All legislation

قانون Law No. 44 11/11/2008

الاجراءات الضريبية

Type
قانون · Law
Number
44
Date
11/11/2008
Official Gazette
Issue 49, 14/11/2008, p. 5053-5098
Status
In force
Amended by
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Arts. 55, 109, 110, 136, 153 مكرر, 154)
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (Arts. 30, 154 and the text)
قانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022 (Art. 23)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 1)
قانون رقم 106 تاريخ 30/11/2018 (Arts. 1, 23, 29, 32, 37, 44, 48, 107, 117 مكرر and the text)
قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 (Arts. 27, 38, 54, 56)
قانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016 (Arts. 1, 23, 29, 32, 107)
قانون رقم 231 تاريخ 22/10/2012 (Art. 157)
and 2 more
Possibly affected, check
قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 (Art. 116: repeals all contrary provisions without naming them)
تعليمات رقم 2643 تاريخ 08/10/2009 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 3855 تاريخ 16/04/2010 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017 (Art. 20: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018 (Art. 45: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (Art. 76: repeals all contrary provisions without naming them)
and 1 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
160
Cite as
قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1 اصدار

- صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 17080 تاريخ 29 ايار 2006 المتعلق بالاجراءات الضريبية كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب.

- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2009.

الباب الاول: احكام عامة

الفصل الاول: تعريف المصطلحات

المادة 1

Amended 31/07/2019

(عدلت بموجب قانون 144/2019 ) (عدلت بموجب قانون 106/2018 ) (عدلت بموجب قانون 60/2016 )

يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة تجاه كل منها:

1 - الضريبة: أي ضريبة او رسم، باستثناء الرسوم الجمركية والعقارية،

تتولى وزارة المالية تحقيقها وتحصيلها ومنها:

أ - ضريبة الدخل

ب - ضريبة الأملاك المبنية

ج - رسم الانتقال

د - ضريبة التحسين

ه - الضريبة على القيمة المضافة

و - الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها

ز - الضرائب والرسوم التي قد تستحدث

ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، تشمل كلمة «الضريبة» أينما وردت في هذا القانون، اساس الضريبة وملحقاتها، اي الغرامات والفوائد ونفقات التحصيل الجبري المتعلقة بالضريبة.

2 - المكلف: كل شخص ملزم بحكم القوانين الضريبية بموجبات ضريبية، وتسري أحكام هذا القانون المطبقة على المكلف، على مقتطع الضريبة إلا في الحالات التي ينص القانون على خلاف ذلك.

3 - الفترة الضريبية: الفترة الزمنية التي تتضمن الواقعة أو الوقائع المنشئة للضريبة، والتي عند انتهائها يتوجب التصريح عن الضريبة أو تأديتها خلال مهلة محددة وفقاً للنصوص القانونية لكل ضريبة.

4 - الإدارة الضريبية: الوحدة المختصة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة - المناط بها أعمال إدارة وتحقق ومراقبة الضريبة وتحصيلها، وذلك وفقاً للصلاحيات المحددة قانوناً.

5 - الشخص: الشخص الطبيعي والمعنوي، وفقا لسياق النص.

6 - مقتطع الضريبة الشخص الذي يتوجب عليه قانوناً اقتطاع الضريبة عند المنبع من المبالغ المستحقة لشخص آخر (المكلف الاساسي) وتسديدها للخزينة.

7 - الضريبة الإضافية: الضريبة الناتجة عن تدارك كل كتمان أو نقص في الضريبة المتوجبة سواء تم التدارك من قبل المكلف او من قبل الإدارة الضريبية.

8 - التصريح: التصريح الضريبي السنوي والدوري وأي تصريح آخر والبيان الدوري والبيانات المرفقة وطلبات استرداد الضريبة على القيمة المضافة.

9 - الشركات المساهمة: الشركات المغفلة وشركات التوصية بالأسهم.

10 - المؤسسات المستثناة: المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل على الارباح.

11 - المقيم:

يعتبر مقيماً في لبنان:

1 - كل شخص معنوي يتم انشاؤه أو تسجيله وفقا للقوانين اللبنانية أو لديه في لبنان مركز لمزاولة العمل.

2 - كل شخص طبيعي تتوافر به أحد الشروط التالية:

أ - لديه في لبنان مركز لمزاولة المهنة.

ب - يكون بتصرفه منزل دائم في لبنان يشكل مكان سكنه أو سكن عائلته المعتاد.

يفهم بعائلة الشخص الزوج والاولاد الذين هم على عاتقه.

ج - مضى على وجوده في لبنان أكثر من 183 يوماً، على التوالي أو بشكل متقطع، خلال فترة اثني عشر شهرا متواصلة.

لا تحتسب ضمن فترة ال 183 يوماً الفترة التي يمضيها شخص طبيعي في لبنان في حال تواجد فيه:

حصراً لغاية الانتقال من دولة إلى أخرى.

حصراً للخضوع لعلاج طبي.

12- صاحب الحق الاقتصادي: يعتبر صاحب الحق الاقتصادي (Beneficial Owner) كل شخص طبيعي، أياً تكن إقامته، يملك أو يسيطر فعلياً، في المحصلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على نشاط يمارسه أي شخص طبيعي أو معنوي آخر على الأراضي اللبنانية.

تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة، الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى.

نص مرتبط:تحديد الـمعالجة الضريبية لعمليات انتقال الحق الإقتصادي من صاحبه كما هو معرّف في البند 12 من الـمادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) الى الغير عن طريق التفرغ أو عن طريق الإرث

13- التهرب الضريبي

التهرب الضريبي هو قيام الشخص الملزم بموجبات ضريبية، بشكل متعمد، بعدم التصريح عن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته، وعدم دفع الضرائب والرسوم التي يتوجب عليه اقتطاعها أو تحصيلها أو تخفيض تلك الضرائب والرسوم، أو إلغائها، أو تنزيلها ، أو استردادها دون وجه حق، وذلك من خلال استعمال طرق وأساليب غير مشروعة أهمها:

- كتمان إيرادات خاضعة للضريبة.

- القيام بأعمال أو معاملات خاضعة للضريبة أو للرسوم دون الالتزام بموجب تقديم مباشرة العمل وبالتالي بموجب التصريح عن تلك الأعمال والمعاملات.

- إنشاء حسابات خارج السجلات المحاسبية.

- إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية.

- تسجيل نفقات وهمية.

- تسجيل التزامات مالية وهمية أو لغير غايتها الفعلية.

- استخدام مستندات مزيّفة.

- الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل التاريخ الذي يفرضه القانون.

- عدم تقديم التصاريح والبيانات المتعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي.

- ممارسة الحسم الضريبي أو الاسترداد دون وجه حق.

- القيام بمعاملات وإجراءات من شانها تحمل موجبات وأعباء وهمية تجاه الغير، وإن اتخذت شكلاً قانونياً.

- عدم التصريح عن عمليات الاستيراد والتصدير بقيمتها الحقيقية.

- عدم التصريح عن كافة المستخدمين.

- عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول.

- التستر على صاحب الحق الاقتصادي، وفقاً للتعريف المحدد له قانوناً, من أي مصدر أموال وبأي طريقة كانت.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 12945 تاريخ 12/02/2024, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 1098 تاريخ 24/10/2024, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/11/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/11/2016, until 31/07/2019 · Replaced by قانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016, art. 1 · as the amending text publishes it

    يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة تجاه كل منها:

    الضريبة: أي ضريبة او رسم، باستثناء الرسوم الجمركية والعقارية،

    تتولى وزارة المالية تحقيقها وتحصيلها ومنها:

    أ - ضريبة الدخل

    ب - ضريبة الأملاك المبنية

    ج - رسم الانتقال

    د - ضريبة التحسين

    ه - الضريبة على القيمة المضافة

    و - الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها

    ز - الضرائب والرسوم التي قد تستحدث

    ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، تشمل كلمة «الضريبة» أينما وردت في هذا القانون، اساس الضريبة وملحقاتها، اي الغرامات والفوائد ونفقات التحصيل الجبري المتعلقة بالضريبة.

    2 - المكلف: كل شخص ملزم بحكم القوانين الضريبية بموجبات ضريبية، وتسري أحكام هذا القانون المطبقة على المكلف، على مقتطع الضريبة إلا في الحالات التي ينص القانون على خلاف ذلك.

    3 - الفترة الضريبية: الفترة الزمنية التي تتضمن الواقعة أو الوقائع المنشئة للضريبة، والتي عند انتهائها يتوجب التصريح عن الضريبة أو تأديتها خلال مهلة محددة وفقاً للنصوص القانونية لكل ضريبة.

    4 - الإدارة الضريبية: الوحدة المختصة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة - المناط بها أعمال إدارة وتحقق ومراقبة الضريبة وتحصيلها، وذلك وفقاً للصلاحيات المحددة قانوناً.

    5 - الشخص: الشخص الطبيعي والمعنوي، وفقا لسياق النص.

    6 - مقتطع الضريبة الشخص الذي يتوجب عليه قانوناً اقتطاع الضريبة عند المنبع من المبالغ المستحقة لشخص آخر (المكلف الاساسي) وتسديدها

    للخزينة.

    7 - الضريبة الإضافية: الضريبة الناتجة عن تدارك كل كتمان أو نقص في الضريبة المتوجبة سواء تم التدارك من قبل المكلف او من قبل الإدارة الضريبية.

    8 - التصريح: التصريح الضريبي السنوي والدوري وأي تصريح آخر والبيان الدوري والبيانات المرفقة وطلبات استرداد الضريبة على القيمة المضافة.

    9 - الشركات المساهمة: الشركات المغفلة وشركات التوصية بالأسهم.

    10 - المؤسسات المستثناة: المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل على الارباح.

    11 - المقيم:

    يعتبر مقيماً في لبنان:

    1 - كل شخص معنوي يتم انشاؤه أو تسجيله وفقا للقوانين اللبنانية أو لديه في لبنان مركز لمزاولة العمل.

    2 - كل شخص طبيعي تتوافر به أحد الشروط التالية:

    أ - لديه في لبنان مركز لمزاولة المهنة.

    ب - يكون بتصرفه منزل دائم في لبنان يشكل مكان سكنه أو سكن عائلته المعتاد.

    يفهم بعائلة الشخص الزوج والاولاد الذين هم على عاتقه.

    ج - مضى على وجوده في لبنان أكثر من 183 يوماً، على التوالي أو بشكل متقطع، خلال فترة اثني عشر شهرا متواصلة.

    لا تحتسب ضمن فترة ال 183 يوماً الفترة التي يمضيها شخص طبيعي في لبنان في حال تواجد فيه:

    حصراً لغاية الانتقال من دولة إلى أخرى.

    حصراً للخضوع لعلاج طبي

  3. Version 3.0 · from 31/07/2019 · Supplemented by قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, art. 57 · the Lebanese University's text

    يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة تجاه كل منها:

    1 - الضريبة: أي ضريبة او رسم، باستثناء الرسوم الجمركية والعقارية،

    تتولى وزارة المالية تحقيقها وتحصيلها ومنها:

    أ - ضريبة الدخل

    ب - ضريبة الأملاك المبنية

    ج - رسم الانتقال

    د - ضريبة التحسين

    ه - الضريبة على القيمة المضافة

    و - الضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها

    ز - الضرائب والرسوم التي قد تستحدث

    ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك، تشمل كلمة «الضريبة» أينما وردت في هذا القانون، اساس الضريبة وملحقاتها، اي الغرامات والفوائد ونفقات التحصيل الجبري المتعلقة بالضريبة.

    2 - المكلف: كل شخص ملزم بحكم القوانين الضريبية بموجبات ضريبية، وتسري أحكام هذا القانون المطبقة على المكلف، على مقتطع الضريبة إلا في الحالات التي ينص القانون على خلاف ذلك.

    3 - الفترة الضريبية: الفترة الزمنية التي تتضمن الواقعة أو الوقائع المنشئة للضريبة، والتي عند انتهائها يتوجب التصريح عن الضريبة أو تأديتها خلال مهلة محددة وفقاً للنصوص القانونية لكل ضريبة.

    4 - الإدارة الضريبية: الوحدة المختصة في وزارة المالية - مديرية المالية العامة - المناط بها أعمال إدارة وتحقق ومراقبة الضريبة وتحصيلها، وذلك وفقاً للصلاحيات المحددة قانوناً.

    5 - الشخص: الشخص الطبيعي والمعنوي، وفقا لسياق النص.

    6 - مقتطع الضريبة الشخص الذي يتوجب عليه قانوناً اقتطاع الضريبة عند المنبع من المبالغ المستحقة لشخص آخر (المكلف الاساسي) وتسديدها للخزينة.

    7 - الضريبة الإضافية: الضريبة الناتجة عن تدارك كل كتمان أو نقص في الضريبة المتوجبة سواء تم التدارك من قبل المكلف او من قبل الإدارة الضريبية.

    8 - التصريح: التصريح الضريبي السنوي والدوري وأي تصريح آخر والبيان الدوري والبيانات المرفقة وطلبات استرداد الضريبة على القيمة المضافة.

    9 - الشركات المساهمة: الشركات المغفلة وشركات التوصية بالأسهم.

    10 - المؤسسات المستثناة: المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل على الارباح.

    11 - المقيم:

    يعتبر مقيماً في لبنان:

    1 - كل شخص معنوي يتم انشاؤه أو تسجيله وفقا للقوانين اللبنانية أو لديه في لبنان مركز لمزاولة العمل.

    2 - كل شخص طبيعي تتوافر به أحد الشروط التالية:

    أ - لديه في لبنان مركز لمزاولة المهنة.

    ب - يكون بتصرفه منزل دائم في لبنان يشكل مكان سكنه أو سكن عائلته المعتاد.

    يفهم بعائلة الشخص الزوج والاولاد الذين هم على عاتقه.

    ج - مضى على وجوده في لبنان أكثر من 183 يوماً، على التوالي أو بشكل متقطع، خلال فترة اثني عشر شهرا متواصلة.

    لا تحتسب ضمن فترة ال 183 يوماً الفترة التي يمضيها شخص طبيعي في لبنان في حال تواجد فيه:

    حصراً لغاية الانتقال من دولة إلى أخرى.

    حصراً للخضوع لعلاج طبي.

    12- صاحب الحق الاقتصادي: يعتبر صاحب الحق الاقتصادي (Beneficial Owner) كل شخص طبيعي، أياً تكن إقامته، يملك أو يسيطر فعلياً، في المحصلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على نشاط يمارسه أي شخص طبيعي أو معنوي آخر على الأراضي اللبنانية.

    تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة، الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى.

    نص مرتبط:تحديد الـمعالجة الضريبية لعمليات انتقال الحق الإقتصادي من صاحبه كما هو معرّف في البند 12 من الـمادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) الى الغير عن طريق التفرغ أو عن طريق الإرث

    13- التهرب الضريبي

    التهرب الضريبي هو قيام الشخص الملزم بموجبات ضريبية، بشكل متعمد، بعدم التصريح عن الضرائب والرسوم المستحقة للدولة والمترتبة على دخله أو ثروته، وعدم دفع الضرائب والرسوم التي يتوجب عليه اقتطاعها أو تحصيلها أو تخفيض تلك الضرائب والرسوم، أو إلغائها، أو تنزيلها ، أو استردادها دون وجه حق، وذلك من خلال استعمال طرق وأساليب غير مشروعة أهمها:

    - كتمان إيرادات خاضعة للضريبة.

    - القيام بأعمال أو معاملات خاضعة للضريبة أو للرسوم دون الالتزام بموجب تقديم مباشرة العمل وبالتالي بموجب التصريح عن تلك الأعمال والمعاملات.

    - إنشاء حسابات خارج السجلات المحاسبية.

    - إجراء عمليات دون تدوينها في السجلات أو دون إظهارها بصورة وافية.

    - تسجيل نفقات وهمية.

    - تسجيل التزامات مالية وهمية أو لغير غايتها الفعلية.

    - استخدام مستندات مزيّفة.

    - الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل التاريخ الذي يفرضه القانون.

    - عدم تقديم التصاريح والبيانات المتعلقة بنتائج الأعمال أو بالمطرح الضريبي.

    - ممارسة الحسم الضريبي أو الاسترداد دون وجه حق.

    - القيام بمعاملات وإجراءات من شانها تحمل موجبات وأعباء وهمية تجاه الغير، وإن اتخذت شكلاً قانونياً.

    - عدم التصريح عن عمليات الاستيراد والتصدير بقيمتها الحقيقية.

    - عدم التصريح عن كافة المستخدمين.

    - عدم إصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها وفقاً للأصول.

    - التستر على صاحب الحق الاقتصادي، وفقاً للتعريف المحدد له قانوناً, من أي مصدر أموال وبأي طريقة كانت.

الفصل الثاني: نطاق القانون وتطبيقه

المادة 2

موضوع قانون الاجراءات الضريبية ونطاق تطبيقه:

يحدد هذا القانون القواعد والاجراءات المشتركة لمختلف انواع الضرائب في الامور التالية:

1 - القواعد والاجراءات المتعلقة باسس فرض الضرائب وتحصيلها.

2 - حقوق وواجبات الادارة الضريبية والمكلفين بالضريبة.

3 - الغرامات المتوجبة على المكلفين في حال عدم الالتزام بالموجبات المطلوبة.

4 - طرق الطعن بالقرارات الصادرة عن الادارة الضريبية واصول الاعتراض عليها.

Applied in 1 ruling

المادة 3

قانون الاجراءات الضريبية والقوانين الاخرى:

1 - تخضع الشؤون الضريبية لاحكام هذا القانون ولاحكام التشريعات الاخرى والمعاهدات الدولية.

2 - عند تعارض احكام هذا القانون وكذلك احكام القوانين الضريبية المعمول بها في لبنان مع احكام المعاهدات الدولية، تطبق احكام هذه الاخيرة.

3 - تخضع الشؤون الضريبية لاحكام هذا القانون عند تعارضها مع احكام التشريعات الاخرى اكانت ذات طابع عام او خاص.

الفصل الثالث: مبادئ عامة

المادة 4

مبدأ شرعية النص:

تحدث وتعدل وتلغى الضرائب والغرامات المتعلقة بها وتجاز الاعفاءات منها بموجب نص قانوني.

Applied in 1 ruling

المادة 5

نشر النصوص التطبيقية والتنظيمية:

تنشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية القرارات والنصوص الصادرة عن وزير المالية والادارة الضريبية والمتعلقة بالامور الضريبية ذات الطابع العام، وفي حالة العجلة، للوزير تقرير النشر باللصق على باب الادارة المعنية على ان يستتبع النشر مجددا في الجريدة الرسمية.

للادارة الضريبية نشر هذه النصوص في الوسائل الاعلامية الاخرى.

المادة 6

بدء سريان مفعول القوانين الضريبية:

1 - ما لم يأت النص على خلاف ذلك، تسري مفاعيل هذا القانون وفقا للاسس التالية:

أ - يطبق هذا القانون على الاجراءات الضريبية اعتبارا من الحالات التي تكون قد وصلت اليها هذه الاجراءات في ظل النصوص السابقة.

ب - يؤخذ في احتساب مهل مرور الزمن المدة السابقة لتاريخ صدور هذا القانون.

2 - تطبق احكام القوانين الضريبية التي تفرض غرامات و/أو فائدة جديدة او ترفع قيمة الغرامات و/أو الفائدة على المخالفات المرتكبة بعد تاريخ نفاذ هذه القوانين. وتطبق احكام القوانين الضريبية التي تخفض او تعفي من قيمة الغرامات و/أو الفائدة، على كافة المخالفات التي لا يكون قد جرى تسديد الغرامات المتوجبة عليها بتاريخ نفاذ تلك القوانين.

تستفيد من التخفيض او الاعفاء من الغرامات و/أو الفوائد وفقا لما هو مبين اعلاه، المبالغ المقسطة وفقا لاحكام المادة 61 من هذا القانون وغير المسددة.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

Applied in 1 ruling

المادة 7

الضريبة على الايرادات والعمليات غير الشرعية:

لا يعتد في فرض الضرائب بعدم شرعية الايرادات او العمليات الخاضعة للضريبة الا اذا تمت مصادرة هذه الايرادات او الاموال المنشئة للضريبة لصالح الخزينة.

المادة 8

تفسير النصوص القانونية الضريبية:

في حال وجود نص يمكن تفسيره باكثر من معنى، يجب الاخذ بالمعنى الذي يجعل النص متوافقا مع هدفه ومؤمنا التناسق بينه وبين النصوص الاخرى. وفي هذه الحالة تبادر وزارة المالية الى اصدار قرارات وتعاميم وتعليمات لتفسير هذه النصوص وطرق تطبيقها، على ان تنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 9

المهل:

1 - في حال لم يحدد القانون مهلة خاصة لاجراء ما او تنفيذ موجب معين، تعطي الادارة الضريبية للمكلف مهلة لهذه الغاية تتناسب مدتها مع طبيعة الاجراء او تنفيذ الموجب شرط ان لا تقل هذه المهلة عن ثلاثة ايام عمل.

2 - في احتساب المهل، لا يدخل ضمن المهلة يوم التبليغ او يوم حصول الواقعة التي نشأت المهلة بسببها.

3 - تنقضي المهل المحددة بالاشهر او بالسنوات في اليوم المقابل من الشهر الاخير من المهلة وفي حال عدم وجود يوم مقابل تنتهي المهلة في آخر يوم من هذا الشهر.

4 - تحتسب المهل من منتصف ليل تاريخ ابتداء المهلة الى منتصف ليل اليوم المعين لانتهائها، او عند انقضاء آخر ساعة من ساعات الدوام الرسمي للعمل في حال وجود دوام رسمي للادارة الضريبية في مراجعة المكلف لها.

5 - اذا صادف آخر يوم في المهلة يوم عطلة رسمية بما فيها يوم الاحد تمدد المهلة الى اول يوم عمل يليه.

6 - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تكون المهل المعينة في هذا القانون لاستعمال حق من قبل المكلف مهل اسقاط يؤدي تجاوزها الى سقوط هذا الحق.

7 - مع مراعاة احكام المادة 39 والمادة 61 من هذا القانون، يمكن لوزير المالية في حالات الضرورة ان يمدد المهل القانونية المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الضريبية، وذلك بصورة عامة وشاملة لجميع المكلفين.

8 - يعتبر تقديم المستندات المطلوبة واقعا ضمن المهلة القانونية في حال ارسلت هذه المستندات بالبريد العادي او المضمون او بالبريد الالكتروني وفقا لآلية توضع لهذه الغاية بقرار يصدر من وزير المالية او في حال قدمت مباشرة الى الادارة الضريبية قبل انتهاء هذه المهلة.

ويعتد لهذه الغاية بتاريخ الايداع بالبريد او تاريخ الرسالة الالكترونية المطابقة لمضمون المستند الالكتروني وفقا للاصول.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

المادة 10

شرعية استعمال الحق:

1 - لغايات تحديد الضريبة المتوجبة عن عملية ما، يحق للادارة الضريبية ان تعيد توصيف تلك العملية وفقا لحقيقتها وذلك في الحالات التالية:

أ) في حال قام المكلف بعملية صورية من اجل التهرب من الضريبة.

ب) في حال قام المكلف بعملية قانونية بشكلها ولكن تهدف بصورة اساسية الى التهرب من الضريبة.

مرسوم تطبيقي لهذا البند

2 - يحق للادارة الضريبية تعديل قيمة العمليات وشروطها التي تتم بين اشخاص مترابطين على اساس قيمة وشروط حصلت في عمليات مشابهة بين شخصين مستقلين وضمن شروط تنافسية كاملة.

يعتبر اشخاص مترابطين عندما يكون لاحد الاشخاص سلطة التوجيه والاشراف على الآخر، اي عندما يتمتع بسلطة ادارية على الآخر من شأنها تقرير مسار عمله في النواحي المالية والاقتصادية والتنظيمية. تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

قرار تطبيقي لهذا البند

3 - تطبق الادارة الضريبية القوانين دون اساءة او تعسف او تجاوز، ودون تفريط في حقوق الخزينة.

Possibly affected, check: قرار رقم 545 تاريخ 22/07/2019, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

الباب الثاني: الموجب الضريبي

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 11

الموجب الضريبي:

1 - الموجب الضريبي هو مسؤولية تأدية الضريبة المتوجبة والتي تقع على المكلف بالضريبة او على مقتطع الضريبة او على شخص ثالث متضامن او مدين للمكلف او المقتطع وفقا لاحكام القانون.

