المادة 13
في الاهلية والتمثيل:
1 - على الشخص المتمتع بالاهلية القيام بجميع الاجراءات المحددة في هذا القانون وفي القوانين الضريبية، شخصيا او بواسطة ممثل مختار.
2 - يتمثل المكلف غير المتمتع بالاهلية امام الادارة الضريبية بالاوصياء، او بالقيمين عليه قانونا.
3 - يمثل الاشخاص المعنويين امام الادارة الضريبية ممثلوهم القانونيون.
4 - ان وجود ممثل للمكلف لدى الادارة الضريبية، لا يمنع المكلف من حق المشاركة الشخصية في علاقته مع هذه الادارة.
5 - تحدد اصول التمثيل ونطاقه وفق احكام هذا القانون والقوانين الاخرى النافذة.
6 - لا يحق لموظفي الادارة الضريبية او لاي شخص آخر محظر عليه قانونا تمثيل المكلفين ان يجري تعيينه ممثلا لهؤلاء المكلفين.