المادة 9
(عدلت بموجب قرار وسيط 13457 / 2022 )
«1 ــ على «الـمشتركين» قبل الساعة العاشرة صباحا من كل يوم عمل، تكوين الـمؤونة الكاملة في حساباتهم بالعملة اللبنانية الـمتعامل بها في نظام التسوية الإلكتروني والـمفتوحة لهذه الغاية.
2 ــ إذا لـم يتم تأمين الـمؤونة الكافية من قبل «الـمشتركين» بغية تغطية الرصيد الـمدين بالعملة اللبنانية، يُصار الى حسم الرصيد الـمذكور من الـمبلغ الـمجمّد كضمانة والـمشار اليه في البند (2) من الـمادة الثامنة اعلاه.
غير انه في مطلق الاحوال تبقى شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان الـمسؤولة تجاه مصرف لبنان في حال عدم تغطية الرصيد الـمدين من قبل «الـمشتركين» أو «الـمؤسسة الـمنتدبة».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668) by قرار وسيط رقم 13457 تاريخ 19/07/2022, article 6, 28/07/2022
يلغى نص «الـمادة التاسعة» من نظام التسوية الإلكتروني العائد لبطاقات الايفاء أو الدفع أو الائتمان الـمصدرة في السوق اللبنانية والـمستعملة محليا على أجهزة نقاط البيع (POS) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 9668 تاريخ 9/8/2007 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ــ على «الـمشتركين» قبل الساعة العاشرة صباحا من كل يوم عمل، تكوين الـمؤونة الكاملة في حساباتهم بالعملة اللبنانية الـمتعامل بها في نظام التسوية الإلكتروني والـمفتوحة لهذه الغاية.
2 ــ إذا لـم يتم تأمين الـمؤونة الكافية من قبل «الـمشتركين» بغية تغطية الرصيد الـمدين بالعملة اللبنانية، يُصار الى حسم الرصيد الـمذكور من الـمبلغ الـمجمّد كضمانة والـمشار اليه في البند (2) من الـمادة الثامنة اعلاه.
غير انه في مطلق الاحوال تبقى شركات بطاقات الإيفاء أو الدفع أو الائتمان الـمسؤولة تجاه مصرف لبنان في حال عدم تغطية الرصيد الـمدين من قبل «الـمشتركين» أو «الـمؤسسة الـمنتدبة».