2 - باستثناء حالات المسؤولية التضامنية التي ينص عليها القانون، ان مسؤولية الشخص الثالث الذي يتوجب عليه قانونا تسديد الضرائب المتوجبة على المكلف من اموال هذا الاخير الخاصة، هي مسؤولية ثانوية محصورة بالمبالغ المطلوب منه تسديدها.

3 - بالاضافة الى مسؤولية المكلف او المقتطع، يكون الشخص الثالث مسؤولا بالتكافل والتضامن مع المكلف او المقتطع عن الضريبة الناتجة عن عدم تنفيذه عمدا للموجبات الضريبية المترتبة عليهم، او تنفيذها عمدا بشكل مخالف لاحكام القانون ادى الى تهرب من الضريبة.

4 - عند عدم وجود نص خاص، وفي الحالات التي تتوفر فيها شروط مسؤولية الشخص الثالث لدى اكثر من شخص، يكون هؤلاء الاشخاص مسؤولين بالتكافل والتضامن فيما بينهم عن تأدية الضريبة المتوجبة.

5 - يتمتع الشخص الثالث المسؤول عن تأدية الضريبة عن المكلف او المقتطع بجميع الحقوق المتعلقة بهذه الضريبة والعائدة للمكلف او المقتطع وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 12

نشوء وزوال الموجب الضريبي:

1 - ينشأ الموجب الضريبي ابتداء من تاريخ نشوء الواقعة التي تنتج الايرادات الخاضعة قانونا للضريبة.

2 - يزول الموجب الضريبي في الحالات التالية:

أ - تحصيل الضريبة (دفع، مقاصة...) وفقا لاحكام هذا القانون

ب - مرور الزمن على تحقق او تحصيل الضريبة.

ج - الغاء الضريبة بموجب القانون.

د - حالات اخرى ينص عليها القانون.

Applied in 1 ruling

المادة 13

في الاهلية والتمثيل:

1 - على الشخص المتمتع بالاهلية القيام بجميع الاجراءات المحددة في هذا القانون وفي القوانين الضريبية، شخصيا او بواسطة ممثل مختار.

2 - يتمثل المكلف غير المتمتع بالاهلية امام الادارة الضريبية بالاوصياء، او بالقيمين عليه قانونا.

3 - يمثل الاشخاص المعنويين امام الادارة الضريبية ممثلوهم القانونيون.

4 - ان وجود ممثل للمكلف لدى الادارة الضريبية، لا يمنع المكلف من حق المشاركة الشخصية في علاقته مع هذه الادارة.

5 - تحدد اصول التمثيل ونطاقه وفق احكام هذا القانون والقوانين الاخرى النافذة.

6 - لا يحق لموظفي الادارة الضريبية او لاي شخص آخر محظر عليه قانونا تمثيل المكلفين ان يجري تعيينه ممثلا لهؤلاء المكلفين.

الفصل الثاني: تسديد الضريبة المتوجبة في حالات خاصة

المادة 14

تسديد الضريبة المتوجبة من قبل مقتطع الضريبة:

1 - ان المقتطع مسؤول عن تأدية الضريبة المتوجبة على المكلف الاساسي.

2 - تعتبر الضريبة المقتطعة والمدفوعة من قبل المقتطع، كأنها مدفوعة من قبل الشخص الذي اقتطعت من مستحقاته ولحسابه، ويحق للمكلف الاساسي الاطلاع لدى الادارة الضريبية على قيمة الضريبة المقتطعة والمسددة للخزينة.

3 - ان المقتطع الذي يمتنع عن اقتطاع الضريبة عندما يكون ذلك الزاميا، مسؤول شخصيا وبالتكافل والتضامن مع المكلف الاساسي عن المبالغ غير المقتطعة، وذلك حتى في الحالات التي يكون فيها الامتناع عن الاقتطاع نتيجة معلومات غير صحيحة معطاة من قبل المكلف الاصلي الى المقتطع.

4 - في الحالات التي لا تسدد فيها الضريبة المقتطعة للخزينة، يكون مقتطع الضريبة مسؤولا بصورة شخصية عن المبالغ غير المدفوعة، ويعفى المكلف الاساسي من مسؤولية دفعها الا في حالة وجود تواطؤ بين الطرفين.

المادة 15

تسديد الضريبة المتوجبة في حال التصفية او الافلاس:

1 - على المصفي او وكيل التفليسة ان يسدد الضريبة التي تتوجب على المكلف، وذلك من ايرادات المؤسسة او من بيع موجوداتها الثابتة.

2 - في حال تمت التصفية ذاتيا من قبل اصحاب المؤسسة، فعليهم الاستمرار في تقديم التصاريح اللازمة للوحدة المالية المختصة وتسديد الضرائب والرسوم المتوجبة عليهم للخزينة خلال المهل القانونية طيلة فترة التصفية الذاتية.

3 - اذا لم يكن للشخص الطبيعي صاحب المؤسسة او للشركاء المتضامنين في شركات الاشخاص قيد التصفية ما يكفي من اموال مادية وغير مادية عائدة للمؤسسة او للشركة من اجل تسديد الضريبة فعليهم ان يسددوا الضريبة من اموالهم الخاصة.

4 - اذا لم يكن للشخص المعنوي قيد التصفية ما يكفي من اموال مادية وغير مادية من اجل تسديد كامل الضريبة المتوجبة، يقتضي تسديد الضريبة المتوجبة غير المسددة من قبل اشخاص آخرين في حال كانوا مسؤولين بالتضامن والتكافل عن تسديد ديون الشخص المعنوي، وفقا لاحكام القانون او النظام التأسيسي او عقد الشراكة.

5 - في حال اعلان افلاس المكلف، تزود المحكمة الناظرة بالافلاس وزارة المالية بجميع المستندات والمعلومات المتوفرة لديها، فتقوم الادارة الضريبية المختصة بدرس اعماله وابلاغ النتيجة الى المحكمة والى الجهات المعنية.

مرسوم تطبيقي لهذا البند

المادة 16

تسديد الضريبة المتوجبة في حال تغيير الشكل القانوني للشخص المعنوي:

1 - تسدد الضريبة المتوجبة على الشخص المعنوي الذي تغير شكله القانوني من قبل الشخص المعنوي الذي حل محله.

2 - يعتبر الشخص المعنوي الجديد مسؤولا عن جميع المبالغ الناتجة عن عدم تسديد الضريبة المتوجبة سابقا.

3 - تبقى دون تغيير مهل تسديد الضريبة التي كانت متوجبا اساسا على الشخص المعنوي السابق والتي انتقلت على عاتق الشخص المعنوي الجديد بفعل تغيير الشكل القانوني.

4 - يحل الشخص المعنوي الجديد محل الشخص المعنوي السابق في جميع حقوقه وواجباته تجاه الادارة الضريبية بما فيها الضرائب المدفوعة التي يجيز القانون استردادها.

5 - في حال تعدد الاشخاص المعنويين الجدد، يكون هؤلاء مسؤولين بالتكافل والتضامن عن تأدية الضريبة التي كانت متوجبة على الشخص المعنوي السابق.

6 - ان التغيير المحدث في تنظيم ادارة الشخص المعنوي او في ملكيته، لا يؤثر على موجب تسديد الضريبة المتوجبة.

7 - في حال التحويل من شركة اشخاص الى شركة اموال, يبقى الشركاء المتضامنون مسؤولين عن تسديد الضريبة المتوجبة عليهم وعلى الشركة من اموالهم الخاصة.

مرسوم تطبيقي لهذا البند 7

المادة 17

تسديد الضريبة المتوجبة في حال التفرغ عن المؤسسة:

في حال تفرغ المكلف عن مؤسسته او عن العناصر الاساسية لها الى الغير، يعتبر البائع والشاري مسؤولين بالتضامن عن تأدية الضرائب المترتبة على المؤسسة عن اعمال السنة التي تم التفرغ خلالها واعمال السنوات السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن. لا يشمل التضامن التكاليف التي تفرض على المؤسسة بعد انقضاء سنة على تاريخ ابلاغ الادارة عن عملية البيع.

المادة 18

تسديد الضريبة المتوجبة في حال الوفاة والغياب وانعدام الاهلية:

1 - تسدد الضريبة المتوجبة على الشخص الطبيعي عن الفترة الضريبية الواقعة قبل تاريخ الوفاة، من قيمة عناصر التركة او من الدخل الناتج عنها قبل توزيعها على الورثة او الموصى لهم.

2 - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، يسدد كل وريث الضريبة المتوجبة على المكلف المتوفى، وذلك ضمن حدود حصته من قيمة التركة.

3 - تسدد الضريبة المتوجبة على فاقد الاهلية او على الغائب او المفقود او غير المعروف محل اقامته من قبل ممثله القانوني، وذلك من اموال واملاك الشخص الذي يمثله.

4 - اذا لم يكن للاشخاص فاقدي الاهلية او المفقودين المذكورين في البند (3) من هذه المادة ما يكفي من اموال منقولة او غير منقولة لتسديد الضريبة المتوجبة عليهم، تشطب الضريبة بالنسبة للجزء من الدين غير المدفوع وفقا لاجراءات تحدد بقرار من وزير المالية.

قرار تطبيقي لهذا البند

5 - يمكن الرجوع عن قرار شطب الضريبة في حال استعاد الشخص المنصوص عليه في البند (3) من هذه المادة اهليته او تم العثور عليه، وذلك من دون سريان الفائدة والغرامة على الرصيد غير المدفوع عن الفترة التي كان الشخص خلالها غير متمتع بالاهلية او كان مفقودا.

ويعود سريان الفائدة والغرامة من تاريخ استعادة الاهلية او عودة المفقود.

المادة 19

مسؤولية الشركاء في شركات الاشخاص:

ان الشركاء في شركات الاشخاص المسؤولين قانونا بالتكافل والتضامن عن ديون الشركة هم مسؤولون بصفة شخصية عن الضرائب المتوجبة عليهم وذلك بالتكافل والتضامن فيما بينهم ومع الشركة.

المادة 20

المسؤولية في اوضاع مشتركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية:

1 - في حال اشتراك عدة اشخاص في ملكية عقار او عند وجود اي شراكة في نشاطات لا تتمتع بالشخصية المعنوية، يكون كل شخص مسؤولا عن حصته. وفي حال اخذت هذه الملكية المشتركة صفة كيان مستقل من الناحية الضريبية (شركة محاصة، شركة فعلية...) يكون هؤلاء الاشخاص مسؤولين بالتكافل والتضامن فيما بينهم عن الموجبات الضريبية الناتجة عن الملكية المشتركة.

2 - تعتبر حصص الشراكة المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة، متساوية في حال عدم امكانية اثبات قيمة كل منها.

المادة 21

مسؤولية الاشخاص المعنويين بالاضافة الى المسؤولية الاساسية للاشخاص المعنويين:

يكون المدير العام في الشركات المحدودة المسؤولية، ورئيس مجلس الادارة و/أو المدير العام في الشركات المغفلة، مسؤولين بالتكافل والتضامن مع الشخص المعنوي وفيما بينهم، عن الضريبة الناتجة عن عدم الالتزام عمدا بالموجبات الضريبية بما فيها قيامهم او موافقتهم على القيام باعمال ادت الى التهرب من الضريبة اذا ثبت ذلك بموجب حكم قضائي.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

الباب الثالث: الأجراءات الضريبية

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 22

تضارب المصالح:

1 - يحظر على موظف الادارة الضريبية القيام او المشاركة بأية اجراءات ضريبية تؤثر على مطرح الضريبة وتخص مكلفا معينا، في الحالات التالية:

أ - في حال وجود صلة قرابة حتى الدرجة الخامسة بين المكلف والموظف.

ب - في حال وجود مصلحة مادية بين الموظف والمكلف او بين احد اقربائهما حتى الدرجة الثالثة.

ج - في حال وجود نزاع قائم او شكوى رسمية بين الموظف والمكلف.

2 - في حال تضارب المصالح بين موظف الادارة الضريبية والمكلف وفقا للحالات المشار اليها في البند الاول من هذه المادة، يحظر على الموظف والادارة الضريبية متابعة الاجراء الضريبي من قبل هذا الموظف ويتم تكليف موظف آخر بهذه المهمة.

المادة 23

Amended 03/11/2022

(عدلت بموجب قانون 306/2022 ) (عدلت بموجب قانون 106/2018 ) (عدلت بموجب قانون 60/2016 )

التعاون بين مختلف الإدارات العامة والخاصة والجهات الـمعنية

1- على كل شخص، بما في ذلك الإدارات الحكومية والأشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية، والـمؤسسات العامة، والبلديات، واتحادات البلديات، بالإضافة إلى مختلف هيئات القطاع الخاص والنقابات، أن يزود الإدارة الضريبية بأية معلومات تطلبها، بما في ذلك الـمعلومات الـمحمية بالسرية الـمصرفية، وذلك للقيام بواجباتها، بما في ذلك عمليات التدقيق الضريبي أو التدابير الرامية إلى تعزيز الامتثال الضريبي وكشف التهرب الضريبي.

2- تحدد بمرسوم، يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الـمالية، آلية طلب الـمعلومات من الـمصارف ونطاقها.

3- لا يجوز لأي كان التذرع بسر الـمهنة للحؤول دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة السجلات والـمستندات الـمحاسبية التي تسمح بالتحقق من مدى التزام الـمكلفين بموجباتهم الضريبية، أو التي تمكنهم من الإجابة على طلبات الـمعلومات التي ترد إلى الإدارة الضريبية بموجب اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي.

4- يلتزم موظفو الإدارة الضريبية بالسرية الـمهنية في ما يتعلق بالـمعلوم ات التي يحصلون عليها بصفتهم الـمذكورة أعلاه. ولا يمكن استخدام هذه الـمعلومات إلا للأغراض التي من أجلها تمّ الحصول عليها، وذلك تحت طائلة الـملاحقة الإدارية والـمدنية والجزائية وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء.

5 -­ على النيابات العامة أن تحيل إلى الادارة الضريبية عبر وزارة العدل أية معلومات تطرأ في الدعاوى الـمقامة لدى الـمحاكم والتي تتضمن شبهات بأن أحد الـمكلفين قد غشّ الدوائر الـمالية أو حاول غشها في ما له علاقة بالضرائب والرسوم كافة، سواء كانت الدعوى مدنية أو تجارية أو جزائية، باستثناء الدعاوى أو القرارات الظنية التي انتهت بمنع الـمحاكمة.

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/11/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/11/2016, until 06/12/2018 · Changed in part by قانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016, art. 2

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: البند (1) الجديد: مع مراعاة احكام القانون رقم 3 تاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية، على كل شخص، باستثناء الاشخاص الخاضعين لسرية المهنة بموجب قانون، بما فيه إدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات كافة وكذلك الهيئات المختلفة في القطاع الخاص والنقابات، التعاون مع السلطات الضريبية وإعطائها المعلومات التي تطلبها للقيام بمهامها، كما لا يجوز لأي كان التذرع بسر المهنة للحؤول دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة السجلات والمستندات المحاسبية التي تسمح بالتحقق من مدى التزام المكلفين بموجباتهم الضريبية، أو التي تمكنهم من الإجابة على طلبات المعلومات التي ترد إلى الإدارة الضريبية بموجب اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي

  3. Version 3.0 · from 06/12/2018, until 03/11/2022 · Changed in part by قانون رقم 106 تاريخ 30/11/2018, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: 1- مع مراعاة أحكام القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956، المتعلق بالسرية المصرفية، على كل شخص، بما فيه إدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات كافة، وكذلك الهيئات المختلفة في القطاع الخاص والنقابات، التعاون مع السلطات الضريبية وإعطاؤها المعلومات التي تطلبها للقيام بمهامها، ولا يجوز لأي كان التذرع بسرّ المهنة للحؤول دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة السجلات والمستندات المحاسبية التي تسمح بالتحقق من مدى التزام المكلفين بموجباتهم الضريبية، أو التي تمكنهم من الإجابة على طلبات المعلومات التي ترد إلى الإدارة الضريبية بموجب اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي

  4. Version 4.0 · from 03/11/2022 · Replaced by قانون رقم 306 تاريخ 28/10/2022, art. 3 · as the amending text publishes it

    التعاون بين مختلف الإدارات العامة والخاصة والجهات الـمعنية

    1- على كل شخص، بما في ذلك الإدارات الحكومية والأشخاص الـمعنويين ذوي الصفة العمومية، والـمؤسسات العامة، والبلديات، واتحادات البلديات، بالإضافة إلى مختلف هيئات القطاع الخاص والنقابات، أن يزود الإدارة الضريبية بأية معلومات تطلبها، بما في ذلك الـمعلومات الـمحمية بالسرية الـمصرفية، وذلك للقيام بواجباتها، بما في ذلك عمليات التدقيق الضريبي أو التدابير الرامية إلى تعزيز الامتثال الضريبي وكشف التهرب الضريبي.

    2- تحدد بمرسوم، يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الـمالية، آلية طلب الـمعلومات من الـمصارف ونطاقها.

    3- لا يجوز لأي كان التذرع بسر الـمهنة للحؤول دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة السجلات والـمستندات الـمحاسبية التي تسمح بالتحقق من مدى التزام الـمكلفين بموجباتهم الضريبية، أو التي تمكنهم من الإجابة على طلبات الـمعلومات التي ترد إلى الإدارة الضريبية بموجب اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي.

    4- يلتزم موظفو الإدارة الضريبية بالسرية الـمهنية في ما يتعلق بالـمعلوم ات التي يحصلون عليها بصفتهم الـمذكورة أعلاه. ولا يمكن استخدام هذه الـمعلومات إلا للأغراض التي من أجلها تمّ الحصول عليها، وذلك تحت طائلة الـملاحقة الإدارية والـمدنية والجزائية وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء.

    5 -­ على النيابات العامة أن تحيل إلى الادارة الضريبية عبر وزارة العدل أية معلومات تطرأ في الدعاوى الـمقامة لدى الـمحاكم والتي تتضمن شبهات بأن أحد الـمكلفين قد غشّ الدوائر الـمالية أو حاول غشها في ما له علاقة بالضرائب والرسوم كافة، سواء كانت الدعوى مدنية أو تجارية أو جزائية، باستثناء الدعاوى أو القرارات الظنية التي انتهت بمنع الـمحاكمة.

المادة 24

ابلاغ الادارة الضريبية على تأسيس المؤسسات وتعديلاتها والانتساب الى النقابات:

1 - على رؤساء الاقلام في المحاكم التجارية المختصة ابلاغ الادارة الضريبية عن التسجيلات التي حصلت في السجل التجاري وبصورة خاصة عن معلومات حول التأسيس، الاسم، الشكل القانوني، مركز ونوع العمل، رأس المال، توزيع الحصص والاسهم وانتقالها بالارث او بالتنازل، الدمج، اعادة التنظيم، التصفية، الافلاس، الشطب وكذلك اية معلومة اخرى تفيد الادارة الضريبية، وذلك كل شهر في موعد لا يتعدى العاشر من الشهر الذي يليه.

2 - يتوجب على رؤساء الاقلام في المحاكم المدنية المسؤولة عن تسجيل الشركات المدنية وكذلك النقابات والهيئات الخاصة المسؤولة عن تسجيل الاشخاص الذين يقومون بمهن غير تجارية، اعلام الادارة الضريبية عن كل تسجيل والغاء تسجيل او نقل تسجيل، وذلك كل شهر في موعد لا يتعدى العاشر من الشهر الذي يليه.

3 - على دوائر الاحوال الشخصية ابلاغ الادارة الضريبية عن الوفيات الحاصلة وعن كل حالة اعلان وفاة شخص كان بحكم المفقود، وذلك كل ثلاثة اشهر في موعد لا يتعدى الخامس عشر من الشهر الذي يلي فترة الاشهر الثلاثة المعنية.

4 - تحدد اصول ابلاغ المعلومات المنوه عنها في بنود هذه المادة بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.

قرار تطبيقي لهذه المادة

المادة 25

السرية المهنية:

1 - يلتزم العاملون لدى الادارة الضريبية الحاليون او السابقون بالسرية المهنية، فيما يتعلق بالمعلومات التي حصلوا عليها بصفتهم موظفين، ولا يمكن البوح بهذه المعلومات الا للجهات التالية:

أ - لموظفي الادارة الضريبية ومدير المالية العام ووزير المالية في سياق قيامهم بمهامهم الرسمية.

ب - للنيابة العامة وديوان المحاسبة او المحاكم في حال ملاحقة شخص ارتكب مخالفات مالية بناء على قرارات صادرة عنها.

ج - للادارات الضريبية التابعة لدول اجنبية تنفيذا لمعاهدات دولية.

د - لدوائر مراقبة التحقق او التحصيل في وزارة المالية او التفتيش المالي في سياق قيام هذه الدوائر بمهامها الرسمية.

هـ - للمكلفين بناء لطلبهم فيما يتعلق بملفاتهم وبالضرائب والرسوم المتوجبة عليهم.

و - لاية جهة شرط وجود موافقة مسبقة خطية من المكلف.

2 - يلزم الموظفون التابعون للاشخاص المذكورين في الفقرات المبينة في البند الاول من هذه المادة، بعدم افشاء او استعمال المعلومات الا للغاية التي من اجلها حصلوا عليها.

3 - يترتب على مخالفة السرية المهنية المنصوص عليها في هذه المادة مسؤولية ادارية ومدنية وجزائية وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

المادة 26

الاستفسارات الضريبية:

1 - يحق لاي شخص يرغب المباشرة بعمل او عملية ما، الاستفسار من الادارة الضريبية المختصة عن كيفية تطبيق القانون الضريبي على هذا العمل الذي ينوي القيام به، شرط ان لا يكون قد اكتمل بتاريخ تقديم طلب الاستيضاح.

2 - يجب ان يكون طلب الاستفسار مرتكزا على عملية واقعية وليس افتراضية ويذكر فيه كافة تفاصيل الموضوع والعملية المراد الاستفسار عنها والنقاط التي يطلب المكلف ايضاحات عنها، ولا سيما الوقائع والادلة والمستندات وكل المعلومات الخاصة بهذا العمل، ويمكن للادارة الضريبية ان تطلب اية معلومات اضافية تراها مناسبة.

على الادارة الضريبية ان تجيب المكلف خطيا على طلبه في مهلة تحددها على ان لا تزيد عن شهرين من تاريخ اكتمال المعلومات.

3 - في حال نفذ المكلف العمل بحسب الاسس المبينة في جواب الادارة الضريبية على الطلب، يصبح هذا التنفيذ ملزما للادارة الضريبية وللمكلف معا في اطار العمل المنفذ حصرا، دون ان يمنع ذلك المكلف من حق الطعن بالتكاليف الضريبية الناتجة عن هذا العمل وفقا لاحكام الفصل 12 من هذا القانون.

4 - يفرض على كل طلب استفسار المنصوص عليه في هذه المادة رسم تحدد شروطه ومقداره بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

مرسوم تطبيقي لهذا البند

5 - تحدد اجراءات تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

قرار تطبيقي لهذه المادة

Possibly affected, check: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل الثاني: التبليغ

المادة 27

Amended 07/11/2017

(عدلت بموجب قانون 66/2017 )

1- يتم تبليغ الشخص الطبيعي او المعنوي في محل الاقامة المختار الذي يصرح عنه للادارة الضريبية.

في حال غيَر المكلف محل الاقامة المختار ترسل اوراق التبليغ الى عنوانه الجديد في حال اعلام الادارة الضريبية بهذا العنوان وفقا لاحكام البند (2) من المادة 32 من هذا القانون والا يكون التبليغ قانونيا عند ارساله الى آخر عنوان مصرح عنه.

2 - في الحالات التي لم يعلم الشخص محل الاقامة المختار للادارة الضريبية يتم تبليغه وفقا للآتي:

أ - بالنسبة الى الشخص الطبيعي: في مركز عمله الرئيسي وفي حال عدم وجود مركز عمل يتم تبليغه في مسكنه الرئيسي.

ب - بالنسبة الى الشخص المعنوي: في مركزه الرئيسي واذا كان المكلف فرعا لشركة اجنبية يتم تبليغه في الفرع الرئيسي الموجود على الاراضي اللبنانية.

ج - بالنسبة للشخص المكتوم: يتم النشر في جريدتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

3 - في الحالات التي تكون فيها الادارة الضريبية ملزمة بتبليغ المكلف، يتم التبليغ اما بتسليم اوراق التبليغ شخصيا الى المكلف او من ينوب عنه قانونا او بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام وفقا للاصول ويعتد لهذه الغاية بتاريخ الاستلام، او بالبريد الالكتروني بالنسبة للمكلفين الذين يعتمدون التصريح الالكتروني، او باية وسيلة قانونية اخرى.

