The whole text

قانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 In force

المادة 3

المادة 3

تقوم الوزارة على وجه الخصوص بما يأتي:

أ ـ إقتراح مشاريع القوانين والأنظمة التي من شأنها أن تعزز تطبيق السياسات الثقافية المعتمدة وتنسيق التوجهات والأنشطة الحكومية في الميادين المنوطة بها وملاءمة هذه التوجهات والأنشطة مع الاحتياجات الثقافية.

ب ـ تنمية الإبداع والتجريب والإنتاج في ميادين اختصاصها، وتطوير قدرات الإبداع والإنتاج لدى أصحاب الكفاءات، وتعزيز إكتساب المواطنين للكفايات اللازمة للمساهمة في التنمية الثقافية وفي تنمية الصناعات الثقافية وإقتصاد المعرفة، والمساهمة في تحسين نوعية النتاجات والخدمات الثقافية وقدرتها التنافسية وفي إعداد وتأهيل وتدريب المواطنين في ميادين اختصاصها وفي وضع وتنفيذ برامج تأهيلية لهذا الشأن.

ج ـ الترويج لنتاجات الإبداع والمبدعين والخبرات والنتاجات الوطنية في ميادين الثقافة والصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة في مناطق لبنان كافة وفي الخارج والاستفادة المثلى منها في سبيل النفع العام.

د ـ إقامة المرافق والصروح والمؤسسات الثقافية على أنواعها واستثمارها، ودعم المبادرات الآيلة إلى إنشاء مثل هذه المرافق والصروح والمؤسسات وتطوير القائم منها.

هـ ـ البحث والتنقيب والكشف عن الآثار، وحمايتها، ودراستها، والعناية بها، وإدارتها، واستثمارها، وإحياء الأماكن الأثرية والتراثية والتاريخية، وحمايتها، وإدارتها واستثمارها، وتعزيز الاستفادة المثلى من كل ما سبق في سبيل النفع العام.

و ـ حيازة نتاجات الإبداع في جميع الميادين التي تعنى بها عن طريق الشراء أو الهبات أو الإيجار أو الاستعارة أو الائتمان أو غير ذلك من الوسائل القانونية المتاحة.

ز ـ تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية وما إليها في ميادين اختصاصها والمساهمة في مثل هذه الأنشطة.

ح ـ دعم الأبحاث في ميادين الثقافة كافة وتأمين القاعدة العلمية والعملية للقيام بها ونشر هذه الأبحاث لتعميم الفائدة منها.

ط ـ اقتراح التدابير التي تعزز احترام حقوق المبدعين والفنانين في ميدان الملكية الأدبية والفنية والحقوق المجاورة والمساهمة بتطبيقها.

ي ـ إبرام اتفاقيات تعاون من أجل التنمية الثقافية وتنمية الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة وتأمين المنشآت والتجهيزات اللازمة لذلك، مع الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، والبلديات، واتحادات البلديات، والهيئات والجمعيات الأهلية، ولا سيما تلك التي تعنى بشكل خاص بميادين الثقافة على أنواعها.

ك ـ منح مساعدات مالية وجوائز وحوافز متنوعة وتقديم دعم تقني للإدارات والمؤسسات العامة والخاصة، والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والجمعيات الأهلية، والأفراد من أجل تطوير وتنفيذ البرامج والأنشطة الثقافية وبرامج لتنمية الصناعات الثقافية واقتصاد المعرفة.

ل ـ إقامة الاتصالات ووضع اتفاقيات تعاون في ميادين اختصاصها مع حكومات أخرى أو منظمات ومؤسسات إقليمية أو دولية أو مع مؤسسات تنتمى إلى هذه الحكومات والمنظمات.

م ـ القيام بالأبحاث والدراسات والمسوحات والتحليلات اللازمة لتحقيق المهام المنوطة بها.

ن ـ سائر المهام التي تقتضيها إدارة الميادين التي تعنى بها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3 من قانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246305/article/3/