The whole text

قانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 In force

المادة 17

المادة 17

تتولى مديرية الممتلكات الأثرية المنقولة القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة (13) أعلاه في ما يخص ميادين اهتمامها، وبخاصة ما يأتي:

أ ـ جرد وتوثيق الآثار المنقولة والأشياء المنقولة الشبيهة بالآثار المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة وفي المياه الإقليمية، وتلك التي صنعت في لبنان أو وجدت في أراضيه أو في جوفها أو في المياه الإقليمية اللبنانية مهما كانت طريقة العثور عليها أو ظروفه أو تاريخه، والمتواجد في لبنان أو خارجه، إن كانت في المستودعات التي تخضع لسلطة المديرية العامة للآثار، أو متواجدة لدى الإدارات أو المؤسسات العامة والبلديات، أو لدى الأوقاف والمؤسسات الخاصة، أو لدى الأفراد من تجار وهواة آثار وغيرهم، واقتراح إدراجها على لائحة الجرد العام للآثار أو تسجيلها في إحدى لائحتي الممتلكات الثقافية المعترف بها أو المصنفة، ومسك السجلات الخاصة بذلك.

ب - اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة والتدابير والمعايير والمواصفات المتعلقة بالحفاظ على الآثار والممتلكات المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة بما في ذلك اقتراح تملكها أو شرائها، واقتراح التدابير المتعلقة بتصنيف هذه الممتلكات وما إلى ذلك من تدابير تؤمن حمايتها والحفاظ عليها واستخدامها في سبيل الصالح العام، وتطبيقها.

ج - توثيق الممتلكات المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة بجميع الوسائل المتاحة والتعريف عنها ووضع الوثائق الخاصة بها بمتناول الباحثين والعلماء.

د - إعداد الدراسات والبحوث التي تعنى بهذه الممتلكات من جميع النواحي العلمية المعنية والتحضير لإصدار هذه الدراسات والبحوث بالطرق والوسائل المناسبة.

هـ - الاهتمام بالممتلكات المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة من ناحية دراستها، وحراستها، وتصنيفها وصيانتها، وترميمها، وتخزينها، واقتراح طرائق استخدامها وإعارتها والائتمان عليها، وتأهيلها وتجهيزها للعرض، والقيام بجميع المهام التي تتطلبها هذه الأمور.

و - مراقبة الاتجار بالآثار وحركة نقلها وإبداء الرأي بشأن طلبات التراخيص الخاصة بذلك وفقا للنصوص القانونية المرعية الإجراء.

ز - إبداء الرأي بشأن الطلبات المقدمة لإنشاء متاحف خاصة للآثار والتراث.

ح - إقامة علاقات التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات المعنية بما ورد في البنود من (أ) إلى (ز)، من إدارات ومؤسسات عامة، ومنظمات ومؤسسات وجامعات ومعاهد علمية، المحلية منها والعربية والدولية، ومؤسسات خاصة وجمعيات وهيئات أهلية، وأفراد، في سبيل تحقيق المهام المنوطة بالمديرية.

ط - التعاون مع إدارة المتاحف في سبيل الاستفادة القصوى من مجموعات المديرية في المتاحف الأثرية المعتمدة.

المادة 17 من قانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246305/article/17/