4 - تبلغ شركة المحاصة بواسطة الشريك الذي كلفته الشركة القيام بالموجبات الضريبية عنها، وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.

5 - في ما يتعلق بالاشخاص الذين يشتركون في ملكية عقار او عند وجود اي شراكة في نشاطات لا تتمتع بالشخصية المعنوية، يتم تبليغ كل شخص في الشراكة وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.

6 - يتم تبليغ المكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح المقدر والمكلفين بضريبة الاملاك المبنية غير الملزمين قانونا بالتكليف الذاتي، التكاليف الضريبية عن طريق نشر اعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعتبر هؤلاء المكلفون مبلغين اعتبارا من اليوم التالي من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وتعتمد هذه الاجراءات لتبليغ المتخلفين عن الدفع من المكلفين المنصوص عليهم في هذه الفقرة، الانذار الشخصي بالدفع المنصوص عليه في المادة 63 من هذا القانون.

كما تعتمد طريقة التبليغ المشار اليها اعلاه لكافة التكاليف الضريبية التي تشتمل حصرا على الحد الادنى لغرامات التحقق.

7- يتم تبليغ المكلفين، الذين يعتمدون التصريح الالكتروني، عبر البريد الالكتروني وذلك وفقا لاصول تحديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن آلية اثبات استلام المكلف لمستند التبليغ الالكتروني.

Possibly affected, check: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/11/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 07/11/2017, until 07/11/2017 · Replaced by قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, art. 30

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · from 07/11/2017 · Replaced by قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, art. 30 · as the amending text publishes it

    1- يتم تبليغ الشخص الطبيعي او المعنوي في محل الاقامة المختار الذي يصرح عنه للادارة الضريبية.

    في حال غيَر المكلف محل الاقامة المختار ترسل اوراق التبليغ الى عنوانه الجديد في حال اعلام الادارة الضريبية بهذا العنوان وفقا لاحكام البند (2) من المادة 32 من هذا القانون والا يكون التبليغ قانونيا عند ارساله الى آخر عنوان مصرح عنه.

    2 - في الحالات التي لم يعلم الشخص محل الاقامة المختار للادارة الضريبية يتم تبليغه وفقا للآتي:

    أ - بالنسبة الى الشخص الطبيعي: في مركز عمله الرئيسي وفي حال عدم وجود مركز عمل يتم تبليغه في مسكنه الرئيسي.

    ب - بالنسبة الى الشخص المعنوي: في مركزه الرئيسي واذا كان المكلف فرعا لشركة اجنبية يتم تبليغه في الفرع الرئيسي الموجود على الاراضي اللبنانية.

    ج - بالنسبة للشخص المكتوم: يتم النشر في جريدتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

    3 - في الحالات التي تكون فيها الادارة الضريبية ملزمة بتبليغ المكلف، يتم التبليغ اما بتسليم اوراق التبليغ شخصيا الى المكلف او من ينوب عنه قانونا او بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام وفقا للاصول ويعتد لهذه الغاية بتاريخ الاستلام، او بالبريد الالكتروني بالنسبة للمكلفين الذين يعتمدون التصريح الالكتروني، او باية وسيلة قانونية اخرى.

    4 - تبلغ شركة المحاصة بواسطة الشريك الذي كلفته الشركة القيام بالموجبات الضريبية عنها، وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.

    5 - في ما يتعلق بالاشخاص الذين يشتركون في ملكية عقار او عند وجود اي شراكة في نشاطات لا تتمتع بالشخصية المعنوية، يتم تبليغ كل شخص في الشراكة وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.

    6 - يتم تبليغ المكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح المقدر والمكلفين بضريبة الاملاك المبنية غير الملزمين قانونا بالتكليف الذاتي، التكاليف الضريبية عن طريق نشر اعلان في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعتبر هؤلاء المكلفون مبلغين اعتبارا من اليوم التالي من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وتعتمد هذه الاجراءات لتبليغ المتخلفين عن الدفع من المكلفين المنصوص عليهم في هذه الفقرة، الانذار الشخصي بالدفع المنصوص عليه في المادة 63 من هذا القانون.

    كما تعتمد طريقة التبليغ المشار اليها اعلاه لكافة التكاليف الضريبية التي تشتمل حصرا على الحد الادنى لغرامات التحقق.

    7- يتم تبليغ المكلفين، الذين يعتمدون التصريح الالكتروني، عبر البريد الالكتروني وذلك وفقا لاصول تحديد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، يتضمن آلية اثبات استلام المكلف لمستند التبليغ الالكتروني.

Applied in 4 rulings

المادة 28

عمليات التبليغ:

1 - في حال تبليغ الشخص الطبيعي في محل الاقامة المختار او في مركز عمله او في مسكنه، يجب ان يبلغ صاحب العلاقة شخصيا بعد التثبت من هويته. ولا يبلغ المكلف خارج مركز عمله او مسكنه او في محل الاقامة المختار الذي اختاره الا بعد الاطلاع على مستند رسمي يثبت هويته.

2 - اذا لم يكن الشخص المطلوب تبليغه موجودا في مركز عمله او في مسكنه او في محل الاقامة الذي اختاره، جاز التبليغ الى من يصرح بانه من الساكنين معه من الازواج والاقارب او من العاملين معه او في خدمته.

3 - يتبلغ عن الاشخاص المعنويين على مختلف انواعهم الشخص المكلف منهم بتبليغ البريد.

4 - عند عدم وجود اي من الاشخاص الذين يمكن تبليغهم وتعذر تبليغهم مرتين متتاليتين، يقوم الموظف المكلف بالتبليغ او موظف البريد، وبعد موافقة الادارة الضريبية، بلصق اعلام على باب مكان تبليغ المكلف المعني وينشر هذا الاعلام في جريدتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

يجب ان يتضمن الاعلام تاريخ اللصق والطلب الى المكلف المعني مراجعة الادارة الضريبية خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ النشر.

عند عدم معرفة مركز عمل او محل اقامة الشخص المراد تبليغه، يكتفى بالنشر في جريدتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

يعتبر التبليغ حاصلا بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه.

5 - في حال رفض التبلغ، على الموظف المولج بالتبليغ او موزع البريد ان يدون واقعة الرفض وتاريخها على الغلاف مع توقيعه، وان يعيد المستند المطلوب ابلاغه الى مصدره، وان يعلم المكلف بعنوان هذا المصدر ويعتبر عندها التبليغ حاصلا بصورة صحيحة اعتبارا من تاريخ الرفض.

6 - مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الخاصة، يتم التبليغ في بعض الحالات على الوجه التالي:

أ - فيما يتعلق بافراد الجيش والاجهزة الامنية، بواسطة قيادة الوحدة.

ب - فيما يتعلق بالمساجين، بواسطة مدير السجن.

قرار تطبيقي لهذه المادة

Possibly affected, check: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 4 rulings

الفصل الثالث: السجلات والمستندات المحاسبية

المادة 29

Amended 03/11/2016

(عدلت بموجب قانون 106/2018 ) (عدلت بموجب قانون 60/2016 )

1 - يتوجب على الاشخاص المكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي مسك سجلات اليومية والجردة والاستاذ وسجل الرواتب والاجور.

كما يتوجب على الشركات المساهمة مسك سجل الاسهم الاسمية ايضا، وسجل خاص تدون فيه اسماء المساهمين الحاضرين في الجمعيات العمومية ايا تكن فئة اسهمهم وعددها.

2 - بالنسبة الى الاشخاص المكلفين بضريبة الدخل على غير اساس الربح الحقيقي فعليهم مسك سجلات اليومية والاصول الثابتة والرواتب والأجور،

3 - يتوجب على الشركات المستثناة من ضريبة الدخل على الارباح، مسك السجلات المطلوبة مسكها من المكلفين على اساس الربح الحقيقي. اما المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل على الأرباح من غير الشركات، فيمكنها ان تمسك السجلات المطلوب مسكها من المكلفين على اساس الربح الحقيقي، أو أن تكتفي بمسك محاسبة نقدية تتألف بصورة الزامية من السجلين المطلوب مسكهما من المكلفين على اساس الربح المقطوع اضافة الى سجل الرواتب والاجور.

4 - يتوجب على المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات، مسك سجل الرواتب والاجور.

5 - في ما خص الضريبة على القيمة المضافة.

يلزم الاشخاص الخاضعون للضريبة على القيمة المضافة وكذلك المستفيدون من احكام المادة 59 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته بمسك سجلات المكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي مع مراعاة بما يلي:

أ - تمسك الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات سجلاتها ومستنداتها وفقا للاصول القانونية التي ترعى أعمالها على أن تحتفظ بالسجلات والمستندات اللازمة للتحقق من صحة احتساب الضريبة والتصريح عنها وتأديتها.

ب - يتوجب على المؤسسات التي لا تتوخى الربح المستفيدة فقط من حق الاسترداد المنصوص عليه في المادة 59 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القمية المضافة) وتعديلاته، الاحتفاظ بالسجلات والمستندات اللازمة لإثبات صحة طلبات الاسترداد واعمالها،

6 - تمسك السجلات المنصوص عليها في البنود اعلاه من هذه المادة وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، يدوياً أو بواسطة الحاسوب الآلي.

7 - تحدد محتويات وكيفية مسك هذه السجلات وتنظيم المستندات المحاسبية بقرار يصدر عن وزير المالية.

8 - لغايات فرض الضرائب والرسوم، يمكن مسك هذه السجلات بدون تختيمها أو التأشير عليها.

9 - باستثناء مكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح المقدر غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، يتوجب على كل مكلف إصدار فاتورة أو أي مستند آخر يقوم مقامها لاثبات صحة إيراد كل عملية يقوم بها.

تحدد دقائق تطبيق هذا البند بما فيه محتويات الفاتورة بقرار يصدر عن وزير المالية

Possibly affected, check: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/11/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/11/2016 · Replaced by قانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016, art. 3 · as the amending text publishes it

    1 - يتوجب على الاشخاص المكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي مسك سجلات اليومية والجردة والاستاذ وسجل الرواتب والاجور.

    كما يتوجب على الشركات المساهمة مسك سجل الاسهم الاسمية ايضا، وسجل خاص تدون فيه اسماء المساهمين الحاضرين في الجمعيات العمومية ايا تكن فئة اسهمهم وعددها.

    2 - بالنسبة الى الاشخاص المكلفين بضريبة الدخل على غير اساس الربح الحقيقي فعليهم مسك سجلات اليومية والاصول الثابتة والرواتب والأجور،

    3 - يتوجب على الشركات المستثناة من ضريبة الدخل على الارباح، مسك السجلات المطلوبة مسكها من المكلفين على اساس الربح الحقيقي. اما المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل على الأرباح من غير الشركات، فيمكنها ان تمسك السجلات المطلوب مسكها من المكلفين على اساس الربح الحقيقي، أو أن تكتفي بمسك محاسبة نقدية تتألف بصورة الزامية من السجلين المطلوب مسكهما من المكلفين على اساس الربح المقطوع اضافة الى سجل الرواتب والاجور.

    4 - يتوجب على المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات، مسك سجل الرواتب والاجور.

    5 - في ما خص الضريبة على القيمة المضافة.

    يلزم الاشخاص الخاضعون للضريبة على القيمة المضافة وكذلك المستفيدون من احكام المادة 59 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته بمسك سجلات المكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي مع مراعاة بما يلي:

    أ - تمسك الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات سجلاتها ومستنداتها وفقا للاصول القانونية التي ترعى أعمالها على أن تحتفظ بالسجلات والمستندات اللازمة للتحقق من صحة احتساب الضريبة والتصريح عنها وتأديتها.

    ب - يتوجب على المؤسسات التي لا تتوخى الربح المستفيدة فقط من حق الاسترداد المنصوص عليه في المادة 59 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القمية المضافة) وتعديلاته، الاحتفاظ بالسجلات والمستندات اللازمة لإثبات صحة طلبات الاسترداد واعمالها،

    6 - تمسك السجلات المنصوص عليها في البنود اعلاه من هذه المادة وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، يدوياً أو بواسطة الحاسوب الآلي.

    7 - تحدد محتويات وكيفية مسك هذه السجلات وتنظيم المستندات المحاسبية بقرار يصدر عن وزير المالية.

    8 - لغايات فرض الضرائب والرسوم، يمكن مسك هذه السجلات بدون تختيمها أو التأشير عليها.

    9 - باستثناء مكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح المقدر غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، يتوجب على كل مكلف إصدار فاتورة أو أي مستند آخر يقوم مقامها لاثبات صحة إيراد كل عملية يقوم بها.

    تحدد دقائق تطبيق هذا البند بما فيه محتويات الفاتورة بقرار يصدر عن وزير المالية

المادة 30

Amended 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )

حفظ السجلات والمستندات المحاسبية:

تحفظ السجلات والمستندات المحاسبية لمدة عشر سنوات من انتهاء السنة التي تعود لها هذه السجلات والمستندات، وذلك في مركز عمل او في محل اقامة المكلف، على ان يكون حفظها بطريقة سليمة تجنبها التلف، وان تبقى طيلة هذه المدة قابلة للقراءة والمراجعة.

كما يمكن حفظ تلك السجلات والمستندات بواسطة الحاسوب الآلي او اي من التقنيات الحديثة الاخرى وذلك وفقا لقرار يصدر عن وزير المالية.

على جميع المكلفين الملزمين باصدار فواتير او مستندات مماثلة للفواتير ان يزودوا فصليا مديرية الواردات في وزارة المالية الكترونيا خلال 15 يوما من انتهاء الفصل بما يلي:

- بيانا يتضمن ارقام الفواتير والمستندات المماثلة للفواتير وتواريخ اصدارها وقيمها وقيمة الضريبة الواردة فيها في حال توجبها. بالاضافة الى اسم الزبون ورقمه الضريبي باستثناء المستهلك النهائي من الاشخاص الطبيعيين لجهة الاسم و الرقم الضريبي.

- بيانا بالفواتير والمستندات المماثلة للفواتير التي حصلوا عليها من الموردين الذين يتعاملون معهم، يتضمن تاريخ اصدارها وقيمتها وقيمة الضريبة الواردة فيها في حال توجبها، بالاضافة الى اسم المورد ورقمه الضريبي.

كما يمكن لوزير المالية الزام فئات من المكلفين باصدار فواتير او مستندات مماثلة للفواتير بصورة الكترونية تظهر تفاصيلها عند اصدارها على النظام الالكتروني المعتمد في وزارة المالية.

Possibly affected, check: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/11/2022

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/11/2022 · Supplemented by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, art. 102 · the Lebanese University's text

    حفظ السجلات والمستندات المحاسبية:

    تحفظ السجلات والمستندات المحاسبية لمدة عشر سنوات من انتهاء السنة التي تعود لها هذه السجلات والمستندات، وذلك في مركز عمل او في محل اقامة المكلف، على ان يكون حفظها بطريقة سليمة تجنبها التلف، وان تبقى طيلة هذه المدة قابلة للقراءة والمراجعة.

    كما يمكن حفظ تلك السجلات والمستندات بواسطة الحاسوب الآلي او اي من التقنيات الحديثة الاخرى وذلك وفقا لقرار يصدر عن وزير المالية.

    على جميع المكلفين الملزمين باصدار فواتير او مستندات مماثلة للفواتير ان يزودوا فصليا مديرية الواردات في وزارة المالية الكترونيا خلال 15 يوما من انتهاء الفصل بما يلي:

    - بيانا يتضمن ارقام الفواتير والمستندات المماثلة للفواتير وتواريخ اصدارها وقيمها وقيمة الضريبة الواردة فيها في حال توجبها. بالاضافة الى اسم الزبون ورقمه الضريبي باستثناء المستهلك النهائي من الاشخاص الطبيعيين لجهة الاسم و الرقم الضريبي.

    - بيانا بالفواتير والمستندات المماثلة للفواتير التي حصلوا عليها من الموردين الذين يتعاملون معهم، يتضمن تاريخ اصدارها وقيمتها وقيمة الضريبة الواردة فيها في حال توجبها، بالاضافة الى اسم المورد ورقمه الضريبي.

    كما يمكن لوزير المالية الزام فئات من المكلفين باصدار فواتير او مستندات مماثلة للفواتير بصورة الكترونية تظهر تفاصيلها عند اصدارها على النظام الالكتروني المعتمد في وزارة المالية.

المادة 31

السجلات والمستندات المحاسبية المنظمة بلغة اجنبية:

تمسك السجلات والمستندات المحاسبية المنصوص عليها قانونا باللغة العربية، كما يمكن مسكها باللغة الفرنسية او الانكليزية.

يحق للادارة الضريبية ان تطلب من المكلف ترجمة نظامية لما تحتاج اليه من عقود ومراسلات الى اللغة العربية على نفقته ومسؤوليته.

الفصل الرابع: تعريف وتسجيل المكلفين

المادة 32

Amended 06/12/2018

(عدلت بموجب قانون 106/2018 ) (عدلت بموجب قانون 60/2016 )

1- مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة، على كل شخص يباشر عملاً خاضعاً للضريبة أن يحيط الإدارة الضريبية علماً بذلك بموجب طلب تسجيل يقدمه إليها خلال شهرين من تاريخ مباشرة العمل، كما يتوجب عليه أن يحدد صاحب الحق الاقتصادي في نشاطه.

وعلى كل شخص توفرت فيه شروط الخضوع الإلزامي للضريبة على القيمة المضافة، أن يقدم طلب تسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، خلال شهرين من نهاية الفصل الذي توفرت فيه شروط الخضوع لتلك الضريبة.

وعلى كل صاحب عمل أن يقدم طلب تسجيل للعامل لديه، وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة المستخدم/الأجير العمل.

تحدد معايير وإجراءات التسجيل بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

2-

أ-­ على كل شخص معنوي مقيم مسجل لدى الإدارة الضريبية، إعلام هذه الإدارة سنوياً، ضمن مهلة التصريح السنوي، عن كل تغيير يتناول:

1- اسمه، عنوانه، مركز عمله، شهرته التجارية أو نوع نشاطه الرئيسي.

2- الشكل القانوني الذي يمارس النشاط من خلاله.

3- أي تعديل يطرأ على رأس المال لجهة تخفيضه أو زيادته.

4- أي تغيير يطرأ على أسماء المساهمين أو الشركاء أو أصحاب الحقوق الاقتصادية أو أي تعديل يطرأ على نسبة مساهمتهم أو مشاركتهم.

وعلى كل شركة أجنبية عاملة في لبنان إعلام الإدارة الضريبية سنوياً، ضمن مهلة التصريح السنوي، عن كل تغيير يتناول المعلومات المشار إليها في 1 و 2 من الفقرة أ من هذا البند.

ب-­ على كل شخص طبيعي مقيم في لبنان مسجل لدى الإدارة الضريبية، أن يعلم هذه الإدارة خلال مهلة شهرين عن كل تغيير يتناول اسمه التجاري أو شهرته التجارية، عنوانه، مركز عمله، أو نوع نشاطه الرئيسي أو صاحب الحق الاقتصادي في نشاطه

Possibly affected, check: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/11/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/11/2016, until 06/12/2018 · Replaced by قانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016, art. 4 · as the amending text publishes it

    1 - مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة، على كل شخص يباشر عملاً خاضعاً للضريبة أن يحيط الإدارة الضريبية علماً بذلك بموجب طلب تسجيل يقدمه اليها خلال شهرين من تاريخ مباشرة العمل.

    وعلى كل شخص توفرت فيه شروط الخضوع الإلزامي للضريبة على القيمة المضافة أن يقدم طلب تسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، خلال شهرين من نهاية الفصل الذي توفرت فيه شروط الخضوع لتلك الضريبة.

    وعلى كل صاحب عمل ان يقدم طلب تسجيل للعامل لديه وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة المستخدم/الأجير العمل.

    تحدد معايير وإجراءات التسجيل بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

    أ - مع مراعاة أحكام البند 3 من هذه المادة على كل شخص معنوي مقيم مسجل لدى الإدارة الضريبية إعلام هذه الإدارة سنوياً، ضمن مهلة التصريح السنوي، عن كل تغيير يتناول:

    1 - اسمه، عنوانه، مركز عمله، شهرته التجارية أو نوع نشاطه الرئيسي.

    2 - الشكل القانوني الذي يمارس النشاط من خلاله.

    3 - أي تعديل يطرأ على رأس المال لجهة تخفيضه أو زيادته.

    4 - أي تغيير يطرأ على أسماء المساهمين أو الشركاء أو أي تعديل يطرأ على نسبة مساهمتهم أو مشاركتهم.

    وعلى كل شركة اجنبية عاملة في لبنان إعلام الإدارة الضريبية سنوياً، ضمن مهلة التصريح السنوي، عن كل تغيير يتناول المعلومات المشار اليها في 1 و2 من الفقرة أ من هذا البند.

    ب - على كل شخص طبيعي مقيم في لبنان مسجل لدى الإدارة الضريبية، أن يعلم هذه الإدارة خلال مهلة شهرين عن كل تغيير يتناول اسمه التجاري أو

    شهرته التجارية، عنوانه، مركز عمله، أو نوع نشاطه الرئيسي.

    3 - مع مراعاة أحكام البند 2 من هذه المادة، على كل شخص مقيم في لبنان يملك أسهماً لحامله في شركات مساهمة لبنانية، أن يعلم الإدارة الضريبية عن جميع ما يملك من تلك الأسهم في نهاية كل عام خلال مهلة تنتهي في 31 آذار من العام التالي وذلك اعتباراً من أعمال العام 2016

    تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

  3. Version 3.0 · from 06/12/2018 · Replaced by قانون رقم 106 تاريخ 30/11/2018, art. 1 · as the amending text publishes it

    1- مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة، على كل شخص يباشر عملاً خاضعاً للضريبة أن يحيط الإدارة الضريبية علماً بذلك بموجب طلب تسجيل يقدمه إليها خلال شهرين من تاريخ مباشرة العمل، كما يتوجب عليه أن يحدد صاحب الحق الاقتصادي في نشاطه.

    وعلى كل شخص توفرت فيه شروط الخضوع الإلزامي للضريبة على القيمة المضافة، أن يقدم طلب تسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، خلال شهرين من نهاية الفصل الذي توفرت فيه شروط الخضوع لتلك الضريبة.

    وعلى كل صاحب عمل أن يقدم طلب تسجيل للعامل لديه، وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة المستخدم/الأجير العمل.

    تحدد معايير وإجراءات التسجيل بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

    2-

    أ-­ على كل شخص معنوي مقيم مسجل لدى الإدارة الضريبية، إعلام هذه الإدارة سنوياً، ضمن مهلة التصريح السنوي، عن كل تغيير يتناول:

    1- اسمه، عنوانه، مركز عمله، شهرته التجارية أو نوع نشاطه الرئيسي.

    2- الشكل القانوني الذي يمارس النشاط من خلاله.

    3- أي تعديل يطرأ على رأس المال لجهة تخفيضه أو زيادته.

    4- أي تغيير يطرأ على أسماء المساهمين أو الشركاء أو أصحاب الحقوق الاقتصادية أو أي تعديل يطرأ على نسبة مساهمتهم أو مشاركتهم.

    وعلى كل شركة أجنبية عاملة في لبنان إعلام الإدارة الضريبية سنوياً، ضمن مهلة التصريح السنوي، عن كل تغيير يتناول المعلومات المشار إليها في 1 و 2 من الفقرة أ من هذا البند.

    ب-­ على كل شخص طبيعي مقيم في لبنان مسجل لدى الإدارة الضريبية، أن يعلم هذه الإدارة خلال مهلة شهرين عن كل تغيير يتناول اسمه التجاري أو شهرته التجارية، عنوانه، مركز عمله، أو نوع نشاطه الرئيسي أو صاحب الحق الاقتصادي في نشاطه

المادة 33

التوقف عن العمل:

1 - على المكلف الذي يتوقف نهائيا عن العمل ان يبلغ الادارة الضريبية المختصة بذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ هذا التوقف، على ان تحدد الاصول والاجراءات ومهل اصدار التكاليف بقرار يصدر عن وزير المالية.

تحدد اسس تدقيق ملفات المكلفين المتوقفين عن العمل وفقا لمعايير انتقاء توضع لهذه الغاية من قبل الادارة المذكورة.

