The whole text

قانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 In force

المادة 7

المادة 7

أ - على كل شخص لا يحمل الجنسية اللبنانية ويريد ان يزاول على الاراضي اللبنانية احدى المهن الفنية المنصوص عليها في هذا القانون لقاء بدل، ان يستحصل من وزارة الثقافة على شهادة تفيد تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، كما تفيد بأن هذه المزاولة لا تضر بمصالح الفنانين اللبنانيين الذين يزاولون هذه المهنة، وذلك كشرط مسبق للحصول على اجازة العمل.

ب - تستطلع الوزارة رأي النقابة المعنية، في حال وجودها، قبل اعطاء الشخص المعني او موكله الشهادة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج - على الشخص الذي يحصل على اجازة العمل ان يسدد البدلات والرسوم المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما تلك المحددة في المادة السادسة عشرة من هذا القانون.

المادة 7 من قانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246317/article/7/