المادة 1
تعني الكلمات والعبارات الاتية حيثما وردت في هذا القانون وفي جميع المراسيم والانظمة التي تصدر تنفيذا له المعاني الاتية ما عدا في الحالات التي يفرض سياق النص معنى آخر لها:
أ - الوزارة: وزارة الثقافة.
ب - الوزير: وزير الثقافة.
ج - العمل الموسيقي: العمل الفني المبتكر او المترجم او المقتبس الذي يتضمن العزف على آلة موسيقية او الغناء او تقليد هذا العزف او الغناء بوسائل تقنية والذي يتم عرضه أمام جمهور او تسجيله بغية نشره باي من الوسائل المتاحة.
د - العمل المسرحي: العمل الفني المبتكر او المترجم او المقتبس الذي يعتمد بشكل اساسي على تمثيل الادوار الناطقة او المغناة او الراقصة او الأيمائية والذي يتم عرضه امام جمهور او تسجيله بغية نشره بأي من الوسائل المتاحة.
هـ - العمل الفني السمعي - البصري: العمل الفني المبتكر المنتج على ركيزة سمعية او سمعية - بصرية مثل الاشرطة والاسطوانات والاقراص والافلام مهما كانت التقانة او الركيزة المستخدمة لانتاجه والذي يتم بثه للجمهور او تسجيله بغية بثه أو نشره بأي من الوسائل المتاحة.
و - العمل الفني الادائي: العمل المرئي او المسموع الذي يؤديه شخص ما في ميادين المسرح، والسينما، والفيديو، والاذاعة المرئية والمسموعة والاعلان المرئي والمسموع باحدى الصفات الاتية:
الرقص، التلقين المسرحي، تقديم البرامج، تلاوة نصوص الاعلانات، العمل في السيرك، تقديم المنوعات، التهريج، تقديم عروض في فنون الاداء التقليدية، تقليد الشخصيات، تقديم عروض العاب الخفة، تنشيط الحفلات، وما الى ذلك.
ز- العمل الاعلاني: العمل الاعلاني المبتكر الذي يمكن ان يستعمل الكلام والرموز والموسيقى والرسوم والصور وما الى ذلك من أشكال التعبير والذي يهدف الى الاعلان للجمهور عن نشاط او نتاج والمنتج على ركيزة مطبوعة او مرئية أو مسموعة مهما كانت التقانة المستخدمة لانتاجه او الوسيلة المستخدمة لايصاله الى الجمهور.
ح - العمل الأدبي: العمل الادبي المبتكر او المترجم او المقتبس الذي يمكن أن يأخذ أحد الاشكال الآتية:
القصة، القصة القصيرة، الشعر، الشعر العامي، العمل المسرحي، المقالة، او غير ذلك من أشكال التعبير الادبية، والذي لا يدخل في نطاق العمل الصحافي.
ط - العمل الفني التشكيلي: العمل التشكيلي البتكر الفريد او المنتج بأعداد صغيرة أيا كانت المواد والتقانات التي استخدمت لصنعه او الركيزة التي نفذ عليها والذي يمكن أن يأخذ أحد الاشكال الآتية:
الصور واللوحات والرسوم، أعمال النقش والوشم، الصور الضوئية، أعمال النحت والمجمعات والمركبات الفنية، وجميع نتاجات وسائل التعبير المماثلة.
ي - العمل الفني التقليدي: العمل المبتكر الفريد او المنتج بأعداد صغيرة الذي يعتمد على أشكال التعبير الفني التقليدية والذي يهدف الى منفعة او زينة والمصنوع من مواد مثل الزجاج والخزف والمعادن والخشب والجلد والقماش او أي مادة أخرى متاحة.
ك - الفنان: شخص طبيعي يمارس بصفته مبتكرا او مؤديا لدور ما في احدى فئات الفنون المنصوص عليها في الفقرات من (ج) الى (ي) من هذه المادة.
ل - المنتج أو الناشر أو المروج: شخص طبيعي او معنوي يستعين بخدمات فنان أو عامل في المهن الفنية من أجل إنتاج أو نشر أي من الاعمال الفنية كما هي محددة في الفقرات من (ج) الى (ي) من هذه المادة او من أجل تقديم مثل هذا العمل للجمهور.
م - نشر العمل الفني: أي نوع من النشاط الآيل الى إيصال أداء فنان أو انتاجه الى الجمهور مهما كان التقانة أو الركيزة المستخدمة للانتاج أو للنشر أو الوسيلة المستخدمة لايصال الاداء أو النتاج الى الجمهور ويشمل ذلك على سبيل المثال عرض الأداء أو النتاج، تسجيله، بثه في وسائل الاعلام، نشره للجمهور، بيعه، إعارته، إيجاره، تبادله، إئتمانه.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 3705 تاريخ 22/06/2016, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.