قرار تطبيقي لهذا البند

2 - مع مراعاة الاحكام القانونية التي تنص على المسؤولية التضامنية، ان التصريح عن التوقف النهائي عن العمل لا يلغي مسؤولية المكلف عن تأدية الضرائب المتوجبة عليه عن فترة عمله حتى ولو تحققت هذه الضرائب او اصبحت برسم التحصيل بعد هذا التوقف.

3 - على الادارة الضريبية ان تنجز التدقيق بملف المكلف المتوقف نهائيا عن العمل خلال فترة اربعة اشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 34

الرقم الضريبي:

1 - تعطي الادارة الضريبية المكلف عند تسجيله رقما ضريبيا واحدا لجميع انواع الضرائب بما فيها الرسوم الجمركية والعقارية، وذلك وفقا لاجراءات تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية.

2 - على جميع المؤسسات العامة والخاصة والبلديات واتحاد البلديات والهيئات والجمعيات وسائر الاشخاص المعنويين والطبيعيين ان تعتمد رقم تسجيلها لدى وزارة المالية على كافة المستندات الصادرة عنها وان تلتزم استعمال ارقام التسجيل المعطاة من وزارة المالية لمستخدميها والمتعاملين معها في مستنداتها كافة.

قرار تطبيقي لهذه المادة

Possibly affected, check: قرار رقم 1195 تاريخ 21/11/2014, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 35

حساب المكلف:

1 - يخصص لكل مكلف مسجل لدى الادارة الضريبية حساب ضريبي واحد مبوب حسب كل نوع من انواع الضرائب.

2 - يجب ان يظهر حساب المكلف حركة العمليات العائدة لمختلف انواع الضرائب.

3 - مع مراعاة كل نص خاص، تحفظ المستندات المتعلقة بحسابات المكلفين لدى الادارة الضريبية لمدة عشر سنوات.

4 - يحق للمكلف او لمن يمثله او من يفوضه الطلب خطيا من الادارة الضريبية تزويده بالمعلومات المتعلقة بحسابه، وعلى الادارة الضريبية ان تعطيه افادة بهذه المعلومات وذلك ضمن مهلة لا تزيد عن ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الطلب.

الفصل الخامس: حقوق وموجبات المكلف

المادة 36

حقوق المكلف:

مع مراعاة احكام القوانين الضريبية، يحق للمكلف:

أ - الاستفادة من التنزيلات الضريبية المنصوص عليها قانونا ومن حق حسم الضريبة ومن تخفيض الغرامات عند توافر الشروط القانونية.

ب - حضور عمليات التدقيق الميداني وتبلغ نتائج التدقيق مع بيان الاسباب والمواد القانونية الموجبة لفرض ضرائب إضافية.

ج - الطلب من الادارة الضريبية ان تطلعه على مضمون المعلومات والمستندات التي بنت الادارة على اساسها التكليف بالضريبة.

د - التوضيح للادارة الضريبية عن احتساب الضريبة ودفعها.

ه - الطعن في قرارات الادارة الضريبية وفقا للقانون.

و- الحصول مجانا على نماذج التصاريح والمطبوعات الضريبية.

ز- تعديل التصاريح التي تقدم بها ضمن الشروط القانونية التي تجيز هذا التعديل.

ح - ان تتعامل معه الادارة الضريبية باحترام وموضوعية.

ط - ان تحافظ الادارة الضريبية على سرية المعلومات التي يدلي بها.

ي - ان يطلب الى الموظفين المختصين ابراز بطاقة التعريف بانفسهم وامر المهمة قبل الشروع باي كشف او تدقيق.

ك - الاطلاع على نتائج التدقيق وطلب افادات او خلاصات تتعلق فقط بالتصاريح والمستندات التي سبق للمكلف تقديمها.

المادة 37

(عدلت بموجب قانون 106/2018 )

موجبات المكلف:

مع مراعاة أحكام القوانين الضريبية، يتوجب على المكلّف بصورة خاصة:

أ -­ مسك السجلات والمستندات المحاسبية.

ب -­ تأدية الضرائب والرسوم وتقديم التصاريح ضمن المهل المحددة لها.

ج -­ تنفيذ طلبات الإدارة الضريبية في إطار قيامها بمهامها، وخاصة بإيداعها معلومات عن نشاطه أو عن الأشخاص الذين يتعامل معهم وعن أصحاب الحقوق الاقتصادية في نشاطه، وذلك مع مراعاة أحكام قانون السرية المصرفية والسرية المهنية.

د - تسهيل مهمة موظفي الإدارة الضريبية المولجين بالتدقيق.

و-­ إبلاغ الإدارة الضريبية، بموجب كتاب خطي، عند امتناع الشريك أو المساهم عن إعطائه معلومات عن أصحاب الحقوق الاقتصادية في نشاطه وذلك ضمن مهلة التصريح السنوي مع شرح كافة الاجراءات التي اتخذها المكلف للحصول على هذه المعلومات.

الفصل السادس: التصريح الضريبي

المادة 38

Amended 07/11/2017

(عدلت بموجب قانون 66/2017 )

1- على المكلفين الملزمين وفقا للقوانين الضريبية الخاصة بتقديم التصاريح والبيانات التي تفيد المطرح الضريبي، ان يقدموا تلك التصاريح والبيانات الى الادارة الضريبية ضمن المهل القانونية ووفقا للاصول المحددة لها.

2 - يمكن لهؤلاء المكلفين ارسال التصاريح والبيانات الضريبية الى الادارة الضريبية بواسطة البريد الالكتروني، وذلك وفقا للاصول والاجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه.

3 - يجب ان يوقع التصريح من قبل المكلف او من ممثليه القانونيين.

4 - على المكلف في ما خص التكليف الذاتي بالضريبة تسجيل اسم اي شخص ساهم في تحضير التصريح المقدم منه وان يدون الرقم الضريبي لهذا الشخص وعنوانه.

ويبقى المكلف وخبير المحاسبة وكل شخص ساهم في تحضير التصريح خاضعا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 المعدل بموجب القانون رقم 276 تاريخ 4/11/1993.

5 - مع مراعاة الاصول المحددة للتصريح بواسطة البريد الالكتروني، لا يمكن للادارة الضريبية رفض استلام اي تصريح الا اذا كان غير مقترن بتواقيع الاشخاص المذكورين في هذه المادة بصورة صحيحة ان عدم تسديد قيمة الضريبة المتوجبة لا يؤثر على موجب الادارة الضريبية استلام التصريح غير ان تقديم تصريح خارج المهلة القانونية يجب ان يترافق مع تسديد المكلف غرامة التحقق المتوجبة عن ذلك التأخير وغرامة التحصيل على تلك الغرامة.

6 - يمكن لوزير المالية الزام بعض فئات المكلفين الخاضعين للتكليف الذاتي، تقديم تصاريحهم وبياناتهم الضريبية بواسطة البريد الالكتروني او بأي وسيلة متطورة اخرى. وفي هذه الحالة، يعتبر استخدام رقم الدخول السري المعطى للمكلف بمثابة توقيع التصريح.

تحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار يصدر عن وزير المالية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009, article 64 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/11/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 07/11/2017 · Replaced by قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, art. 31 · as the amending text publishes it

    1- على المكلفين الملزمين وفقا للقوانين الضريبية الخاصة بتقديم التصاريح والبيانات التي تفيد المطرح الضريبي، ان يقدموا تلك التصاريح والبيانات الى الادارة الضريبية ضمن المهل القانونية ووفقا للاصول المحددة لها.

    2 - يمكن لهؤلاء المكلفين ارسال التصاريح والبيانات الضريبية الى الادارة الضريبية بواسطة البريد الالكتروني، وذلك وفقا للاصول والاجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه.

    3 - يجب ان يوقع التصريح من قبل المكلف او من ممثليه القانونيين.

    4 - على المكلف في ما خص التكليف الذاتي بالضريبة تسجيل اسم اي شخص ساهم في تحضير التصريح المقدم منه وان يدون الرقم الضريبي لهذا الشخص وعنوانه.

    ويبقى المكلف وخبير المحاسبة وكل شخص ساهم في تحضير التصريح خاضعا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 المعدل بموجب القانون رقم 276 تاريخ 4/11/1993.

    5 - مع مراعاة الاصول المحددة للتصريح بواسطة البريد الالكتروني، لا يمكن للادارة الضريبية رفض استلام اي تصريح الا اذا كان غير مقترن بتواقيع الاشخاص المذكورين في هذه المادة بصورة صحيحة ان عدم تسديد قيمة الضريبة المتوجبة لا يؤثر على موجب الادارة الضريبية استلام التصريح غير ان تقديم تصريح خارج المهلة القانونية يجب ان يترافق مع تسديد المكلف غرامة التحقق المتوجبة عن ذلك التأخير وغرامة التحصيل على تلك الغرامة.

    6 - يمكن لوزير المالية الزام بعض فئات المكلفين الخاضعين للتكليف الذاتي، تقديم تصاريحهم وبياناتهم الضريبية بواسطة البريد الالكتروني او بأي وسيلة متطورة اخرى. وفي هذه الحالة، يعتبر استخدام رقم الدخول السري المعطى للمكلف بمثابة توقيع التصريح.

    تحدد دقائق تطبيق هذا البند بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 39

تمديد مهل تقديم التصاريح:

1 - مع مراعاة احكام القوانين الضريبية، يحق للادارة الضريبية ان تمدد مهل تقديم التصاريح شهرا واحدا كحد اقصى بناء على طلب خطي يقدم من المكلف اذا وجدت اسباب جوهرية تستوجب التمديد.

2 - يقدم طلب تمديد التصريح قبل انتهاء المهلة الاساسية لتقديم التصاريح بعشرة ايام كحد اقصى، وعلى الادارة الضريبية البت بالطلب قبل انتهاء المهلة الاساسية لتقديم التصاريح بخمسة ايام كحد اقصى.

يتوجب على صاحب العلاقة مراجعة الادارة الضريبية لمعرفة قرارها بشأن طلبه وذلك ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء المهلة المخصصة لدرس الطلب. يعتبر عدم البت بالطلب من قبل الادارة الضريبية بمثابة رفض ضمني، وفي جميع الاحوال لا يقبل قرار الادارة الضريبية بهذا المعنى اي مراجعة.

3 - في حال التأخر في تقديم التصاريح بعد انتهاء المهلة القانونية لتقديمها او مهلة قبول تمديدها، تسري غرامة التأخير عن هذه التصاريح اعتبارا من تاريخ انتهاء هذه المهل.

4 - باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون، لا يلغي تمديد مهل التصريح مهل الدفع ولا يوقف هذا التمديد سريان الغرامة المتوجبة عن المبالغ غير المدفوعة.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

المادة 40

تعديل التصاريح من قبل المكلف:

1 - اذا اكتشف المكلف ان التصريح الذي تقدم به للادارة الضريبية يتضمن خطأ او اغفالا ينتج عنه ضريبة اضافية، يحق له ان يتقدم بتصريح معدل يبين فيه الخطأ او الاغفال الحاصل، وان يسدد الضريبة الناقصة وملحقاتها في حال توجبها، على ان يتم التعديل بتاريخ سابق لتاريخ صدور امر مهمة التدقيق عن الفترة الضريبية موضوع التصريح.

2 - اذا قام المكلف بتقديم تعديل التصريح ضمن مهلة التصريح الاساسي، يعتبر التصريح المعدل بمثابة ملحق للتصريح الاساسي، فلا يتوجب عن الضريبة الاضافية، في حال توجبها، اي غرامة تحقق.

3 - اذا قام المكلف بتقديم تعديل التصريح ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة التصريح السنوي و30 يوما من تاريخ انتهاء مهلة التصريح الاساسي بالنسبة لباقي التصاريح، فلا تتوجب اي غرامة تحقق شرط الا ينتج عن هذا التعديل ضريبة اضافية تتجاوز نسبتها عشرة بالمئة (10%) من قيمة الضريبة المتوجبة، وفي هذه الحالة تفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 110 من هذا القانون.

4 - في حال حصول خطأ في التصريح ادى الى زيادة في الضريبة المدفوعة عن الضريبة المتوجبة بعد التعديل، يحق للمكلف ان يقدم تعديلا لتصريحه ضمن مهلة مرور الزمن وان يطلب استرداد هذه الزيادة، في حال سبق ان سددها، وذلك وفقا لاحكام المادة 54 من هذا القانون.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

المادة 41

بيانات المعلومات:

يمكن للادارة الضريبية، ان تطلب من اي شخص يحصل على اموال او خدمات من المكلف، او يقدم الى المكلف اموالا او خدمات، ان يقدم معلومات عن المبالغ التي سددها لهذا المكلف او حصل عليها لقاء تلك الاموال والخدمات.

الفصل السابع: التكليف الضريبي

المادة 42

مفهوم التكليف الضريبي:

1 - يقصد بالتكليف الضريبي وفقا لاحكام هذا القانون تحديد وتدوين قيمة الضريبة المتوجبة في حساب المكلف لدى الادارة الضريبية عن فترة ضريبية معينة وعن ضريبة او نوع ضريبة معين.

2 - يقصد بالتكليف الذاتي بالضريبة قيام المكلف او الشخص المسؤول عن اقتطاع الضريبة عند المنبع باحتساب الضريبة المتوجبة وفقا للقواعد القانونية والتصريح عنها وتأديتها للخزينة ضمن المهل القانونية.

3 - في الحالات التي تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة، وكما بالنسبة لضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، يكون المكلف او مقتطع الضريبة مسؤولا عن التصريح عن الضريبة المتوجبة وتأديتها دون الحاجة الى اصدار اعلام ضريبي او جدول تكليف من قبل الادارة الضريبية.

اما في الحالات التي لم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة، فتقوم الادارة الضريبية بفرض الضريبة المتوجبة وفقا لآلية تحدد بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

4 - يحق للادارة الضريبية ان تقوم بمراجعة وتدقيق تصاريح المكلفين وفقا للاصول المحددة في هذا القانون، وفي حال تبين لها ما يوجب تعديل التصريح او فرض ضريبة اضافية تصدر التكاليف اللازمة وتبلغها للمكلف بموجب اعلامات ضريبية فردية. اذا تبين للادارة الضريبية عدم وجود اسباب للتعديل، تبلغ المكلف بهذا الامر.

5 - يتم التكليف بالضريبة من قبل الادارة الضريبية استنادا الى مصادر المعلومات التالية:

أ - المعلومات المستخرجة من تصاريح وسجلات المكلف.

ب - المعلومات المتوفرة وفقا لاحكام المادة 41 من هذا القانون.

ج - المعلومات الناتجة عن التدقيق والكشف الميداني.

د - اية معلومة تحصل عليها الادارة الضريبية.

6 - اذا لم يقدم المكلف التصاريح او لم يمسك السجلات والمستندات المحاسبية القانونية او لم يعط الادارة الضريبية المعلومات التي تفيد احتساب مطرح الضريبة، تعلمه الادارة الضريبية بانها ستعمد خلال شهر من تاريخ تبلغه الاعلام الى تحديد المطرح الضريبي وفقا لاحكام البند (5) من هذه المادة وما يكون قد قدمه المكلف من تصاريح وابرز من مستندات خلال الشهر.

لا تدخل مهلة الشهر هذه في احتساب مهلة مرور الزمن.

قرار تطبيقي لهذه المادة

Possibly affected, check: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 5 rulings

المادة 43

مرور الزمن على تدارك حقوق الخزينة:

1 - مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلقة برسم الانتقال، يحق للادارة الضريبية تدارك حقوق الخزينة بالضريبة ضمن مهلة اربع سنوات بعد انتهاء السنة التي تلي سنة الاعمال، وست سنوات بالنسبة للمكلفين المكتومين اي غير المسجلين لدى الادارة الضريبية متى كان ذلك الزاميا، على ان يصدر التكليف وان يتم ايداعه بالبريد المضمون لابلاغ المكلف بمدة اقصاها 31/12/ من سنة التكليف.

2 - يحق للمكلف ان يطالب باسترداد الضريبة الذي يجيزه القانون ضمن مهلة اربع سنوات تلي انتهاء السنة التي تنشأ خلالها حق الاسترداد.

3- يمكن بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في البند الاول من هذه المادة تدارك التكاليف وتصحيحها وفرض الضريبة على كل ربح او ايراد ثبت بموجب حكم قضائي او قرار تحكيمي او تحرير تركة، وذلك لغاية نهاية السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم خلالها ابلاغ الادارة الضريبية الحكم او القرار او التحرير.

نصوص مرتبطة: مرسوم تطبيقي لهذه المادة

تحديد سنة الأعمال التي يبدأ على أساسها سريان مهلة مرور الزمن على حق الإدارة الضريبية بتدارك حقوق الخزينة

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009, article 64 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 1098 تاريخ 24/10/2024, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

الفصل الثامن: المراقبة الضريبية

المادة 44

Amended 06/12/2018

(عدلت بموجب قانون 106/2018 )

التدقيق المكتبي والميداني:

1 - من اجل التثبت من صحة تحقق واستيفاء الضريبة، يحق للادارة الضريبية القيام بمراجعة وتدقيق تصاريح المكلف واعماله على اساس عينات من الملفات يجري اختيارها وفقا لمعايير اختيار توضع لهذه الغاية من قبل الادارة المذكورة وذلك نتيجة لعملية تحليل المخاطر.

2 - يحق لموظفي الإدارة الضريبية المختصة في إطار عملية التدقيق الكشف على مجمل عناصر المطرح الضريبي، وعلى هوية أصحاب الحقوق الاقتصادية المستفيدين من تلك العناصر، والاطلاع على السجلات والمستندات المحاسبية العائدة للمكلّف، أو لأي شخص آخر له علاقة به، ويتوجب عليهم عند توفر معلومات تفيد عن وجود أصحاب حقوق اقتصادية، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكليف.

كما يحق لموظفي الإدارة الضريبية المختصة الدخول إلى مركز عمل المكلف أو محل حفظ السجلات والمستندات المحاسبية على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المكلف.

إذا رفض المكلف طلبات الإدارة الضريبية أعلاه، تطبق بحقه أحكام الفقرة (6) من المادة 42.

نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/12/2018

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 06/12/2018 · Changed in part by قانون رقم 106 تاريخ 30/11/2018, art. 1 · the Lebanese University's text

    التدقيق المكتبي والميداني:

    1 - من اجل التثبت من صحة تحقق واستيفاء الضريبة، يحق للادارة الضريبية القيام بمراجعة وتدقيق تصاريح المكلف واعماله على اساس عينات من الملفات يجري اختيارها وفقا لمعايير اختيار توضع لهذه الغاية من قبل الادارة المذكورة وذلك نتيجة لعملية تحليل المخاطر.

    2 - يحق لموظفي الإدارة الضريبية المختصة في إطار عملية التدقيق الكشف على مجمل عناصر المطرح الضريبي، وعلى هوية أصحاب الحقوق الاقتصادية المستفيدين من تلك العناصر، والاطلاع على السجلات والمستندات المحاسبية العائدة للمكلّف، أو لأي شخص آخر له علاقة به، ويتوجب عليهم عند توفر معلومات تفيد عن وجود أصحاب حقوق اقتصادية، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكليف.

    كما يحق لموظفي الإدارة الضريبية المختصة الدخول إلى مركز عمل المكلف أو محل حفظ السجلات والمستندات المحاسبية على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المكلف.

    إذا رفض المكلف طلبات الإدارة الضريبية أعلاه، تطبق بحقه أحكام الفقرة (6) من المادة 42.

    نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)

Applied in 1 ruling

المادة 45

امر مهمة بالتدقيق الضريبي:

يقوم الموظف المختص بالتدقيق الضريبي لدى المكلف بناء على امر مهمة يصدر عن رئيس الوحدة الضريبية المختصة.

يجب ان يتضمن امر المهمة المعلومات التالية:

أ - رقم امر المهمة وتاريخ تسجيله.

ب - اسم المراقب المولج بالتدقيق.

ج - اسم المكلف وعنوانه ورقمه الضريبي.

د - الفترات الضريبية وانواع الضرائب موضوع التدقيق.

ه - اسم رئيس الوحدة وتوقيعه.

المادة 46

ابلاغ المكلف امر مهمة التدقيق الضريبي:

1 - على الادارة الضريبية ابلاغ المكلف امر المهمة، وفقا لاحكام المادة 27 من هذا القانون، وتاريخ بدء عملية التدقيق ضمن مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الابلاغ، ويشمل التبليغ تحديد السجلات والمستندات المحاسبية العائدة للفترة الضريبية موضوع التدقيق والتي يتوجب على المكلف ابرازها.

2 - يحق لرئيس الادارة الضريبية المختصة تكليف الموظف بالكشف والتحقق من السجلات والمستندات المحاسبية وغيرها من العناصر المادية المرتبطة لممارسة النشاط تنفيذا لامر مهمة خاص خطي لا يبلغ مسبقا للمكلف وذلك في حال كان لديها شكوك جدية بان ابلاغه قد يعرض عملية التدقيق الى الفشل شرط ان تكون هذه الشكوك مرتكزة على معلومات موثوقة وردت الى الادارة الضريبية، او على سوابق المكلف مع هذه الادارة.

Applied in 1 ruling

المادة 47

حدود عملية التدقيق:

1 - على الموظف المولج بالتدقيق ان يبرز للمكلف عند البدء بمهمته بطاقة الوظيفة وامر المهمة.

2 - تجري عملية التدقيق ميدانيا خلال ساعات الدوام الرسمي، واستثنائيا خلال ساعات عمل المكلف.

لا يمكن ان تتجاوز عملية التدقيق الميداني عند المكلف مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ البدء بمهمة التدقيق.

ويمكن لرئيس الادارة الضريبية ان يمدد هذه المهلة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر اضافية بناء لطلب معلل من الموظف المولج بمهمة التدقيق وذلك وفقا للاصول الادارية.

3 - تقتصر عملية التدقيق على الفترات الضريبية المحددة في امر المهمة، غير انه يمكن ان تتناول ايضا فترات ضريبية اخرى بموافقة رئيس الوحدة المختصة.

4 - تتناول عملية التدقيق فقط الفترات الضريبية التي لم تسقط بعد بعامل مرور الزمن وتشمل عجز الفترات الضريبية السابقة التي شملها مرور الزمن والذي تم تدويره الى الفترة الضريبية موضوع امر المهمة.

وفي هذه الحالة يقتصر التدقيق على ما يتعلق بقبول هذا العجز او بتعديل مقداره زيادة او نقصانا او بالغائه.

5 - على المكلف التعاون مع الموظف المولج بالتدقيق وتسهيل مهمته، ولا يحق لهذا الموظف ان ينقل السجلات والمستندات التي توضع تحت تصرفه من مكانها بل يجب عليه مراجعتها في هذا المكان.

6 - لا يمكن اعادة تدقيق فترة ضريبية مدققة سابقا الا في حالة ورود معلومات جديدة تؤثر على احتساب قيمة الضريبة المتوجبة وضمن نطاق هذه المعلومات فقط.

نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق البند 6 من الـمادة 47 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)

Applied in 1 ruling

المادة 48

Amended 06/12/2018

(عدلت بموجب قانون 106/2018 )

حق الاستحصال على المعلومات:

1 - يحق للإدارة الضريبية من أجل القيام بعملية التدقيق, أن تطلب خطياً، وضمن إطار القوانين والأنظمة النافذة، من أي شخص لديه معلومات تفيد التحقق من صحة الضريبة المتوجبة على أي مكلف، ومن تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي، إعطاءها المعلومات التي تحددها وذلك ضمن مهلة تحددها الإدارة.

2 - يمكن للموظف المولج بعملية التدقيق الاستحصال على صور عن السجلات والمستندات ويكون لها ذات القوة الثبوتية لنسخها الاصلية شرط اقتران هذه النسخ بتوقيع الموظف والمكلف على انها مطابقة للاصل. كما يحق له ان يطلب من صاحب العلاقة او ممن يمثله الحضور في اماكن التدقيق والاجابة على الاسئلة التي تطرح عليه من اجل حسن تنفيذ المهمة والقيام بكل ما يوجبه التعاون مع الادارة الضريبية.

3 - في حال كانت السجلات والمستندات ممسوكة او محفوظة بطريقة الكترونية، يحق لموظفي الادارة الضريبية المختصة طلب الاطلاع على برنامج المحاسبة الممكنن والمعلومات المسجلة فيه والحصول على هذه المعلومات بشكل مستندات رقمية او ورقية يمكن قراءتها.

