أهلية، وأفراد، في سبيل تحقيق المهام المنوطة بالمديرية.
ط - التعاون مع إدارة المتاحف في سبيل الاستفادة القصوى من مجموعات المديرية في المتاحف الأثرية المعتمدة.
تتولى المصلحة الإدارية المشتركة المهام والصلاحيات التي تنيطها بها القوانين والأنظمة النافذة.
ينشأ في الوزارة صندوقان يدعيان «صندوق دعم الأنشطة والصناعات الثقافية» و«صندوق الآثار والمنشآت التراثية والتاريخية».
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4382 تاريخ 27/10/2016, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يهدف «الصندوق الخاص بدعم الأنشطة والصناعات الثقافية» إلى دعم البرامج والأنشطة في الميادين التي تعنى بها المديرية العامة للشؤون الثقافية، والمساهمة في تمويل انتاجات الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة وأنشطتها، ولا سيما دعم إنتاج الأفلام والوثائق والمنشورات السمعية ـ البصرية، وفي تسويق هذه النتاجات.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4382 تاريخ 27/10/2016, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يهدف «الصندوق الخاص بالآثار والمنشآت التراثية والتاريخية» إلى تمويل المشاريع العامة والخاصة الرامية إلى البحث والتنقيب والكشف عن المواقع والمجموعات والمنشآت الأثرية والتراثية والتاريخية وإلى حمايتها وترميمها وتطويرها وتجهيزها لاستخدامها في سبيل النفع العام وإلى تعزيز مجموعات الممتلكات الأثرية المنقولة، وترميمها.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
1 ـ ينظم الصندوقان المنصوص عليهما في المواد (19) و(20) و(21) أعلاه بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
2 ـ تحدد هذه المراسيم مهام كل من الصندوقين المشار إليهما في البند (11) من هذه المادة، وإيراداتهما المالية، وكيفية إدارتهما، وقواعد تسيير أعمالهما، وطرق وأصول الاستثمار والإنفاق فيهما، والحقوق التي يمكن أن تعود للوزارة أو لأي منهما لقاء مساهمة أي من الصندوقين في تمويل البرامج والأنشطة التي يعنيان بها، ويمكن أن لا تعتمد في سبيل ذلك كله الأصول المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية أو بعضها، على أن يبقى الصندوقان خاضعين لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.
3 ـ خلافا لأي نص آخر، تحدد رسوم الدخول إلى المنشآت والمعالم الأثرية والتراثية والتاريخية أو المواقع الثقافية بقرارات تصدر عن وزير الثقافة بعد استطلاع رأي المجلس البلدي المختص، وتحدد أسس وأصول الإعفاء من هذه الرسوم بقرارات تصدر عن وزير الثقافة، وتعود حصة الخزينة العامة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 64 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 تاريخ 12 آب 1988 وتعديلاته إلى كل من الصندوقين وفقا للاختصاص المنصوص عليهما في المادة 19 من هذا القانون.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4381 تاريخ 27/10/2016, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 4382 تاريخ 27/10/2016, article 18 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
إضافة إلى الشروط الواردة في البند /1/ من المادة /11/ من المرسوم الاشتراعي الرقم 112/59 (نظام الموظفين)، يمكن ملء وظائف الفئة الثانية في ملاك وزارة الثقافة عن طريق مباراة تجري على أساس الألقاب وفقا للأصول يحق الاشتراك فيها لموظفي الفئة الثالثة ولمرشحين من خارج الملاك، ويشترط في المرشحين جميعا، سواء أكانوا من الموظفين أم من خارج الملاك، أن تكون لديهم المؤهلات العلمية المطلوبة بحسب كل وظيفة.
يحق للعاملين حاليا مع وزارة الثقافة، وخلال مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القانون، الذين تتوافر فيهم المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة، الاشتراك في المباراة المذكورة أعلاه، بعد إعفائهم من شرط السن.
تعطي أنظمة المباراة، تطبيقا لنص المادة /23/ أعلاه، على منح علامات إضافية لا تتجاوز خمسة عشر بالمئة من مجموع العلامات للمرشحين العاملين في وزارة الثقافة الذين لهم في الخدمة خمس سنوات فما فوق على أن تعطى هذه العلامات عند ترتيب مراتب النجاح، للناجحين في المباراة.
تطبق على موظفي الفئة الثانية في ملاك المديرية العامة للآثار سلسلة رواتب الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 717/98
يحق للوزارة، بعد نفاذ هذا القانون، أن تملأ وظائف الفئة الثالثة في ملاك وزارة الثقافة (المديرية العامة للشؤون الثقافية والمديرية العامة للآثار) ممن تتوافر فيهم شروط السن والمباراة، عن طريق التعاقد وذلك وفقا للأصول بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، على أن لا يتجاوز عدد المتعاقدين في المطلق الـ 50% من عدد الوظائف الملحوظة في ملاك الفئة المذكورة.
تستعمل المساهمات والمساعدات والمنح والجوائز والحوافز المالية التي تمنحها الوزارة أو أحد أجهزتها إلى إدارات أو مؤسسات عامة أو خاصة أو هيئات وجمعيات أهلية وأفراد وفقا للشروط التي يحددها هذا القانون والأنظمة الصادرة تنفيذا له وسائر القوانين والأنظمة النافذة.
تنقل إلى وزارة الثقافة فور نفاذ هذا القانون الأموال المنقولة وغير المنقولة والاعتمادات المالية والصلاحيات والبرامج والأنشطة والملفات وغيرها من الأمور ذات الشأن، العائدة إلى قصر الأونيسكو التي تكون بحوزة وزارة التربية والتعليم العالي أو تحت سلطتها.
حددت وظائف الفئتين الأولى والثانية، وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون، كما حددت وظائف الفئة الثانية وشروط التعيين لها وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
تحدد، عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة.
تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون أو غير المتفقة مع مضمونه.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة