Rulings

State Council 05/06/2014

شورى حكم رقم : 670 /2014

Court
شورى
Number
670/2014
Date
05/06/2014
President
شكري صادر
Members
كرم، ابو يزبك
Source
Lebanese University

ينحصر موضوع نشاط نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك بالاخراج الصحافي الذي يدخل في خانة العمل التقني الذي لا يعتبر عملا فنيا وليس من شأن انضمام عناصر الى هذه النقابة يتقنون الغرافيك ديزاين ان يغير موضوع وطبيعة عمل هذه النقابة وان يسبغ عليها الطابع الفني.

وان العمل الصحافي سواء اقتصر على الكتابة او على الصور والرسوم لا يدخل في عداد الاعمال الفنية وفقا لما تنص عليه المادة 11 من قانون المطبوعات الصادر في 14-9-1962.

وبما ان ميدان عمل المستدعية والمنتسبين اليها لا يدخل في اطار اي من الاعمال الفنية المعرفة في المادة الاولى من القانون رقم 56/2008 المتعلق بتنظيم المهن الفنية لذلك يكون القرار المطعون فيه الصادر عن وزير الثقافة برفض التصنيف واعتبارها من النقابات الفنية واقعا في موقعه القانوني ويقتضي رد المراجعة.

Cited

Texts it relies on