4 - في حال تمنع المكلف او اي شخص آخر عن الاستجابة لما تحدده البنود اعلاه من هذه المادة، تطبق احكام الفقرة (6) من المادة 42 والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 06/12/2018

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 06/12/2018 · Changed in part by قانون رقم 106 تاريخ 30/11/2018, art. 1 · the Lebanese University's text

    حق الاستحصال على المعلومات:

    1 - يحق للإدارة الضريبية من أجل القيام بعملية التدقيق, أن تطلب خطياً، وضمن إطار القوانين والأنظمة النافذة، من أي شخص لديه معلومات تفيد التحقق من صحة الضريبة المتوجبة على أي مكلف، ومن تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي، إعطاءها المعلومات التي تحددها وذلك ضمن مهلة تحددها الإدارة.

    2 - يمكن للموظف المولج بعملية التدقيق الاستحصال على صور عن السجلات والمستندات ويكون لها ذات القوة الثبوتية لنسخها الاصلية شرط اقتران هذه النسخ بتوقيع الموظف والمكلف على انها مطابقة للاصل. كما يحق له ان يطلب من صاحب العلاقة او ممن يمثله الحضور في اماكن التدقيق والاجابة على الاسئلة التي تطرح عليه من اجل حسن تنفيذ المهمة والقيام بكل ما يوجبه التعاون مع الادارة الضريبية.

    3 - في حال كانت السجلات والمستندات ممسوكة او محفوظة بطريقة الكترونية، يحق لموظفي الادارة الضريبية المختصة طلب الاطلاع على برنامج المحاسبة الممكنن والمعلومات المسجلة فيه والحصول على هذه المعلومات بشكل مستندات رقمية او ورقية يمكن قراءتها.

    4 - في حال تمنع المكلف او اي شخص آخر عن الاستجابة لما تحدده البنود اعلاه من هذه المادة، تطبق احكام الفقرة (6) من المادة 42 والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 49

نتائج التدقيق:

1 - مع مراعاة احكام المادة 43 من هذا القانون يتوجب على الادارة الضريبية ان تبلغ المكلف النتائج الاولية للتدقيق وتعطيه مهلة ثلاثين يوما لابداء ملاحظاته عليها وذلك قبل اصدار التكليف الضريبي بصورة رسمية ولا يؤدي اعطاء المهلة المذكورة الى سقوط الضرائب موضوع هذه التكاليف بعامل مرور الزمن.

2 - في حال ابرز المكلف معطيات او مستندات ثبوتية جديدة يمكن للادارة الضريبية استنادا الى هذه المعطيات والمستندات بعد دراستها ان تعدل في النتائج الاولية للتدقيق التي تكون قد توصلت اليها.

3 - تعمد الادارة الضريبية الى اصدار التكليف النهائي في مهلة اقصاها شهر تبدأ من تاريخ استلامها ملاحظات المكلف او من تاريخ افادة المكلف بعدم وجود اي ملاحظات لديه او عند انقضاء المهلة المنصوص عليها في البند الاول من هذه المادة، ولا تؤدي هذه المهلة الاضافية الى سقوط الضرائب موضوع هذه التكاليف بعامل مرور الزمن.

يتم ابلاغ المكلف النتيجة النهائية للتدقيق بموجب اعلام ضريبي، وفي حال ادى هذا التدقيق الى تعديلات ضريبية تبين الادارة الضريبية في هذا الاعلام مقدار هذه التعديلات واسبابها.

4 - تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.

قرار تطبيقي لهذه المادة

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009, article 64 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9403 تاريخ 10/06/2022, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 5 rulings

المادة 50

مضمون الاعلام الضريبي:

يتضمن الاعلام الضريبي ما يلي:

1 - رقم وتاريخ الاعلام.

2 - اسم المكلف وعنوانه.

3 - رقمه الضريبي.

4 - المبالغ الخاضعة للضريبة مع تحديد الفترات الضريبية العائد لها.

5 - اسباب التكليف.

6 - قيمة الضريبة والفوائد والغرامات المتوجبة.

7 - طلب تسديد المبالغ المتوجبة ضمن المهلة القانونية.

8 - بيان طرق التسديد الجائز اعتمادها.

9 - مهل الاعتراض.

10- توقيع رئيس الادارة الضريبية او من يكلفه بذلك.

Applied in 4 rulings

المادة 51

عبء الاثبات:

يقع عبء اثبات صحة التصريح بالضريبة على المكلف ويقع هذا العبء على الادارة الضريبية لاثبات صحة التكاليف الاضافية في حال اجرت تعديلات على التصريح.

Applied in 6 rulings

الفصل التاسع: دفع وتحصيل الضريبة

المادة 52

احكام عامة:

1 - تتولى مهام التحصيل مديرية الواردات والماليات في المناطق فيما خص الضرائب والرسوم التي تتولى فرضها ومديرية الضريبة على القيمة المضافة فيما خص هذه الضريبة.

2 - يجري تحصيل الضريبة طوعا او جبرا.

3 - يقصد بالتحصيل الطوعي تأدية الضريبة مباشرة من قبل المكلف.

اما التحصيل الجبري فهو تحصيل الضرائب غير المسددة من قبل الادارة الضريبية وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 53

مهل تسديد الضريبة:

1 - يحدد القانون الخاص بكل ضريبة مهلة تسديدها.

2 - باستثناء الحالات التي تنص عليها القوانين المرعية الاجراء يجب تسديد التكاليف التي تفرض ضريبة اضافية خلال مهلة شهرين من تاريخ ابلاغ التكليف بصورة شخصية.

المادة 54

Amended 07/11/2017

(عدلت بموجب قانون 66/2017 )

استرداد الضريبة

1 - اذا زادت قيمة الضريبة المدفوعة عن قيمة الضريبة المتوجبة وما لم ينص هذا القانون او قوانين اخرى على خلاف ذلك يحق للادارة الضريبية ان تستعمل الزيادة الحاصلة لاجل استيفاء المبالغ المتوجبة على المكلف من ضرائب اخرى على ان تبلغه ذلك وعلى ان يراعى الترتيب المحدد في البند (2) من هذه المادة واحكام الفقرة (2) من المادة 59 من هذا القانون المتعلقة بتوزيع المبالغ المدفوعة.

2 - يرد الى المكلف الرصيد المتبقي من الزيادة ضمن مهلة خمسة واربعون يوما من تاريخ تقديم طلب الاسترداد، على ان تمدد المهلة لفترة ثلاثة اشهر ولمرة واحدة اذا وجدت الادارة الضريبية ضرورة لوضع المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.

وفي حال كانت الزيادة ناتجة عن اكتشاف خطأ من قبل الادارة الضريبية، فعلى هذه الادارة ان تعيد الزيادة تلقائيا وبدون طلب ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ اكتشاف الخطأ. تمدد المهلة لفترة ثلاثة اشهر ولمرة واحدة اذا وجدت الادارة الضريبية ضرورة لوضع المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.

3 - تحسب على المبالغ المدفوعة الزائدة قيمتها عن قيمة الضريبة المتوجبة فائدة بمعدل يساوي متوسط الفائدة على سندات الخزينة لفئة السنة من مقدار تلك المبالغ على ان لا يزيد ذلك المعدل عن 9% سنويا، وذلك ابتداء من تاريخ انتهاء المهلة المنصوص عليها في البند الاول من هذه المادة.

اما اذا كانت الضريبة المستدرة ناتجة عن قرار باطل ملغى او معدل من قبل الادارة الضريبية او بموجب قرار قضائي او في حال حصول خطأ مادي من قبل الادارة الضريبية ادى الى دفع ضريبة تزيد قيمتها عما هو متوجب قانونا تحتسب عندها الفائدة من اليوم الذي دفع فيه المكلف هذه الضريبة.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/11/2017

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 07/11/2017 · Changed in part by قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, art. 32 · the Lebanese University's text

    استرداد الضريبة

    1 - اذا زادت قيمة الضريبة المدفوعة عن قيمة الضريبة المتوجبة وما لم ينص هذا القانون او قوانين اخرى على خلاف ذلك يحق للادارة الضريبية ان تستعمل الزيادة الحاصلة لاجل استيفاء المبالغ المتوجبة على المكلف من ضرائب اخرى على ان تبلغه ذلك وعلى ان يراعى الترتيب المحدد في البند (2) من هذه المادة واحكام الفقرة (2) من المادة 59 من هذا القانون المتعلقة بتوزيع المبالغ المدفوعة.

    2 - يرد الى المكلف الرصيد المتبقي من الزيادة ضمن مهلة خمسة واربعون يوما من تاريخ تقديم طلب الاسترداد، على ان تمدد المهلة لفترة ثلاثة اشهر ولمرة واحدة اذا وجدت الادارة الضريبية ضرورة لوضع المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.

    وفي حال كانت الزيادة ناتجة عن اكتشاف خطأ من قبل الادارة الضريبية، فعلى هذه الادارة ان تعيد الزيادة تلقائيا وبدون طلب ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ اكتشاف الخطأ. تمدد المهلة لفترة ثلاثة اشهر ولمرة واحدة اذا وجدت الادارة الضريبية ضرورة لوضع المكلف على برنامج التدقيق الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.

    3 - تحسب على المبالغ المدفوعة الزائدة قيمتها عن قيمة الضريبة المتوجبة فائدة بمعدل يساوي متوسط الفائدة على سندات الخزينة لفئة السنة من مقدار تلك المبالغ على ان لا يزيد ذلك المعدل عن 9% سنويا، وذلك ابتداء من تاريخ انتهاء المهلة المنصوص عليها في البند الاول من هذه المادة.

    اما اذا كانت الضريبة المستدرة ناتجة عن قرار باطل ملغى او معدل من قبل الادارة الضريبية او بموجب قرار قضائي او في حال حصول خطأ مادي من قبل الادارة الضريبية ادى الى دفع ضريبة تزيد قيمتها عما هو متوجب قانونا تحتسب عندها الفائدة من اليوم الذي دفع فيه المكلف هذه الضريبة.

    مرسوم تطبيقي لهذه المادة

المادة 55

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 )

- في حال عدم تسديد الضريبة المتوجبة عن فترة ضريبية معينة ضمن المهل القانونية او عند وجود نقص في الضريبة المسددة، يضاف الى الضريبة غير المسددة او الناقصة غرامة تأخير في الدفع (غرامة تحصيل) وفقاً لما يلي:

- فيما يتعلق بالضريبة التي تصدر عن الإدارة الضريبية بموجب جداول التكليف الأساسية:

· بمعدل 1% شهرياً من مقدار الضريبة غير المسددة ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.

· فيما يتعلق بالضريبة الناتجة عن التكليف الذاتي وباقي التكاليف التي تصدر عن الإدارة الضريبية: بمعدل 2% شهريا من مقدار الضريبة غير المسددة و3% شهريا بالنسبة للضرائب التي يتم اقتطاعها عند المنبع وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

2- تسري غرامة التأخير في الدفع:

- في حالات التكليف الذاتي بالضريبة وفي الحالات التي تكلف فيها الادارة الضريبية بضريبة اضافية: اعتبارا من تاريخ انتهاء مهلة الدفع الاساسية.

- في الحالات التي لم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة: اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للدفع.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009, article 64 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 77 · as the amending text publishes it

    - في حال عدم تسديد الضريبة المتوجبة عن فترة ضريبية معينة ضمن المهل القانونية او عند وجود نقص في الضريبة المسددة، يضاف الى الضريبة غير المسددة او الناقصة غرامة تأخير في الدفع (غرامة تحصيل) وفقاً لما يلي:

    - فيما يتعلق بالضريبة التي تصدر عن الإدارة الضريبية بموجب جداول التكليف الأساسية:

    · بمعدل 1% شهرياً من مقدار الضريبة غير المسددة ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً.

    · فيما يتعلق بالضريبة الناتجة عن التكليف الذاتي وباقي التكاليف التي تصدر عن الإدارة الضريبية: بمعدل 2% شهريا من مقدار الضريبة غير المسددة و3% شهريا بالنسبة للضرائب التي يتم اقتطاعها عند المنبع وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

    2- تسري غرامة التأخير في الدفع:

    - في حالات التكليف الذاتي بالضريبة وفي الحالات التي تكلف فيها الادارة الضريبية بضريبة اضافية: اعتبارا من تاريخ انتهاء مهلة الدفع الاساسية.

    - في الحالات التي لم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة: اعتبارا من تاريخ انتهاء المهلة المحددة للدفع.

المادة 56

Amended 07/11/2017

(عدلت بموجب قانون 66/2017 ) (عدلت بموجب قانون 54/2008 )

مرور الزمن على تحصيل الضريبة:

مع مراعاة احكام الفقرة (4) من المادة 64 من هذا القانون المتعلقة ببدء اجراءات التحصيل الجبري.

- تسقط بعامل مرور الزمن الضرائب غير المسددة الصادرة بموجب جداول تكليف او اوامر قبض، او المصرح عنها وفقا لنظام التكليف الذاتي بعد مرور خمس سنوات على السنة التي صدرت فيها الضريبة.

- لا يطبق هذا النص على التكاليف الصادرة قبل نفاذ هذا القانون وتطبق عليها النصوص المعمول بها بتاريخ صدور هذه التكاليف.

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/2008

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/12/2008, until 07/11/2017 · Replaced by قانون رقم 54 تاريخ 27/12/2008, art. 1 · as the amending text publishes it

    مع مراعاة احكام الفقرة (4) من المادة 64 من هذا القانون المتعلقة ببدء اجراءات التحصيل الجبري.

    - لا يمكن تصحيل الضريبة المتوجبة بعد انقضاء اربع سنوات تلي انتهاء السنة التي صدر فيها التكليف.

    - لا يطبق هذا النص على التكاليف الصادرة قبل نفاذ هذا القانون وتطبق عليها النصوص المعمول بها بتاريخ صدور هذه التكاليف

  3. Version 3.0 · from 07/11/2017, until 07/11/2017 · Changed in part by قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, art. 33

    No source we have keeps this wording in full.

  4. Version 4.0 · from 07/11/2017 · Changed in part by قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, art. 33 · the Lebanese University's text

    مرور الزمن على تحصيل الضريبة:

    مع مراعاة احكام الفقرة (4) من المادة 64 من هذا القانون المتعلقة ببدء اجراءات التحصيل الجبري.

    - تسقط بعامل مرور الزمن الضرائب غير المسددة الصادرة بموجب جداول تكليف او اوامر قبض، او المصرح عنها وفقا لنظام التكليف الذاتي بعد مرور خمس سنوات على السنة التي صدرت فيها الضريبة.

    - لا يطبق هذا النص على التكاليف الصادرة قبل نفاذ هذا القانون وتطبق عليها النصوص المعمول بها بتاريخ صدور هذه التكاليف.

الفصل العاشر: تحصيل الضريبة بالطرق العادية

المادة 57

طرق تسديد الضريبة:

ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك يجب ان تسدد الضريبة بدفع المبلغ المتوجب بوسائل مختلفة وذلك وفقا لاصول واجراءات تحدد بقرارات تصدر عن وزير المالية.

قرار تطبيقي لهذه المادة

المادة 58

تاريخ الدفع:

1 - تعتبر الضريبة مدفوعة في اليوم الذي يتم فيه تسديد قيمتها من قبل المكلف او المقتطع سواء الى الخزينة او الى المرجع الذي يتولى قبضها لحساب الخزينة.

2 - تؤدي الضرائب والرسوم الخاضعة لنظام الدفع المسبق السنوية منها والدورية فقط، لدى اي من المصارف الخاصة او فروعها العاملة في لبنان او لدى اي من المكاتب التابعة لشركة ليبان بوست او اي شركة اخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض، اما التكاليف الاضافية والتكميلية فتسدد لدى صناديق الخزينة المختصة كما يمكن تأديتها لدى المصارف او فروعها او لدى اي من مكاتب شركة ليبان بوست او اي شركة اخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض.

يمكن ايضا تأدية الضريبة بصورة الكترونية وفقا لآلية تحدد بقرار يصدر عن وزير المالية.

نص مرتبط:تحديد أصول استيفاء الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها مديرية المالية العامة من المكلفين خارج نطاق صناديق وزارة المالية

3 - يعتبر الدفع حاصلا:

- بتاريخ الدفع النقدي.

- بتاريخ تقديم وسيلة الدفع الى الصندوق المخصص لهذا الدفع.

- بتاريخ ارسال المبالغ المتوجبة الى هذا الصندوق بتاريخ صحيح.

المادة 59

توزيع المبالغ المدفوعة:

1 - يجاز للمكلف تأدية مبالغ على حساب الضرائب المتوجبة عليه ويجب على المكلف في هذه الحالة تحديد نوع الضريبة المتوجبة والفترة الضريبية التي تعود لها. تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

2 - في حال كان المبلغ المدفوع غير كاف لتسديد كامل قيمة الضريبة المتوجبة يوزع هذا المبلغ وفق التسلسل التالي:

أ - الفائدة.

ب - غرامة التأخير في دفع الضريبة في حال وجودها.

ج - غرامات التحقق من الضريبة في حال وجودها.

د - الضريبة.

قرار تطبيقي لهذه المادة

المادة 60

الامتياز العام للخزينة:

1 - من اجل تحصيل الضرائب المتوجبة على المكلف تنفيذا للقوانين الضريبية، تتمتع الخزينة بامتياز عام من الدرجة الاولى على جميع امواله المنقولة وغير المنقولة.

2 - يطال الامتياز العام ايضا اموال الاشخاص الذين يعتبرون مسؤولين وفقا لاحكام هذا القانون.

3 - للامتياز العام للخزينة اولوية على الامتيازات الخاصة والعامة الاخرى. تتمتع الاموال غير المنقولة المؤمنة والمرهونة والاموال المنقولة المرهونة بالاولوية على امتياز الخزينة متى كان تسجيلها او ايداعها مثبتا بتاريخ صحيح سابق لتاريخ تسجيل امتياز الخزينة.

4 - للادارة الضريبية تسجيل الامتياز العام للخزينة على الصحيفة العينية لعقارات المكلف وفي السجلات الرسمية المختصة التي تقوم مقامها وذلك عند توجيه الانذار بالدفع الى المكلف المنصوص عليه في المادة 63 من هذا القانون، ويسري مفعول هذا الامتياز بوجه الغير اعتبارا من تاريخ تسجيل الاشارة المذكورة.

5 - يسري امتياز الخزينة ايضا في حالة الصلح الاحتياطي او الافلاس.

Applied in 1 ruling

المادة 61

تقسيط دفع الضريبة:

1 - مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتقسيط رسم الانتقال الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاتها، يحق للادارة الضريبية ان تقسط كامل الضريبة الاضافية المتوجبة او جزءا منها بناء على طلب استرحام خطي ومبرر من المكلف يبين فيه الاسباب التي تمنعه من دفع الضريبة المتوجبة، وذلك اذا كانت تأديتها في الوقت المحدد لها:

أ - تشكل عبئا جسيما على المكلف.

ب - او تؤدي لاحداث ضرر مادي فادح به.

2 - تعود صلاحية قبول او رفض طلب تقسيط الضريبة لمدير المالية العام او لاي شخص مفوض من قبله: على الادارة الضريبية ضمن مهلة عشرة ايام قبول الطلب او رفضه معللة اسباب القبول او الرفض.

لا يقبل قرار الادارة الضريبية اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك مراجعات الابطال لتجاوز حد السلطة.

3 - ينفذ تقسيط الضريبة بناء على برنامج تقسيط تضعه الادارة الضريبية ويوقعه المكلف بالموافقة عليه.

4 - لا يمكن تقسيط الضريبة لفترة تزيد عن ثلاث سنوات ولا يمكن اعادة جدولة برنامج التقسيط.

5 - في حال لم ينفذ المكلف اي بند من برنامج التقسيط او في حال اعلان افلاسه او تصفية اعماله تسقط اجراءات التقسيط ومهلها حكما وعلى الادارة الضريبية المباشرة باجراءات تحصيل الضريبة المستحقة وفقا لاحكام هذا القانون.

6 - تسري مهل مرور الزمن على كل مبلغ مقسط اعتبارا من تاريخ استحقاق دفعها.

7 - تحسب الفائدة المتوجبة على المبالغ المقسطة بمعدل الفائدة المحددة على سندات الخزينة لمهل التقسيط.

8 - تستثنى من احكام تقسيط الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة جميع الضرائب التي تخضع لنظام الاقتطاع عند المنبع وكذلك الضريبة على القيمة المضافة.

9 - في حال رفض طلب التقسيط لا يحق للمكلف ان يقدم طلبا جديدا بتقسيط الضريبة مرة واحدة الا اذا تضمن الطلب الجديد شرحا لاسباب وظروف جديدة تبرر اعادة النظر به.

10- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

قرار تطبيقي لهذه المادة

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009, article 64 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 62

الضمانات في حال تقسيط الضريبة:

وفقا لاحكام المادة 61 من هذا القانون توضع اشارة التقسيط على اموال المكلف المنقولة وغير المنقولة وذلك بمبلغ يعادل ضعفي قيمة الضريبة المقسطة على الاقل.

المادة 63

الانذار بالدفع:

1 - عند تخلف المكلف عن تأدية الضريبة المتوجبة عليه ضمن المهل القانونية، على الادارة الضريبية ان توجه اليه انذارا شخصيا مع اشعار بالاستلام تدعوه فيه الى تأدية الضريبة ضمن مهلة شهر من تاريخ ابلاغه الاشعار على ان تراعى في التبليغ احكام المادتين 27 و28 من هذا القانون.

2 - يجب ان يتضمن الانذار نوع الضريبة المتوجبة، الغرامات، الفوائد المستحقة، الفترات الضريبية العائدة لها، مهل الدفع وكذلك تدابير التحصيل التي يمكن اللجوء اليها في حال عدم التسديد.

الفصل الحادي عشر: التحصيل الجبري للضريبة

الجزء الاول - أحكام عامة

المادة 64

بدء اجراءات التحصيل الجبري:

1 - في حال تخلف المكلف عن التسديد ضمن المهلة المحددة في الانذار بالدفع، تعمد الادارة الضريبية بموافقة مدير المالية العام او من يفوضه الى اصدار قرار خطي بتحصيل الضرائب جبريا يبلغ الى المكلف.

2 - يحدد القرار المذكور في البند الاول من هذه المادة المبالغ المتوجبة والتي لا تزال غير مسددة.

3 - يصبح قرار التحصيل الجبري نافذا في اليوم التالي لتاريخ تبليغه الى المكلف.

4 - يوقف القرار القاضي بتحصيل الضرائب جبرا سريان عامل مرور الزمن على تحصيل المبالغ التي يتناولها، دون ان يوقف سريان الغرامات والفوائد تجاه المكلف.

5 - يحق للمكلف ان يعترض على قرار التحصيل الجبري وفقا لاحكام الفصل الثاني عشر من هذا القانون.

6 - يمكن للادارة الضريبية ان تطلب من الجهات المعنية اقتطاع ما يترتب على المكلف من ضرائب من اصل ما يستحق له على الخزينة من ديون.

7 - يمكن لوزارة المالية ان تطلب من دوائر التنفيذ المختصة لدى وزارة العدل تحصيل ما يترتب لها بذمة المكلفين من ضرائب.

تطبق امام دوائر التنفيذ المختصة التي تتولى تنفيذ طلبات التحصيل الواردة من وزارة المالية الاصول المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 65

اجراءات التحصيل الجبري:

يجري التحصيل الجبري وفقا لاحكام هذا القانون من خلال قيام الادارة الضريبية بالاجراءات التسلسلية التالية:

أ - حجز الاموال المكلف المنقولة وغير المنقولة باستثناء تلك التي لا يسمح بحجزها بموجب القوانين والانظمة النافذة.

ب - بيع هذه الاموال بالمزاد العلني.

المادة 66

وقف اجراءات التحصيل الجبري:

1 - يوقف مؤقتا تنفيذ الاجراءات المتعلقة بقرار التحصيل الجبري في الحالات التالية:

أ - اذا تقدم المكلف بطلب تقسيط الضريبة المنصوص عليه في المادة 61 من هذا القانون، وذلك حتى البت في الطلب المذكور.

يستمر هذا التوقف على المبالغ الموافق على تقسيطها ما دام المكلف يلتزم بدفع الاقساط في مواعيدها وفقا لشروط التقسيط.

ب - خلال مهلة ثلاثة اشهر من حصول الحالات التالية:

- وفاة المكلف

- فقدان اهليته

- زوال الصفة القانونية لمن كان يمثل المكلف.

ج - في حال اعترض المكلف على قرار التكليف المستند اليه التحصيل الجبري وفقا لاحكام المادة 97 وما يليها من هذا القانون، وذلك لحين تبليغ المكلف القرار النهائي المبرم الصادر بشأن هذا الاعتراض.

