The whole text

قانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 In force

المادة 8

المادة 8

يحق للفنانين والعاملين في المهن الفنية الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة الثالثة من هذا القانون، ان ينشئوا نقابات مهنية في الميادين المنصوص عليها في هذا القانون، على ان يخضع انشاء النقابة وممارسة نشاطها لاحكام قانون العمل الصادر في 23 ايلول 1946 والمرسوم رقم 7993 الصادر في 3 نيسان 1952 (تنظيم النقابات).

على ان تحل وزارة الثقافة محل وزارة العمل، في جميع الصلاحيات الواردة في قانون العمل والمرسوم رقم 7993/1952 فيما خص النقابات المهنية للفنانين، بما فيها تلك المتعلقة بقرارات التأسيس والرقابة والحل.

المادة 8 من قانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246317/article/8/