المادة 3
تقوم شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الإئتمان:
أ ـ باتخاذ الإجراءات التقنية كافة بغية إتمام العمليات المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
ب ـ بإيداع تفويض من كل مؤسسة مشتركة يسمح بموجبه لمصرف لبنان بإجراء القيود اللازمة المتعلقة بعمليات التسوية المحددة في المادة الأولى أعلاه وفقا للملحق المرفق ربطا.