يطبق هذا البند فقط على تحصيل الضريبة المعترض عليها.

2 - يبدأ وقف الاجراءات بتاريخ موافقة الادارة الضريبية على اسباب الوقف وينتج عن هذا التوقف انقطاع جميع المهل المتعلقة بهذه الاجراءات. بعد زوال اسباب الوقف تستأنف الادارة الضريبية القيام باجراءات التحصيل.

3 - مع مراعاة احكام البند (1) من المادة 102 من هذا القانون، يستمر سريان غرامة التأخير في تسديد الضريبة المنصوص عليها في المادة 55 من هذا القانون طيلة مدة وقف اجراءات التحصيل الجبري شرط ان لا تزيد تلك المدة عن عشرين شهر والا يتوقف سريان الغرامة المذكورة من تاريخ انتهاء هذه المدة.

4 - ان اعتراض المكلف على قرار التحصيل الجبري لا يوقف اجراءات تنفيذه الا اذا صدر عن مجلس شورى الدولة قرار بوقف التنفيذ.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009, article 64 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 67

الاعفاء من اجراءات التحصيل الجبري:

لا يمكن الاعفاء من اجراءات التحصيل الجبري الا بموجب قانون يقضي اما بالغاء الضريبة او بالاعفاء من تسديدها او بقرار نهائي يصدر عن المراجع المختصة نتيجة للاعتراض يقضي بالغاء التكليف.

المادة 68

انهاء اجراءات التحصيل الجبري:

1 - تنتهي اجراءات التحصيل الجبري في الحالات التالية:

أ - اذا سدد المكلف ما يتوجب عليه

ب - عند اكتشاف خطأ مادي من شأن تصحيحه ان يلغي كامل الضريبة.

2 - عند توافر الشروط المنصوص عليها في البند الاول من هذه المادة على الادارة الضريبية بموافقة مدير المالية العام ان تصدر قرارا بانهاء اجراءات التحصيل الجبري وتبلغه الى المكلف.

3 - ليس من شأن انهاء اجراءات التحصيل الجبري ان يؤثر على الحجوزات الموضوعة لصالح ادارات اخرى، ولا على مسؤولية المكلف بتحمل اعباء التحصيل الا اذا كان الخطأ الوارد في الفقرة (ب) من البند الاول من هذه المادة كان بفعل الادارة الضريبية.

المادة 69

متابعة اجراءات التحصيل الجبري عند حصول نزاع حول صفة الورثة او اصحاب الحق او تعذر تحديدهم:

1 - في حالة وفاة المكلف يلاحق ورثته بالضرائب التي كانت متوجبة عليه ضمن الحدود التي يجيزها القانون.

2 - في حال حصول نزاع حول صفة الورثة او اصحاب الحق او في حال تعذر تحديدهم جاز للادارة الضريبية المختصة طلب تعيين ممثل للورثة ومتابعة اجراءات التحصيل الجبري بعد تعيين هذا الممثل او بعد مرور ثلاثة اشهر منذ تاريخ تقديم الطلب المذكور.

ويبقى حق الادارة الضريبية والورثة محفوظا في الفروقات التي قد تظهر عند بت النزاع حول صفة الورثة او اصحاب الحق.

الجزء الثاني - التنفيذ على أموال المكلف

أولاً: الحجز

المادة 70

حجز اموال المكلف:

في حال لم يسدد المكلف الضريبة بعد انقضاء مهلة الانذار الشخصي بالدفع واستصدار الادارة الضريبية قرارا ببدء اجراءات التحصيل الجبري وفقا لاحكام المادة 64 من هذا القانون تعمد الادارة الضريبية الى استصدار قرار من مدير المالية العام بحجز اموال المكلف لديه او لدى شخص ثالث وبيعها.

المادة 71

صلاحية تنفيذ الحجز:

تتولى الادارة الضريبية بموافقة مدير المالية العام صلاحية تنفيذ الحجز مباشرة ولها ان تستعين بقوى الامن عند الاقتضاء.

المادة 72

الحجز تحت يد شخص ثالث وتحصيل المبالغ المتوجبة:

1 - الحجز تحت يد شخص ثالث هو حجز الاموال العائدة للمكلف المحجوز عليه والموجودة في يد شخص ثالث (المحجوز لديه) وتحصيل المبالغ المتوجبة على هذا الشخص الثالث المحجوز لديه لصالح المكلف.

2 - يبلغ قرار الحجز ومستنداته الى المحجوز لديه والمحجوز عليه.

3 - في حال الحجز تحت يد شخص ثالث لا تؤخذ بعين الاعتبار المدفوعات التي يدعي هذا الشخص تسديدها قبل المواعيد المعينة لها ما لم يكن الدفع ثابتا بسند مصدق او مؤيدا بتاريخ ثابت.

4 - على المحجوز لديه ان يصرح للادارة الضريبية خلال خمسة ايام من تاريخ تبلغه قرار الحجز بما في ذمته من مال او دين للمحجوز عليه ومقدار الدين او رصيده وسببه وشروطه والحجوزات التي القيت عليه وكذلك الاشياء من المثليات والاعيان المنقولة. وعليه ان يصرح لاحقا ايضا بكل ما يقع على المال او الدين من حجز او حوالات وبكل ما يقع على المال من هلاك وذلك خلال خمسة ايام من تاريخ حصول الواقعة.

5 - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاساسي الى الادارة الضريبية ضمن المهلة المعينة اصبح ملزما تجاه الخزينة بالمبلغ المتوجب عليه للمكلف الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره الادارة الضريبية.

6 - اذا تبين ان التصريح المذكور في البند 4 من هذه المادة والمقدم من قبل المحجوز لديه غير صحيح، اصبح هذا الاخير ملزما بالفرق بين المبالغ المصرح عنها والمبالغ المتوجبة عليه للمكلف مع حفظ حق الخزينة بالتعويض لما اصابها من ضرر بسبب ما احدثه هذا التأخير او ما جرى تكبده من نفقات.

7 - في حال اخفى المحجوز لديه عن سوء نية الاموال موضوع الحجز يصبح ملزما بالمبالغ المتوجبة عليه للمكلف بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 73

مفاعيل الحجز:

1 - يترتب على الحجز تجميد المال المحجوز باجمعه تحت يد المكلف المحجوز عليه والشخص الثالث المحجوز لديه وذلك من تاريخ تبلغ الحجز ويعتبر في هذه الحالة المكلف او المحجوز لديه حارسا على الاموال المحجوزة.

2 - يمنع على الشخص الثالث المحجوز لديه تسليم المال المحجوز او دفعه الى دائنه او اجراء المقاصة معه على الدين. كما يمنع على المحجوز عليه تسلم المال المحجوز او قبض الدين او اسقاطه او انقاص قيمته او منح مهلة لمدينه ومن التصرف بالمال المحجوز.

على المكلف المحجوز عليه او الشخص الثالث المحجوز لديه ادارة المال المحجوز ادارة الشخص الحريص على مصالح الخزينة وسائر المدينين.

ليس من شأن الحجز ان يوقف سريان الفوائد على المحجوز لديه طالما ان المال محجوز بحوزته.

3 - اذا وقع الحجز على سندات وأسهم اسمية وعلى قيم منقولة اسمية اخرى فانه يمنع على المكلف او المحجوز لديه التصرف بها او بفوائدها او عائداتها.

4 - في حال التصرف بالمال المحجوز خلافا لاحكام هذه المادة تطبق احكام قانون العقوبات بحق المخالفين.

5 - يمكن للادارة الضريبية بناء على طلب من المكلف ان تحصر الحجز بجزء من المال يكون كافيا لتسديد الدين.

يطبق امتياز الخزينة على الجزء الذي حصر فيه الحجز.

المادة 74

دخول الاماكن لتنفيذ الحجز:

على الموظف المولج بالقاء الحجز على اموال المكلف او تنفيذ الحجز لدى شخص ثالث ان ينتقل الى اماكن وجود الاشياء والاموال لاجل القاء الحجز عليها وعليه ان لا يدخل بيت المكلف او المحجوز لديه الا بعد اعلان صفته الرسمية بحضور مختار المحلة.

ويمكن الاستعانة عند الاقتضاء بقوى السلطة العامة.

المادة 75

الحجز على العقار:

1 - يجري الحجز على العقار وفق الاجراءات التالية:

أ - على الادارة الضريبية ان تبلغ امين السجل العقاري المختص قرار الحجز كي يقيده في الصحيفة العينية للعقار.

ب - في حال لم يكن العقار خاضعا لنظام السجل العقاري على الادارة الضريبية ان تبلغ قرار الحجز الى مختار المحلة الذي عليه ان يقيد الحجز حالا في الدفتر الموجود لديه او في دفتر ينشئه لهذه الغاية وصورة اخرى الى امين السجل العقاري المختص الذي يجب عليه ان يقيد الحجز حالا في سجل خاص يتخذه لديه لكل قرية او بلدة او منطقة عقارية.

ج - اذا كان العقار قيد التحديد والتحرير تبلغ صورة عن قرار الحجز الى القاضي العقاري لقيد الحجز على محضر التحديد والتحرير.

د - على المرجع الذي تولى قيد الحجز في سجلاته بموجب هذه المادة ان يعيد وثيقة التبليغ الى الادارة الضريبية موقعا عليها منه بجانب خاتمه الرسمي ومع ذكر تاريخ التبليغ.

2 - للادارة الضريبية المختصة ان تأذن بناء على طلب ذوي العلاقة بجني المحصولات وبيعها بالطريقة المناسبة وايداع الثمن في صندوق الخزينة.

ثانياً: بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني

المادة 76

بيع الاموال المحجوزة:

تباع الاموال المحجوزة بالمزاد العلني وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء الاموال المتداولة في الاسواق المالية المحلية والدولية، فتباع مباشرة في تلك الاسواق.

المادة 77

لجنة البيع :

تتولى البيع بالمزاد العلني في كل محافظة لجنة تشكل بمرسوم، قوامها:

- قاض يعين بناء على اقتراح وزير العدلية (رئيسا)

- امين السجل العقاري في مركز المحافظة في حالة بيع عقارات محجوزة (عضوا)

- مندوب عن غرفة الصناعة والتجارة في المحافظة (عضوا)

- موظف تابع للوحدة الادارية المختصة بمهام التحصيل الجبري من الفئة الثالثة (عضوا مقررا).

تأخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 78

صلاحية لجنة البيع:

1 - تتولى لجنة البيع المنصوص عليها في المادة 77 من هذا القانون تخمين وبيع الاموال المحجوزة بالمزاد العلني.

2 - تباشر لجنة اليبع مهامها فور احالة ملف القاء الحجوزات على اموال المكلف المتخلف عن الدفع اليها من قبل مدير المالية العام.

3 - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة الملف اليها كحد اقصى، ولا تعتبر الجلسة قانونية الا اذا حضرها الرئيس وجميع الاعضاء.

وفي حال لم تجتمع اللجنة خلال خمسة عشر يوما بدون عذر شرعي يكون اجتماعها قانونيا بدعوة من الرئيس وحضوره وبمن يحضر من الاعضاء ويتعرض المتغيب لملاحقات تأديبية من قبل الجهة التي يمثلها.

4 - يمكن للجنة البيع، عند الاقتضاء، دعوة المكلف المحجوز عليه الى حضور جلساتها.

المادة 79

ترتيب بيع الاموال المحجوزة:

1 - تحدد لجنة البيع ترتيب بيع الاموال المحجوزة بموجب محضر ووفقا للائحة تعدها، بحيث تباع بالاولوية الاموال التي يكون حرمان المكلف منها اخف ضررا عليه.

2 - اذا كانت الاموال المحجوزة عرضة للتلف، فيجب ان يقرر رئيس لجنة البيع، بناء على طلب ذوي العلاقة او الحارس القضائي في حال وجوده، بيعها دون التقيد بالضرورة بالاجراءات المنصوص عليها في القانون وذلك بالطريقة التي تتناسب ومصلحة الخزينة.

3 - يباع حق جني المحاصيل الزراعية بالمزايدة غير انه يجوز لرئيس لجنة البيع تفويض امر جنيها الى الحارس، او ان تتولى اللجنة هذا الامر بالطريقة المناسبة اذا كان النضوج بلغ حدا يخشى معه اصابة المزروعات او الثمار بضرر، فتباع حينئذ الثمار او المزروعات المجتناة وفق ما تقرره لجنة البيع، ويستوفي الحارس او الخزينة ما يكون قد جرى تحمله من نفقات جني المحاصيل الزراعية ما يكون قد انفق على هذا الاجتناء.

4 - اذا تناول الحجز مصوغات او سبائك من ذهب او فضة او من معدن نفيس او مجوهرات او احجارا كريمة، فيجب ان توزن وتعين اوصافها بدقة وتقدر بمعرفة خبير وتنقل في حرز مختوم الى مكان تحدده اللجنة وتختمه بالشمع الاحمر.

5 - اذا كان الحجز واقعا على اموال محفوظة في خزنة كان قد استأجرها المكلف من احد المصارف او على اموال معروضة في معرض عام، فعلى الموظف المولج بالتنفيذ ان يعين في الحال مدير المصرف او مدير المعرض حارسا لها وتختم الخزنة بالشمع الاحمر الى ان يتمكن من فتحها وجرد موجوداتها بحضور المحجوز عليه وبحضور مختار المحلة.

تنتهي الحراسة عند استلام الادارة الضريبية الاموال المحجوزة.

المادة 80

تحديد القيمة التخمينية للاموال تحدد القيمة التخمينية للاموال المنقولة وغير المنقولة الموضوعة في المزايدة، بواسطة لجنة البيع المنصوص عليها في المادة 77 من هذا القانون والتي لها ان تستعين بخبراء محلفين لهذه الغاية.

تحدد قيمة الاموال المتداولة في الاسواق المالية المحلية والدولية بالقيمة المتداولة بها في تلك الاسواق.

المادة 81

لائحة شروط البيع:

1 - تضع لجنة البيع لائحة بشروط البيع خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ وضع لائحة تعداد وترتيب الاموال موضوع الحجز المنصوص عليها في البند (1) من المادة 79 من هذا القانون.

2 - تبين لائحة الشروط المعلومات التالية:

أ - انواع الاموال الموضوعة في المزايدة ومواصفاتها ومحل وجودها.

ب - القيمة المخمنة للاموال المذكورة، والسعر الادنى الذي يجب ان يتخذ اساسا للمزايدة، على ان يكون معادلا ثلثي القيمة المخمنة.

ج - مقدار الكفالة التي تمكن من الاشتراك بالمزايدة وشروطها.

د - شروط الدفع

هـ - غير ذلك من المعلومات والشروط التي تقتضيها المزايدة.

3 - ترسل لجنة البيع خلال ثلاثة ايام من تاريخ وضع لائحة الشروط كتابا الى المكلف المتخلف عن الدفع للاطلاع على هذه اللائحة ولبيان ملاحظاته عليها وتقديمها الى لجنة البيع ضمن مهلة خمسة ايام من تاريخ التبليغ.

4 - بعد انقضاء مهلة الايام الخمسة المنصوص عليها في البند الثالث من هذه المادة، تنظر لجنة البيع في الملاحظات المقدمة من المكلف، ويجري على اساسها عند الاقتضاء تعديل لائحة الشروط، ويكون قرارها بشأن تصديق لائحة الشروط نهائيا دون الحاجة الى موافقة اي جهة اخرى او الى اي تبليغ.

المادة 82

الاعلان عن المزايدة:

1 - تعلن لجنة البيع عن المزايدة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وعلى الموقع الالكتروني لوزارة المالية، شرط ان لا تقل مهلة الاعلان عن خمسة عشر يوما قبل التاريخ المحدد للمزايدة، وتلصق نسخة عن الاعلان على لائحة الاعلانات لدى الادارة الضريبية وفي المحافظات بموجب محضر يفيد تاريخ اللصق.

2 - يذكر في الاعلان:

أ - هوية المنفذ والمكلف المنفذ عليه ومقام كل منهما.

ب - موضوع المزايدة ومقدار المبالغ المطلوب تسديدها.

ج - قيمة التخمين وبدل الطرح والنفقات الواجب دفعها علاوة على البدل كما تقدرها لجنة البيع.

د - بيان العقار او العقارات المحجوزة في حال وجودها وبدل الطرح المعين لكل منها وتاريخ تسجيل الحجز في السجل العقاري او السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري او دفتر المختار او دفتر التحديد والتحرير لدى القاضي العقاري. السجل العقاري او دفتر المختار او دفتر التحديد والتحرير لدى القاضي العقاري.

هـ - مكان اجراء المزايدة وموعدها بالشهر واليوم والساعة.

و - المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على لائحة الشروط.

ز - غير ذلك من المعلومات التي تقتضيها المزايدة.

المادة 83

الغاء المزايدة يحق للمحجوز عليه الذي طرحت امواله للبيع ان يطلب الغاء المزايدة، شرط ان يسدد كامل المبالغ المتوجبة عليه قبل موعد افتتاح جلسة المزايدة.

المادة 84

الاشتراك في المزايدة:

1 - تجري المزايدة بصورة علنية في المكان والموعد المحددين لها.

2 - يترتب على كل من يرغب الاشتراك في المزايدة ان يودع باسم رئيس الادارة الضريبية قبل المباشرة بالمزايدة لدى صندوق الخزينة او احد المصارف، مبلغا موازيا لبدل الطرح العائد للاموال موضوع الطرح المحدد في لائحة الشروط المنصوص عليها في المادة 81 من هذا القانون، او ان يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا المبلغ.

3 - يجوز لكل من اشترك في المزايدة، قام بموجب الايداع او الكفالة ولم يكن المزايد الاخير، ان يسحب المال المودع او الكفالة في اليوم الذي يلي تاريخ انتهاء جلسة المزايدة.

المادة 85

المحظورات:

يحظر الاشتراك في المزايدة مباشرة او بالواسطة على:

أ - رئيس واعضاء لجنة البيع.

ب - موظفي وزارة المالية.

ج - أحد أقرباء الاشخاص المذكورين في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة الذي تربطه مع المشترك في المزايدة قرابة لغاية الدرجة الرابعة.

ويعتبر البيع لاغيا في الحالات أعلاه ويحال الموظف المخالف على المجلس التأديبي.

المادة 86

اجراءات جلسة المزايدة:

1 - تعقد لجنة البيع جلسة المزايدة علنا وتبدأ بالمناداة بالبيع وبقيمة بدل الطرح.

2 - كل زيادة تسقط الزيادة التي سبقتها.

المادة 87

تأجيل البيع:

يتم تأجيل البيع في الحالات التي يوقف فيها التحصيل الجبري وفقا لاحكام المادة 65 من هذا القانون.

المادة 88

وقف البيع يوقف البيع لاحد الاسباب الآتية:

أ - صدور قرار عن مرجع قضائي مختص يقضي بوقف التنفيذ.

ب - ارتكاز التنفيذ على سند مدعى تزويره.

ج - وفاة المكلف المحجوز لديه قبل جلسة المزايدة اذا أبلغت هذه الوفاة الى الادارة الضريبية ويستمر وقف البيع لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة. يعلن عن متابعة اجراءات التنفيذ ضمن مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة الاشهر الثلاثة وذلك بواسطة الجريدة الرسمية وصحيفتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية كما ويبلغ الورثة الموعد الجديد للمزايدة.

المادة 89

متابعة اجراءات البيع:

تتابع لجنة البيع أعمالها في بيع أموال المحجوز عليه وفقا لترتيب بيع الاموال الذي وضعته استنادا الى المادة 79 من هذا القانون الى ان يصبح حاصل البيع كافيا لتسديد المبالغ المترتبة على المكلف.

المادة 90

بيع الاموال:

ترسو المزايدة فيما يتعلق بالاموال المنقولة وغير المنقولة على من يقدم افضل الاسعار وتصبح نهائية بعد موافقة لجنة البيع عليها.

المادة 91

تنفيذ قرار المزايدة النهائي:

1 - يترتب على صدور قرار المزايدة النهائي:

أ - قيام المشتري بالموجبات الملقاة على عاتقه وعلى الاخص دفع الثمن والرسوم والنفقات دونما الحاجة لانذار او طلب، وذلك خلال مدة عشرين يوما تبدأ بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.

تودع هذه المبالغ في صندوق الخزينة امانة لصالح لجنة البيع.

ب - اعتبار المشتري مالكا للاموال المنقولة وغير المنقولة فور انتهاء المهلة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، واعطاء المكلف مهلة شهر من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة لاخلاء العقار في حال كان المكلف يشغله، واستلام موجوداته.

2 - يحق للمكلف المنفذ عليه في خلال عشرة ايام من صدور قرار المزايدة النهائي، ان يودع صندوق الخزينة مبلغا كافيا لايفاء جميع الضرائب والمصاريف، ويترتب على هذا الايداع زوال قرار المزايدة النهائي ورفع الحجز.

3 - على الادارة الضريبية، بعد انقضاء المهلة المعينة في الفقرة السابقة ودفع المشتري الثمن والرسوم، وبناء على تقرير لجنة البيع وتأكيدها ايداع الثمن ان تطلب تسجيل قرار المزايدة النهائي باسم المشتري او باسم أي شخص يختاره في السجل العقاري او في دفتر المختار او في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري او في محضر التحديد والتحرير الكائن لدى القاضي العقاري.

4 - يترتب على التسجيل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، نقل الملكية بالنسبة للغير وترقين قيود الرهن والتأمين والامتياز المدونة على العقار لصالح الخزينة.

5 - لا يقبل الاعتراض على قرار المزايدة النهائي، انما يقبل الاستئناف امام مجلس شورى الدولة في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره للاسباب التالية:

أ - وجود عيب جوهري في اجراءات المزايدة او في صيغة القرار.

ب - صدور القرار بالرغم من وجوب وقف تنفيذه.

ج - مخالفة القانون في منازعة فرعية تناولها قرار الاحالة، اذا كان من شأنها التأثير في صحة الاجراءات.

المادة 92

حالة عدم تقدم مزايدين بالسعر المخمن لاموال مطروحة للبيع:

1 - اذا طرحت الاموال المحجوزة للبيع ولم يتقدم لها مزايدون بالسعر المخمن، اعيد طرحها مرة ثانية في خلال مهلة ثلاثين يوما بعد تخفيض السعر المخمن بنسبة عشرة بالمئة (10%).

2 - واذا لم تسفر المزايدة الثانية عن نتيجة، اعيد طرحها مرة ثالثة بالشروط ذاتها وبعد تخفيض السعر المخمن بنسبة عشرة بالمئة (10%) اضافية على السعر المخفض.

3 - واذا لم تسفر المزايدة الاخيرة عن نتيجة:

أ - تنقل ملكية العقارات على اسم الدولة بثمن الطرح الاخير، وتسجل لدى الدوائر العقارية خلال مهلة عشرة ايام تبدأ بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في البند (2) من المادة 91 من هذا القانون.

ب - تنقل ملكية الاموال المنقولة الى الدولة بثمن الطرح الاخير، وتتصرف بها وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

المادة 93

نقل ملكية العقار الى اسم الدولة:

1 - في حال نقل ملكية العقار الى اسم الدولة، وفقا للبند (3) من المادة 92 من هذا القانون، يفتح بقيمة ثمنه وبقرار من وزير المالية اعتماد في الموازنة لتسديد المبالغ المتوجبة للخزينة، ويدفع عند الاقتضاء ما يزيد عن هذه المبالغ لصاحب العقار.

2 - في حال انتقلت ملكية عقار او عقارات الى اسم الدولة بالطريقة المذكورة في البند الاول من هذه المادة، فلا يمكن بيعها قبل مرور سنة على تسجيلها في السجل العقاري.

3 - يحق لمالك العقار المسجل على اسم الدولة، ان يسترده في خلال سنة من تاريخ تسجيله، شرط:

أ - ان يسدد كامل الضرائب المتوجبة عليه مع فائدة تحسب بمعدل (0.75%) شهريا من مجموع هذه المبالغ ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

ب - ان يسدد الضريبة المترتبة على العقار عن المدة التي كان فيها مسجلا باسم الدولة.

ج - ان يدفع الى الخزينة المبالغ التي تكون قد انفقتها على العقار خلال المدة المذكورة لاجل صيانته وتحسينه مع فائدة تحسب بمعدل (0.75%) شهريا من مجموع هذه المبالغ ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

وعلى الخزينة ان تعيد الى صاحب العقار الريع الذي تكون قد استفادت منه خلال المدة التي كان مسجلا فيها على اسمها.

