The whole text

قانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 In force

المادة 9

المادة 9

تمنح وزارة الثقافة تراخيص لنقابات الفنانين والعاملين في المهن الفنية القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون، والحاصلة على صفة قانونية بموجب احكام نصوص قانونية او تنظيمية اخرى، اذا استوفت هذه النقابات الشروط الآتية:

أ - ان تقدم الى الوزارة طلب الترخيص في خلال الاشهر الاربعة التي تلي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مرفقا بالمستندات الآتية:

1 - النظامان الاساسي والداخلي للنقابة.

2 - لائحة باعضاء الهيئات التأسيسية.

3 - لوائح المنتسبين المبلغة الى وزارة الداخلية والبلديات وفقا لقانون الجمعيات قبل تاريخ هذا القانون.

ب - ان ترفق طلبها بقرار صادر عن جمعيتها العمومية، ومتخذ بموجب نظاميها الاساسي والداخلي، يثبت موافقة هذه الجمعية على طلب الترخيص ويحدد مآل الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها في حال عدم حصولها على الترخيص بموجب احكام القانون.

لا يقبل اي طلب انتساب بعد صدور هذا القانون الا وفق الشروط الواردة فيه.

المادة 9 من قانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246317/article/9/