المادة 18
تسديد الضريبة المتوجبة في حال الوفاة والغياب وانعدام الاهلية:
1 - تسدد الضريبة المتوجبة على الشخص الطبيعي عن الفترة الضريبية الواقعة قبل تاريخ الوفاة، من قيمة عناصر التركة او من الدخل الناتج عنها قبل توزيعها على الورثة او الموصى لهم.
2 - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، يسدد كل وريث الضريبة المتوجبة على المكلف المتوفى، وذلك ضمن حدود حصته من قيمة التركة.
3 - تسدد الضريبة المتوجبة على فاقد الاهلية او على الغائب او المفقود او غير المعروف محل اقامته من قبل ممثله القانوني، وذلك من اموال واملاك الشخص الذي يمثله.
4 - اذا لم يكن للاشخاص فاقدي الاهلية او المفقودين المذكورين في البند (3) من هذه المادة ما يكفي من اموال منقولة او غير منقولة لتسديد الضريبة المتوجبة عليهم، تشطب الضريبة بالنسبة للجزء من الدين غير المدفوع وفقا لاجراءات تحدد بقرار من وزير المالية.
قرار تطبيقي لهذا البند
5 - يمكن الرجوع عن قرار شطب الضريبة في حال استعاد الشخص المنصوص عليه في البند (3) من هذه المادة اهليته او تم العثور عليه، وذلك من دون سريان الفائدة والغرامة على الرصيد غير المدفوع عن الفترة التي كان الشخص خلالها غير متمتع بالاهلية او كان مفقودا.
ويعود سريان الفائدة والغرامة من تاريخ استعادة الاهلية او عودة المفقود.