المادة 94

تمنع المزايد الاخير عن تنفيذ تعهده:

1 - اذا تمنع المزايد الاخير عن تنفيذ تعهده، تصادر الكفالة المقدمة منه او المبلغ المودع، ويصار الى اجراء مزايدة ثانية، فاذا تساوى السعر الافضل المقدم في المزايدة الثانية مع السعر الذي رست به المزايدة الاولى، او تجاوزه، تعاد الكفالة المصادرة او المبلغ المودع الى صاحبها بعد ان تحسم منها نفقات المزايدة الثانية.

2 - واذا جاء افضل الاسعار المقدم في المزايدة الثانية اقل من السعر الذي رست به المزايدة الاولى، فتستعمل الكفالة او المبلغ المودع على التوالي لتغطية نفقات المزايدة الثانية والفرق بين السعرين، واذا زادت قيمة الكفالة او المبلغ المودع عن النفقات والفرق، يعاد الفرق الى المزايد صاحب الكفالة او المبلغ المودع المصادرين.

المادة 95

النفقات:

يتحمل المكلف جميع نفقات الحجز والاعلان والخبرة والمزايدة، وتحسم هذه النفقات من حاصل البيع قبل تسديد المبالغ المتوجبة للخزينة.

المادة 96

توزيع الثمن:

1 - اذا كان الثمن المحصل من بيع الاموال المحجوزة كافيا لتسديد الضرائب المتوجبة والنفقات المتعلقة بالتحصيل الجبري، فعلى الادارة الضريبية ان تسدد ديونها خلال مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ دفع الثمن وتسلم ما تبقى منه للمكلف المدين.

2 - اذا لم يكن الثمن كافيا لايفاء حقوق الخزينة على وجه كامل، لوحق المكلف المدين بالفرق.

3 - على الادارة الضريبية ان تضع خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمها الثمن مشروعا للتوزيع معتمدا ترتيب الاولوية على الوجه الآتي:

أ - نفقات التنفيذ.

ب - حقوق الخزينة المقترنة بحق الامتياز مع مراعاة مراتب الديون على اختلافها.

ج - المبلغ المتبقي للمكلف في حال وجوده.

الفصل الثاني عشر: الاعتراضات

المادة 97

تقديم الاعتراض امام الادارة الضريبية:

1 - يحق لكل صاحب علاقة ان يعترض على التكاليف بالضريبة والقرارات الضريبية الخاصة المتعلقة به اذا رأى فيها خطأ او زيادة او اجحافا بحقه او مخالفة للقانون، وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ تبلغه التكليف او القرار، او من تاريخ الدفع في حال لم تصدر الادارة الضريبية المختصة قرارا بالدفع او في حال قام المكلف بدفع الضريبة او الغرامات قبل تبلغه هذا القرار، وذلك تحت طائلة رد الاعتراض شكلا.

2 - يقدم الاعتراض امام الادارة الضريبية بموجب استدعاء خطي يوقعه صاحب العلاقة او من ينوب عنه قانونا، ويجب ان يتضمن اسباب الاعتراض ومطالب المعترض مرفقا به نسخا عن المستندات التي تبرر هذا الاعتراض والا يرد الاعتراض شكلا.

مرسوم تطبيقي لهذا الفصل

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 4 rulings

المادة 98

البت في الاعتراض من قبل الادارة الضريبية:

1 - على الادارة الضريبية ان تدرس جميع النقاط الواردة في الاعتراض وان تبت فيه خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ استلامها الاعتراض. يحق للوحدة المختصة بدرس الاعتراض ان تقدم الى رئيس الادارة الضريبية طلبا معللا لتمديد المهلة المذكورة في هذا البند ثلاثة اشهر اضافية، وذلك لمرة واحدة فقط.

2 - يمكن ان يأتي قرار الادارة الضريبية المختصة مخالفا او مصدقا جزئيا او كليا للقرار المعترض عليه. في سياق درس الاعتراض، يمكن ان تعيد الادارة الضريبية النظر بالتكليف في حال اكتشاف وقائع او عناصر جديدة او مكتومة متعلقة بموضوع الاعتراض.

3 - في حال مرور المهلة الاساسية والاضافية للبت في الاعتراض المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة دون ان يصدر عن الادارة الضريبية أي قرار بشأنه، يعتبر عندها سكوتها بمثابة قرار ضمني بقبول الاعتراض.

تبلغ نسخ عن القرارات الضمنية بالقبول الى مدير المالية العام لاتخاذ ما يلزم بحق المقصرين من موظفي ادارته عند الاقتضاء...

4 - يجب ان يكون البت بنتيجة درس الاعتراض خطيا ومعللا.

مرسوم تطبيقي لهذا الفصل

Applied in 5 rulings

المادة 99

حق الطعن بقرارات الادارة الضريبية:

1 - يجوز الطعن بقرارات الادارة الضريبية الصادرة وفقا لاحكام المادتين 97 و98 من هذا القانون والقاضية برد الاعتراض كليا او جزئيا امام المحكمة الادارية خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغ قرار الادارة الضريبية نتيجة درس الاعتراض والا يرد طلب الطعن شكلا.

2 - الى حين انشاء وتشكيل المحاكم الادارية، يجوز الطعن في قرارات الادارة الضريبية امام لجان الاعتراضات التي تنشأ وتشكل في كل محافظة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير العدل، وذلك وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 100 وما يليها من هذا القانون.

مرسوم تطبيقي لهذا الفصل

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009, article 64 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 4 rulings

المادة 100

لجان الاعتراضات:

1 - تتألف كل من لجان الاعتراضات المنصوص عليها في المادة 99 من هذا القانون من:

1 - قاض عامل او قاض شرف عدلي او اداري او مالي من الدرجة الرابعة على الاقل (رئيسا).

2 - مراقب ضرائب رئيسي من غير الوحدة المختصة بالتكليف (عضوا).

3 - مندوب عن غرفة التجارة والصناعة المختصة يختاره رئيس الغرفة المذكورة (عضوا).

4 - موظف من الادارة الضريبية التي قامت بدرس الاعتراض او قامت بالتكليف ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل مقررا لا يحق له التصويت ويمكن للجنة الاستعانة بخبراء من اصحاب الاختصاص.

تعتمد هذه اللجان الاصول المتبعة امام القضاء المستعجل وتتخذ قراراتها بالاكثرية.

2 - يوضع تحت تصرف كل لجنة بصفة امين سر، مراقب ضرائب من الدائرة المختصة.

3 - على المقرر ابلاغ قرار اللجنة الى الادارة الضريبية والى المكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.

مرسوم تطبيقي لهذا الفصل

Applied in 3 rulings

المادة 101

الاستئناف امام مجلس شورى الدولة:

1 - يحق لكل من المكلف والادارة الضريبية استئناف قرار المحكمة الادارية او لجنة الاعتراضات امام مجلس شورى الدولة وفقا لاصول المحاكمات لديه وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغ القرار.

وتعتبر هذه المهلة مهلة اسقاط بالنسبة الى الادارة الضريبية والمكلف على حد سواء.

2 - يتوقف قبول الاستئناف الذي يقدمه المكلف على ايداع تأمين يوازي خمسة بالمئة (5%) من مقدار المبالغ المعترض عليها من ضريبة وغرامات باستثناء غرامة التأخير في الدفع.

وكل طلب طعن غير مرفق بايصال يثبت دفع التأمين يرد شكلا.

عند صدور القرار النهائي، في حال قبول الطلب، يستعمل هذا التأمين لتسديد الضريبة المتوجبة، ويعاد الرصيد الى المكلف في حال وجوده.

في حال الرفض، يصادر التأمين المسدد وفقا لاحكام هذه المادة.

مرسوم تطبيقي لهذا الفصل

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009, article 64 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 8 rulings

المادة 102

أحكام مشتركة:

1 - يستمر سريان غرامة التأخير في تسديد الضريبة المنصوص عليها في المادة 55 من هذا القانون طيلة مدة الاعتراض على ان لا تزيد تلك المدة عن اثني عشر شهرا من تاريخ تقديم الاعتراض امام الادارة الضريبية ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 97، والا يتوقف سريان الغرامة المذكورة من تاريخ انتهاء هذه المدة.

2 - في حال القبول الجزئي او الكلي للاعتراض من قبل الادارة الضريبية او المحاكم الادارية او لجان الاعتراضات او مجلس شورى الدولة، يحق للمكلف الذي سبق ودفع المبالغ المفروضة عليه الحصول:

أ - على الرصيد المدفوع منه زيادة.

ب - على الفائدة القانونية المتوجبة عن هذا الرصيد.

مرسوم تطبيقي لهذا الفصل

الباب الرابع: المخالفات والغرامات

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 103

زوال مسؤولية المكلف:

1 - تزويل مسؤولية المكلف عن المخالفات الضريبية الحاصلة بسبب قوة قاهرة او ظروف استثنائية عن الفترة الضريبية التي حصل خلالها سبب القوة القاهرة، وذلك بالنسبة للغرامات المتعلقة بالمخالفات التالية:

أ - التأخير في تقديم تصاريح مباشرة العمل وطلبات التسجيل الى الادارة الضريبية.

ب - عدم ابراز السجلات القانونية والمستندات الثبوتية.

ج - عدم تأدية الضرائب وعدم تقديم البيانات الدورية والتصاريح السنوية ضمن المهل القانونية.

2 - يتوجب على المكلف، للاستفادة من احكام البند الاول من هذه المادة، ابلاغ الادارة الضريبية بحالة القوة القاهرة او الظروف الاستثنائية ضمن مهلة شهر واحد من تاريخ حصولها، شرط اثباتها بمستندات صادرة عن جهات رسمية، كما يتوجب عليه ايضا المبادرة الى تصحيح وضعه الضريبي عن طريق اعادة تكوين سجلاته وتقديم التصاريح القانونية وتأدية الضرائب والرسوم المتوجبة عليه خلال مهلة شهرين من تاريخ زوال القوة القاهرة او الظروف الاستثنائية.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

المادة 104

غرامات القوانين الضريبية:

تلغى الغرامات المنصوص عليها في القوانين الضريبية وتستبدل الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 105

الغرامة على فرق الضريبة :

عند حصول مخالفة تتناول مستندا او عدة مستندات مشتركة بين عدة ضرائب، تنفذ الغرامة الاعلى على فرق الضريبة.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 106

المخالفات المالية الجزائية:

تلاحق المخالفات المالية الجزائية وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 156 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته، وتفرض العقوبات المتوجبة عليها من قبل المحاكم بناء على طلب وزارة المالية دون ما حاجة الى سبق اخطار المكلف لتصحيح تصريحه.

الفصل الثاني: الغرامات

الجزء الاول - الغرامات بصورة عامة

المادة 107

Amended 06/12/2018

(عدلت بموجب قانون 106/2018 ) (عدلت بموجب قانون 60/2016 )

التأخر او عدم تقديم طلب التسجيل:

1 - تفرض على كل شخص لم يقدم طلب تسجيله لدى الإدارة الضريبية ضمن المهل القانونية، ولم يحدد صاحب الحق الاقتصادي في نشاطه، كما هو منصوص عليه في الفقرة واحد من المادة 32 من هذا القانون، أو في القوانين الضريبية، غرامة قدرها:

- 2.000.000 ل.ل. (مليونا ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- 1.000.000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- 300.000 ل.ل. (ثلاثمائة ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلّفين.

2 - تفرض على كل شخص لم يبلغ الادارة الضريبية عن أي تعديل بالمعلومات المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 32 من هذا القانون، غرامة قدرها: 200.000 ل.ل. (مئتا الف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة 100.000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة، 50.000 ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) للافراد ولباقي المكلفين. اذا كانت التعديلات المبينة في البند 2 من المادة 32 من هذا القانون تتعلق بعدة ضرائب، تطبق الغرامة مرة واحدة.

Possibly affected, check: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/11/2016

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/11/2016, until 06/12/2018 · Changed in part by قانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016, art. 5

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: البند (1) الجديد من المادة: 107 1 - تفرض على كل شخص لم يقدم طلب تسجيله لدى الإدارة الضريبية ضمن المهل القانونية، كما هو منصوص عليه في البند واحد من المادة 32 من هذا القانون، أو في القوانين الضريبية، غرامة قدرها: -2.000.000 ل.ل. (مليونا ليرة لبنانية) للشركات المساهمة. -1.000.000 ل.ل.(مليون ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص وشركات محدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة. -300.000 ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين. وتفرض على كل شخص مقيم في لبنان يملك أسهماً لحامله، لم يعلم هذه الإدارة عن جميع ما يملك من تلك الأسهم في شركات مساهمة لبنانية ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 32 غرامة قدرها 300.000 ل.ل. (ثلاثماية ألف ليرة لبنانية). وتزاد هذه الغرامة بمثلها سنوياً طيلة فترة عدم التزامه بهذا الموجب ويعتبر كسر السنة سنة كاملة

  3. Version 3.0 · from 06/12/2018 · Changed in part by قانون رقم 106 تاريخ 30/11/2018, art. 1 · the Lebanese University's text

    التأخر او عدم تقديم طلب التسجيل:

    1 - تفرض على كل شخص لم يقدم طلب تسجيله لدى الإدارة الضريبية ضمن المهل القانونية، ولم يحدد صاحب الحق الاقتصادي في نشاطه، كما هو منصوص عليه في الفقرة واحد من المادة 32 من هذا القانون، أو في القوانين الضريبية، غرامة قدرها:

    - 2.000.000 ل.ل. (مليونا ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

    - 1.000.000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

    - 300.000 ل.ل. (ثلاثمائة ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلّفين.

    2 - تفرض على كل شخص لم يبلغ الادارة الضريبية عن أي تعديل بالمعلومات المنصوص عليها في البند الثاني من المادة 32 من هذا القانون، غرامة قدرها: 200.000 ل.ل. (مئتا الف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة 100.000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة، 50.000 ل.ل. (خمسون الف ليرة لبنانية) للافراد ولباقي المكلفين. اذا كانت التعديلات المبينة في البند 2 من المادة 32 من هذا القانون تتعلق بعدة ضرائب، تطبق الغرامة مرة واحدة.

المادة 108

التأخر او عدم التصريح عن التوقف النهائي عن العمل:

تفرض على كل شخص لم يبلغ الادارة الضريبية عن توقفه النهائي عن العمل ضمن المهل القانونية كما هو منصوص عليه في المادة 33 من هذا القانون، وفي القوانين الضريبية، غرامة قدرها:

- 2.000.000 ل.ل. (مليونا ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- 1.000.000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- 300.000 ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) للافراد ولباقي المكلفين.

المادة 109

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 )

كما يلي

المادة 109- التأخر أو عدم تقديم التصريح الضريبي

تفرض على كل مكلف لم يقدم التصريح المنصوص عليه في البند واحد من المادة 38 من هذا القانون، غرامة قدرها عشرة بالمئة (10%) من قيمة الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح أو للربح المحدد من قبل الإدارة الضريبية عن كل شهر تأخير (أو كسر الشهر) على أن لا تتجاوز الغرامة مئة بالمئة (100%) من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل تصريح، ولا تقل عن:

- 6.750.000 ل.ل. (ستة ملايين وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- 4.500.000 ل.ل. (أربعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

Possibly affected, check: تعميم رقم 169 تاريخ 26/01/2009, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 74 · as the amending text publishes it

    كما يلي

    المادة 109- التأخر أو عدم تقديم التصريح الضريبي

    تفرض على كل مكلف لم يقدم التصريح المنصوص عليه في البند واحد من المادة 38 من هذا القانون، غرامة قدرها عشرة بالمئة (10%) من قيمة الضريبة المتوجبة وفقاً للتصريح أو للربح المحدد من قبل الإدارة الضريبية عن كل شهر تأخير (أو كسر الشهر) على أن لا تتجاوز الغرامة مئة بالمئة (100%) من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل تصريح، ولا تقل عن:

    - 6.750.000 ل.ل. (ستة ملايين وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

    - 4.500.000 ل.ل. (أربعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

    - 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

المادة 110

Amended 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 )

كما يلي

المادة 110- التصاريح الضريبية غير الصحيحة

تفرض على كل شخص يصرح بأقل من الضريبة الواجب التصريح عنها، غرامة قدرها عشرين بالمئة (20%) من قيمة الفرق بين الضريية الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصرح عنها، على أن لا تقل الغرامة عن:

- 6.750.000 ل.ل. (ستة ملايين وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- 4.500.000 ل.ل. (أربعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 75 · as the amending text publishes it

    كما يلي

    المادة 110- التصاريح الضريبية غير الصحيحة

    تفرض على كل شخص يصرح بأقل من الضريبة الواجب التصريح عنها، غرامة قدرها عشرين بالمئة (20%) من قيمة الفرق بين الضريية الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصرح عنها، على أن لا تقل الغرامة عن:

    - 6.750.000 ل.ل. (ستة ملايين وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

    - 4.500.000 ل.ل. (أربعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

    - 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

Applied in 6 rulings

المادة 111

الاغفال عن التصريح بمعلومات:

تفرض، على كل شخص اغفل عن التصريح بمعلومات عند تعبئة التصاريح والبيانات الواجب تقديمها وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين الضريبية الخاصة، ولم ينتج عن هذا الاغفال ضريبة اضافية غرامة قدرها عن كل تصريح:

- 200.000 (مئتا الف ليرة لبنان) للشركات المساهمة.

- 100.000 (مئة الف ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- 50.000 (خمسون الف ليرة لبنانية) للافراد ولباقي المكلفين.

مرسوم تطبيقي لهذه المادة

المادة 112

الاغفال عن تقديم تقرير مفوض المراقبة:

تفرض على شخص لم يقدم تقرير مفوض المراقبة وفقا لاحكام القوانين الضريبية الغرامة المتعلقة بعدم تقديم او التأخر عن تقديم التصريح المنصوص عليها في المادة 109 من هذا القانون.

المادة 113

المخالفات المتعلقة بالفواتير:

1 - تفرض على كل مكلف لم يصدر فاتورة متى كان ذلك الزاميا وفقا للقانون، غرامة قدرها اثنان بالمئة (2%) من قيمة العملية موضوع الفاتورة.

2 - تفرض على كل مكلف لم يظهر على الفواتير او المستندات المماثلة التي يكون ملزما قانونا باصدارها، رقمه الضريبي او غيرها من المعلومات الشكلية التي لا تؤثر على التحقق من صحة الضريبة المتوجبة، غرامة قدرها 0.5% من قيمة العملية موضوع الفاتورة.

Possibly affected, check: قرار رقم 1195 تاريخ 21/11/2014, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 8 rulings

المادة 114

عدم مسك السجلات والمستندات المحاسبية:

تفرض على كل من لم يمسك السجلات والمستندات المحاسبية المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون او في القوانين الضريبية، غرامة قدرها خمسون بالمئة (50%) من الضريبة الصافية غير المصرح عنها، على ان لا تقل عن:

- 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- 500.000 (خمسماية الف ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- 100.000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للافراد ولباقي المكلفين.

Possibly affected, check: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 115

عرقلة اجراءات المراقبة الضريبية:

تفرض على كل من يمتنع عن ابراز السجلات او المستندات المثبتة لصحة التصريح، او الامتناع عن تدوين بعض العمليات عليها وفقا للاصول، غرامة قدرها خمسون بالمئة (50%) من قيمة الضريبة المتوجبة غير المدفوعة على ان لا تقل عن:

- 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- 100.000 (مئة الف ليرة لبنانية) للافراد ولباقي المكلفين.

Applied in 7 rulings

المادة 116

مسؤولية الاشخاص المنوطة بهم مهمة اقتطاع الضريبة المتوجبة والتصريح عنها:

تفرض على كل من اغفل اقتطاع الضريبة والتصريح عنها، او من خالف احكام البند (4) من المادة 14 من هذا القانون غرامة قدرها خمسة بالمئة (5%) من قيمة الضريبة المتوجبة عن كل شهر تأخير على ان لا تتجاوز مقدار الضريبة وان لا تقل عن:

- 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- 100.000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للافراد والباقي المكلفين.

المادة 117

منع تنفيذ اجراءات التحصيل الجبري:

تفرض غرامة قدرها خمسة بالمئة (5%) شهريا من قيمة الضريبة المطلوب تحصيلها جبريا على المكلف او أي شخص آخر يحول دون تمكين الادارة الضريبية من القيام بتنفيذ اجراءات التحصيل الجبري المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من الباب الثالث من هذا القانون، على ان لا تتجاوز مقدار الضريبة المطلوب تحصيلها وان لا تقل عن:

- 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- 500.000 ل.ل. (خمسماية الف ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- 100.000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للافراد ولباقي المكلفين.

المادة 117 مكرر

( أضيفت بموجب : 106 / 2018 )

الغرامات الخاصة بصاحب الحق الاقتصادي:

1 - تفرض على كل مساهم أو صاحب حصة في شركة أموال تمنّع عن إعطاء المعلومات الصحيحة عن صاحب الحق الاقتصادي في مساهمته أو حصته في الشركة، غرامة تعادل 100% من حصته ما يصيبه من الضريبة المحتسبة على أساس حاصل جمع قيمة ضريبة الأرباح التجارية التي تتوجب على الشركة والضريبة على التوزيعات، في السنة التي ارتكب فيها المخالفة على أن لا تقل عن الحد الأدنى المعين في هذا القانون وفقاً لشكله القانوني.

2 - تفرض على الشريك في شركة الأشخاص أو صاحب المؤسسة الفردية أو المهنة، في حال تمنّع عن إعطاء الشركة معلومات عن صاحب الحق الاقتصادي من شراكته غرامة تعادل 100% من قيمة الضريبة المتوجبة على حصته، على أن لا تقل عن الحد الأدنى المعين في هذا القانون وفقاً لشكله القانوني.

3 - تفرض على كل شخص أغفل عن التصريح بمعلومات تتعلق بصاحب الحق الاقتصادي عند تعبئة التصاريح والبيانات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الضريبية الخاصة، أو تمنّع عن إبلاغ الإدارة الضريبية عن امتناع الشريك أو المساهم عن إعطائه معلومات عن أصحاب الحقوق الاقتصادية في نشاطه المشار إليه في البند «و» من المادة 37 من هذا القانون، غرامة مقطوعة وفقاً لما يلي:

- 2.000.000 ل. ل. (مليونا ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- 1.000.000 ل. ل. (مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- 500.000 ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلّفين.

الجزء الثاني - الغرامات الخاصة

المادة 118

التأخر او عدم تقديم التصريح عن تأجير دور السكن القائم في مناطق الاصطياف:

تفرض على كل من يخالف احكام المادة 19 من قانون الاملاك المبنية المتعلقة بالتصريح عن تأجير دور السكن القائم في مناطق الاصطياف في موسم الاصطياف غرامة قدرها خمسة بالمئة (5%) من قيمة الضريبة المتوجبة على الايرادات الحاصلة خلال فترة التأجير المذكورة، على ان لا تقل الغرامة عن 200.000 ل.ل. (مئتي الف ليرة لبنانية).

المادة 119

التأخر او عدم تقديم التصريح عن التغيير الحاصل على البناء:

تفرض على كل من يخالف احكام المادة 23 من قانون الاملاك المبنية المتعلقة باعلام الادارة الضريبية المختصة عن كل ما يطرأ على الابنية (تغيير وجهة استعمالها، اشغالها او تأجيرها، الخ)، غرامة قدرها خمسة بالمئة (5%) من قيمة الضريبة السنوية المتوجبة عن كل سنة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة.

المادة 120

عدم تسجيل العقود او تسجيل عقدا صوريا:

يعاقب كل من خالف احكام قانون الاملاك المبنية المتعلقة بتسجيل العقود بغرامة تعادل خمسة بالمئة (5%) من مقدار الضريبة السنوية المتوجبة عن كل سنة تستمر فيها المخالفة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة. يعاقب كل من خالف احكام قانون الاملاك المبنية المتعلقة بتسجيل العقود الصورية بغرامة تعادل عشرة بالمئة (10%) من مقدار الضريبة السنوية المتوجبة عن كل سنة تستمر فيها المخالفة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة.

المادة 121

التأخر او عدم التصريح عن نشوء الحق بالضريبة:

تفرض على كل من خالف احكام المادة 50 من قانون الاملاك المبنية المتعلقة بالتصريح عن نشوء الحق بالضريبة (انجاز الابنية او اقسامها، اعادة ا لتأجير، التحوير والترميم، زوال اسباب الاعفاء) غرامة قدرها عشرة بالمئة (10%) من قيمة الضريبة السنوية المتوجبة عن كل سنة تستمر فيها المخالفة مع اعتبار كسور السنة سنة كاملة.

