The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 13

المادة 13

في الاهلية والتمثيل:

1 - على الشخص المتمتع بالاهلية القيام بجميع الاجراءات المحددة في هذا القانون وفي القوانين الضريبية، شخصيا او بواسطة ممثل مختار.

2 - يتمثل المكلف غير المتمتع بالاهلية امام الادارة الضريبية بالاوصياء، او بالقيمين عليه قانونا.

3 - يمثل الاشخاص المعنويين امام الادارة الضريبية ممثلوهم القانونيون.

4 - ان وجود ممثل للمكلف لدى الادارة الضريبية، لا يمنع المكلف من حق المشاركة الشخصية في علاقته مع هذه الادارة.

5 - تحدد اصول التمثيل ونطاقه وفق احكام هذا القانون والقوانين الاخرى النافذة.

6 - لا يحق لموظفي الادارة الضريبية او لاي شخص آخر محظر عليه قانونا تمثيل المكلفين ان يجري تعيينه ممثلا لهؤلاء المكلفين.

المادة 13 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/13/