المادة 122

عدم اتمام المؤسسة لعملية التوظيف التي خصص جزء من الارباح من اجلها:

تفرض، في حال مخالفة احكام الفقرة (5) من البند "اولا" من المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل المتعلقة بعدم توظيف المبالغ المقتطعة من الارباح او الاخلال بأي من الشروط المحددة للاستفادة من الاعفاء، غرامة قدرها واحد بالمئة (1%) من قيمة المبالغ المقتطعة غير الموظفة عن كل شهر على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا، وذلك ابتداء من السنة اللاحقة لسنة الاعمال التي جرى اقتطاع تلك المبالغ من ارباحها.

المادة 123

عدم مسك سجل الاجراء او رفض اطلاع الادارة الضريبية عليه:

تفرض على من لا يمسك سجل الاجراء وفقا لاحكام المادة 51 من قانون ضريبة الدخل، او يرفض اطلاع الادارة الضريبية عليه، غرامة قدرها 25.000 ل.ل. (خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) عن كل اسم اهمل تدوينه في هذا السجل.

المادة 124

عدم تسجيل الاجراء لدى الادارة الضريبية ضمن المهل القانونية:

تفرض عن كل مخالفة للاحكام المتعلقة بموجب تسجيل الاجراء لدى الادارة الضريبية، غرامة مقطوعة قدرها خمسون الف ليرة لبنانية عن كل مستخدم او اجير لا يتم تسجيله خلال المهل المحددة، او اعطاء معلومات خاطئة عنه.

المادة 125

عدم تنظيم البيان الدوري بالرواتب والاجور وعدم تقديمه للادارة الضريبية:

تفرض على المخالف لاحكام الفقرة (5) من المادة 63 من قانون ضريبة الدخل المتعلقة بتنظيم البيان الدوري بالرواتب والاجور وتقديمه الى الادارة الضريبية المختصة ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الدورية، غرامة قدرها خمسة بالمئة (5%) من قيمة الضريبة المتوجبة على ان لا تتجاوز هذه الغرامة 1.000.000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) وان لا تقل عن 100.000 (مئة الف ليرة لبنانية) عن كل فترة لم يقدم البيان الدوري العائد لها.

المادة 126

(عدلت بموجب قانون 324/2024 )

على الإدارة الضريبية ارسال نسخة عن التصريح الضريبي المقدم من قبل صاحب العمل المتعلق حصراَ بالرواتب والأجور والتعويضات الخاصة بالمستخدمين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمقارنتها بالتصاريح المقدمة الى هذا الصندوق من قبل صاحب العمل، وإبلاغ الإدارة الضريبية فوراً بالتصاريح غير المطابقة.

تفرض عند مخالفة أحكام المادة 52 من قانون ضريبة الدخل لجهة عدم تطابق التصريح المقدم من قبل صاحب العمل الى الإدارة الضريبية مع التصريح المقدم منه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قي ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات المدفوعة لهم غرامة تعادل عشرة أضعاف الفرق بين كل من التصريحين.

المادة 127

عدم تنظيم الجداول بالقسائم والاوراق المالية:

تفرض على شخص الذي لم ينظم الجداول بالقسائم او الاوراق المالية وفقا لاحكام المادة 79 من قانون ضريبة الدخل، غرامة قدرها 300.000 ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية).

المادة 128

عدم مسك السجلين العائدين لدفع او بيع او شراء القسائم او غيرها من الاوراق المالية:

تفرض، في حال عدم مسك السجلين المنصوص عليهما في المادة 80 من قانون ضريبة الدخل والمتعلقين بتسجيل معاملات دفع او بيع او شراء القسائم او غيرها من الاوراق المالية الواجب اقتطاع الضريبة عنها، غرامة توازي 300.000 ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية).

المادة 129

عدم تنظيم خلاصة عن السجل رقم 1 وعدم تسديد الضريبة المقتطعة:

تفرض على مقتطع الضريبة الذي يخالف احكام المادة 81 من قانون ضريبة الدخل المتعلقة بتنظيم خلاصة عن السجل رقم 1، غرامة قدرها 300.000 ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية).

وفي حال التأخر عن تسديد الضريبة المقتطعة ضمن المهل القانونية تفرض غرامة التأخير بالدفع على المبالغ غير المسددة المنصوص عليها في المادة 55 من هذا القانون.

المادة 130

تسليم المدين للتركة ما في حوزته خلافا لاحكام القانون:

اذا سلم احد المدينين لتركة شيئا مما في حوزته خلافا لاحكام المادة 25 من قانون رسم الانتقال عد مسؤولا تجاه الخزينة على الرسم المترتب على ما تخلى عنه.

واذا كانت الشركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المخالف غرامة مقدارها 150.000 ل.ل. (مئة وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 131

مخالفة اصول فتح الخزائن او الصناديق:

يعتبر المخالف لاحكام المادة 28 من قانون رسم الانتقال المتعلقة بأصول فتح الخزائن او الصناديق المؤجرة بعد وفاة المستأجر، مسؤولا تجاه الخزينة على الرسم المترتب على الاموال المودعة في تلك الخزائن او الصناديق.

المادة 132

التأخر او عدم تقديم دائن التركة بيانا بمقدار الدين:

اذا لم يقدم دائن التركة بيانا بمقدار الدين المنصوص عليه في المادة 29 من قانون رسم الانتقال ضمن المهلة المحددة فرضت عليه غرامة تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الورثة بسبب عدم حسم هذا الدين من اساس التركة.

واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على الدائن المخالف غرامة مقدارها 200.000 ل.ل. (مئتا الف ليرة لبنانية).

المادة 133

تحرير التركات دون حضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة:

في حال جرى تحرير التركات دون حضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة خلافا لاحكام المادة 30 من قانون رسم الانتقال، يحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير اية تركة او فرض غرامة على المحرر المخالف تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين.

واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المحرر المخالف غرامة مقدارها 200.000 ل.ل. (مئتا الف ليرة لبنانية).

المادة 134

التأخر او عدم تقديم التصاريح ومرفقاتها او تقديم باقي المستندات:

في حال لم يقدم اصحاب العلاقة التصريح ومرفقاته او التصريح عن باقي المستندات ضمن المهل المحددة في المادة 21 من قانون رسم الانتقال، عوقبوا بغرامة تعادل ثلاثة بالمئة (3%) عن مخالفة عدم التصريح او التأخير بتقديمه واثنان بالمئة

(2%) عن مخالفة عدم تقديم المستندات او التأخير بتقديمها عن كل شهر تأخير او كسر الشهر، من قيمة الرسم الذي يترتب على الاموال او الحقوق او القيم غير المصرح عنها ضمن المهل المحددة، على ان لا تتعدى الغرامة عن كل من هاتين المخالفتين قيمة خمسين بالمئة (50%) من الرسم الذي تفرض على اساسه وان لا تقل حتى ولو لم يترتب أي رسم عن مئة الف ليرة، عن كل من هاتين المخالفتين لكل واقعة بما فيها الواقعات الحاصلة قبل صدور هذا القانون والتي لم يتم تصفية الرسم المتوجب عليها.

المادة 135

يفرض على كل من يرتكب ايا من المخالفات التالية غرامة تعادل خمسة اضعاف الرسم او الجزء من الرسم الذي تعرضت الخزينة لخسارته من جراء المخالفة:

1 - عدم الصاق طوابع بقيمة الرسم المتوجب او الصاق طوابع تقل قيمتها عن قيمة الرسم المتوجب.

2 - عدم وضع وسمة بقيمة الرسم المتوجب او وضع وسمة تقل قيمتها عن قيمة الرسم المتوجب.

3 - عدم استيفاء واخفاء قسم من الرسم الذي يتوجب على المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية استيفاؤه من اصحاب العلاقة او اخفاء ما استوفي منه فعلا، كليا او جزئيا، وعدم التصريح عنه للدائرة المالية المختصة لدى تأدية حاصل الرسم المذكور الى صندوق الخزينة.

المادة 136

Amended 15/02/2024

Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 92, from 15/02/2024. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

على الإدارة الضريبية ارسال نسخة عن التصريح الضريبي المقدم من قبل صاحب العمل المتعلق حصراَ بالرواتب والأجور

والتعويضات الخاصة بالمستخدمين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمقارنتها بالتصاريح المقدمة الى هذا الصندوق

من قبل صاحب العمل، وإبلاغ الإدارة الضريبية فوراً بالتصاريح غير المطابقة.

تفرض عند مخالفة أحكام المادة 52 من قانون ضريبة الدخل لجهة عدم تطابق التصريح المقدم من قبل صاحب العمل الى الإدارة الضريبية

مع الصريح المقدم منه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قي ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات

المدفوعة لهم غرامة تعادل عشرة أضعاف الفرق بين كل من التصريحين.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 15/02/2024 · the Lebanese University's text

    اهمال تعطيل الطوابع الملصقة على الصكوك والكتابات:

    يفرض على كل من يهمل تعطيل الطوابع الملصقة على الصكوك والكتابات او يعطلها بصورة مخالفة لاحكام المادة 25 من قانون رسم الطابع المالي غرامة قدرها خمسون بالمئة (50%) من قيمة الطوابع غير المعطلة او المعطلة بصورة غير قانونية.

  2. Version 2.0 · from 15/02/2024 · Replaced by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, art. 92 · as the amending text publishes it

    على الإدارة الضريبية ارسال نسخة عن التصريح الضريبي المقدم من قبل صاحب العمل المتعلق حصراَ بالرواتب والأجور

    والتعويضات الخاصة بالمستخدمين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمقارنتها بالتصاريح المقدمة الى هذا الصندوق

    من قبل صاحب العمل، وإبلاغ الإدارة الضريبية فوراً بالتصاريح غير المطابقة.

    تفرض عند مخالفة أحكام المادة 52 من قانون ضريبة الدخل لجهة عدم تطابق التصريح المقدم من قبل صاحب العمل الى الإدارة الضريبية

    مع الصريح المقدم منه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قي ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات

    المدفوعة لهم غرامة تعادل عشرة أضعاف الفرق بين كل من التصريحين.

المادة 137

التأخر في تأدية الرسم نقدا الى الصندوق الخزينة:

يفرض على كل من يتأخر في تأدية الرسم نقدا الى صندوق الخزينة الى ما بعد المهلة المحددة، وذلك كلما كانت تأديته عل هذا الشكل مفروضة بمقتضى قانون رسم الطابع المالي، غرامة تعادل خمسة اضعاف الرسم المذكور.

المادة 138

التأخر او عدم مسك السجلات القانونية:

1 - تفرض في حال التأخر او عدم مسك السجل المنصوص عليه في المادة 32 من قانون رسم الطابع المالي وكذلك السجل المنصوص عليه في المادة 52 من قانون رسم الطابع المالي غرامة قدرها خمسون بالمئة (50%) من قيمة الرسم المتوجب نتيجة تلك المخالفة.

2 - تفرض في حال عدم تدوين المعلومات التي يفرض القانون تدوينها في السجلات المذكورة في البند الاول من هذه المادة، غرامة مقطوعة قدرها 250.000 ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 139

بيع الطوابع المالية دون ترخيص:

تفرض على كل من يبيع الطوابع المالية دون ترخيص، غرامة قدرها 250.000 (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية)، وتصادر الطوابع الموضوعة برسم البيع وتصبح حقا مكتسبا للخزينة دون ان يكون لصاحب العلاقة أي حق بالبدل او التعويض. لوزير المالية ان يقرر اقفال المحل، عندما تحصل المخالفة في محل غير مجاز، لمدة تتراوح بين ثلاثة ايام وشهر واحد اذا تكررت المخالفة في غضون ثلاث سنوات.

المادة 140

تشويه الوسمة الى حد جعل قيمتها مجهولة:

يفرض على كل من يكتب على الوسمة او يضع عليها أي طبع او كتابة او رسم او اشارة من أي نوع كان مما يؤدي الى عدم معرفة قيمتها، غرامة مقطوعة قدرها 250.000 ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 141

مخالفة الاحكام المتعلقة بالترخيص بصنع الآلات الواسمة واستيرادها وبيعها:

يفرض على كل من يخالف احكام المادة 38 من قانون رسم الطابع المالي المتعلقة بالترخيص بصنع الآلات الواسمة واستيرادها وبيعها والاتجار بها، غرامة قدرها 250.0000 ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية)، وتصادر الآلات الواسمة المخالفة وتصبح حقا مكتسبا للخزينة دون ان يكون لصاحب العلاقة أي حق بالبدل او التعويض.

المادة 142

اساءة استعمال الآلات الواسمة وارتكاب المخالفات:

يلغى الترخيص باستعمال الآلة الواسمة، دون ان يكون لصاحب العلاقة أي حق بالتعويض، اذا اساء المرخص له استعمال الآلة المذكورة او ارتكب احدى المخالفات او الاساءات المنصوص عليها في المادة 31 او اهمل التقيد بأحكام المواد 32 و34 و35 من قانون رسم الطابع المالي.

المادة 143

عدم الاحتفاظ بالصكوك والكتابات الخاضعة للرسم طيلة المدة القانونية:

يفرض على كل من لم يحتفظ بالصكوك والكتابات الخاضعة للرسم طيلة مدة الحفظ المنصوص عليها في المادة 99 من قانون رسم الطابع المالي، غرامة مقطوعة قدرها 500.000 ل.ل. (خمساية الف ليرة لبنانية).

المادة 144

استعمال، بيع او محاولة بيع، عن علم مسبق، طوابع مالية سبق استعمالها:

يعاقب كل من استعمل عن علم سابق او باع او حاول ان يبيع طوابع مالية سبق استعمالها، بالسجن من خمسة عشر يوما الى شهرين وبغرامة قدرها 250.000 ل.ل. (مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية) او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 145

تقليد الوسمة الخاصة التي توضع في الآلات الواسمة:

يلاحق وفقا لاحكام المادتين 450 و451 من قانون العقوبات، كل من قلد او حاول ان يقلد الوسمة الخاصة التي توضع في الآلات الواسمة المنصوص عليها في المادة 40 من قانون رسم الطابع المالي وكذلك كل من قلد او حاول ان يقلد دمغة تلك الوسمة.

المادة 146

تقليد او تزوير الطوابع المالية او استعمال طوابع مالية مزورة او مقلدة عن سابق علم:

يلاحق وفقا لاحكام المادتين 450 و451 من قانون العقوبات كل من قلد او زور او حاول ان يقلد او يزور الطوابع المالية او استعمال الطوابع المقلدة او المزورة عن علم سابق.

المادة 147

تدوين معلومات كاذبة او مغلوطة او اغفال تدوين معلومات صحيحة في السجلات:

يلاحق وفقا لاحكام المادتين 461 و462 من قانون العقوبات كل من دون في السجل المنصوص عليه في المادة 32 او في المادة 52 من قانون رسم الطابع المالي معلومات كاذبة او مغلوطة او اغفل تدوين معلومات صحيحة كان ينبغي تدوينها.

المادة 148

منع بالقوة او محاولة منع الموظفين المكلفين بضبط المخالفات من القيام بأعمالهم او معاملتهم بعنف او بشدة او التعرض لهم بالتحقير والقدح والذم:

يلاحق وفقا لاحكام المواد 381 وما يليها من قانون العقوبات كل من منع بالقوة او حاول منع الموظفين المكلفين بضبط مخالفات قانون رسم الطابع المالي من القيام بأعباء وظيفتهم او عاملهم بالعنف او الشدة او تعرض لهم بالتحقير او القدح او الذم بأي شكل كان.

المادة 149

اصدار فاتورة دون وجه حق:

كل شخص غير مسجل لدى الضريبة على القيمة المضافة يصدر فاتورة من غير حق، يعاقب بغرامة توازي ثلاثة اضعاف الضريبة المدونة على تلك الفاتورة.

المادة 150

اصدار فاتورة مخالفة للقانون:

تفرض على كل شخص خاضع للضريبة على القيمة المضافة يصدر فاتورة او مستند مماثل مخالفا لاحكام المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة لجهة ذكر الضريبة المتوجبة او وصف العملية غرامة قدرها خمسة وعشرون (25%) من الضريبة المتوجبة على العملية موضوع الفاتورة.

المادة 151

المخالفات المتعلقة بالاستيراد والتصدير:

يجري في عمليات استيراد وتصدير السلع التحقق من المخالفات لاحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وضبطها وتحصيلها وتسويتها وفقا لاحكام المنصوص عليها في التشريع الجمركي.

الباب الخامس: احكام انتقالية وختامية

المادة 152

اعفاء من رسوم الطوابع المالية:

تعفى من رسوم الطوابع الاميرية التصاريح والاعتراضات والبيانات وسوى ذلك من الاوراق والمستندات المنصوص عليها في هذا القانون او في القوانين الضريبية، التي تقدم الى مختلف الادارات العامة.

المادة 153

Amended 30/12/2008

(عدلت بموجب قانون 54 / 2008 )

خلافا لاي نص آخر تخفض بنسبة تسعين بالمئة (90%) جميع الغرامات المتوجبة على الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة الصادرة او التي ستصدر او التي يتم التصريح عنها وتسديد الضريبة المتوجبة وفقا لنظام الدفع المسبق الناتجة عن مخالفات حاصلة خلال الفترة الممتدة لغاية تاريخ نشر هذا القانون شرط ان تسدد الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة في مهلة اقصاها 30/4/2009 على ان تسري الفائدة شهرية بنسبة 1،5% ابتداء من 1/2/2009 ولغاية تاريخ التسديد مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا.

تعتبر الغرامات المسددة قبل العمل بهذا القانون حقا مكتسبا للخزينة ولا يمكن استردادها الا اذا كانت نتيجة خطأ مادي في التكليف

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/12/2008

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 30/12/2008 · Replaced by قانون رقم 54 تاريخ 27/12/2008, art. 2 · as the amending text publishes it

    خلافا لاي نص آخر تخفض بنسبة تسعين بالمئة (90%) جميع الغرامات المتوجبة على الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة الصادرة او التي ستصدر او التي يتم التصريح عنها وتسديد الضريبة المتوجبة وفقا لنظام الدفع المسبق الناتجة عن مخالفات حاصلة خلال الفترة الممتدة لغاية تاريخ نشر هذا القانون شرط ان تسدد الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة في مهلة اقصاها 30/4/2009 على ان تسري الفائدة شهرية بنسبة 1،5% ابتداء من 1/2/2009 ولغاية تاريخ التسديد مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا.

    تعتبر الغرامات المسددة قبل العمل بهذا القانون حقا مكتسبا للخزينة ولا يمكن استردادها الا اذا كانت نتيجة خطأ مادي في التكليف

المادة 153 مكرر

( اضيفت بموجب: قانون 324 / 2004 )

اضيفت المادة 153 مكرر بموجب قانون الموازنة 324 /2024

المادة 153- مكرر

تفرض جميع الغرامات المتوجبة بحسب هذا القانون على المكلفين الملزمين التصريح وتسديد الضريبة بغير العملة اللبنانية بعملة الضريبة المتوجبة وفقاً لكل نوع مخالفة، على أن لا تتجاوز الغرامة مقدار الضريبة وأن لا تقل عن:

- 250 د.أ. (مائتان وخمسون دولار أميركي) للشركات المساهمة،

- 150 د.أ. (مائة وخمسون دولار أميركي) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- 50 د.أ. (خمسون دولار أميركي) للأفراد والباقي المكلفين.

المادة 154

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 )

المادة 154- المبالغ الهالكة وتدوير الكسور

* المبالغ الهالكة: باستثناء الضرائب الناتجة عن التصاريح التي يتقدم بها المكلف استناداً للتكليف الذاتي, أو بناءً لطلبات استيفاء الضرائب التي يتقدم بها المكلفون من الدوائر المالية المختصة، تعتبر هالكة المبالغ المتوجبة على المكلفين بالضريبة بما فيها غرامات التحقق اللاحقة بها قبل التخفيض النافذ بموجب القانون رقم 662/2005 التي لا تتجاوز قيمتها 500.000 ل.ل. (خمسمائة ألف ليرة لبنانية)، عن كل الفترات الضريبية وتعفى الوحدات المالية المختصة من إصدار جداول تكليف أو أوامر قبض بتلك المبالغ وتحصيلها.

* تدوير كسر الضريبة: يدور لصالح الخزينة، كسر العشرة آلاف ليرة لبنانية (10.000 ل.ل.) إلى عشرة آلاف ليرة لبنانية (10.000 ل.ل.) في معاملات التحقق والتحصيل ومختلف أنواع الرسوم والإنفاق كافة، بما فيها المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.

إن الرسوم المستوفاة لصالح الخزينة، والتي تورد إلى صناديقها، يجب أن تضمن كل معاملة يرد فيها تدوير كسر العشرة آلاف ليرة لبنانية ( 10.000 ل.ل.) تدويراً إلى عشرة آلاف ليرة لبنانية (10.000 ل.ل.).

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الإقتضاء، بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 155

احكام القوانين الاخرى الملغاة:

تلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، جميع النصوص القانونية المخالفة له او التي لا تتفق مع مضمونه، سواء كانت عامة او خاصة.

Applied in 2 rulings

المادة 156

دقائق تطبيق القانون:

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون، فيما يتعلق بالمواد التي لم تلحظ المرجع المختص لتحديد دقائق تطبيقها، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 157

Amended 25/10/2012

(عدلت بموجب قانون 231 / 2012 )

تاريخ نفاذ القانون

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويطبق ابتداء من 1/1/2009.

فقرة مضافة بالقانون 231 تاريخ 22/10/2012 ج.ر 45

- يعلق لغاية أعمال سنة 2012 تطبيق الغرامات الناشئة عن المخالفات التالية:

- موجب مسك السجلات المحاسبية للمكلفين على أساس الربح المقدر غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في البند (2) من المادة (29) من هذا القانون .

- موجب أصحاب العمل بتسجيل المستخدمين لديهم لدى الادارة الضريبية المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون .

- موجب أصحاب العمل بالتصريح عن المستخدمين الذين تركوا العمل لديهم المنصوص عليه في البند (1) من المادة (33) من هذا القانون.

- موجب اعتماد المكلفين غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة رقم تسجيلهم على المستندات الصادرة عنهم، وموجب التزام المكلفين كافة باستعمال أرقام تسجيل مستخدميهم والمتعاملين معهم وموجب المكلف إظهار المعلومات الشكلية على الفواتير أو المستندات المماثلة لها المنصوص عليها في البند (2) من المادة (34) والبند (2) من المادة (113) من هذا القانون .

- موجب عدم الاغفال عن التصريح بمعلومات لا تنتج ضريبة إضافية عند تعبئة التصاريح والبيانات الضريبية والمنصوص على الغرامة المحددة له بالمادة 111 من هذا القانون .

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 25/10/2012

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 25/10/2012 · Supplemented by قانون رقم 231 تاريخ 22/10/2012, art. 1 · the Lebanese University's text

    تاريخ نفاذ القانون

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويطبق ابتداء من 1/1/2009.

    فقرة مضافة بالقانون 231 تاريخ 22/10/2012 ج.ر 45

    - يعلق لغاية أعمال سنة 2012 تطبيق الغرامات الناشئة عن المخالفات التالية:

    - موجب مسك السجلات المحاسبية للمكلفين على أساس الربح المقدر غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في البند (2) من المادة (29) من هذا القانون .

    - موجب أصحاب العمل بتسجيل المستخدمين لديهم لدى الادارة الضريبية المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون .

    - موجب أصحاب العمل بالتصريح عن المستخدمين الذين تركوا العمل لديهم المنصوص عليه في البند (1) من المادة (33) من هذا القانون.

    - موجب اعتماد المكلفين غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة رقم تسجيلهم على المستندات الصادرة عنهم، وموجب التزام المكلفين كافة باستعمال أرقام تسجيل مستخدميهم والمتعاملين معهم وموجب المكلف إظهار المعلومات الشكلية على الفواتير أو المستندات المماثلة لها المنصوص عليها في البند (2) من المادة (34) والبند (2) من المادة (113) من هذا القانون .

    - موجب عدم الاغفال عن التصريح بمعلومات لا تنتج ضريبة إضافية عند تعبئة التصاريح والبيانات الضريبية والمنصوص على الغرامة المحددة له بالمادة 111 من هذا القانون .

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.

Applied in 1 ruling

بعبدا في 11 تشرين الثاني 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة

Case law

Rulings that cite it.

48 rulings