المادة 66
وقف اجراءات التحصيل الجبري:
1 - يوقف مؤقتا تنفيذ الاجراءات المتعلقة بقرار التحصيل الجبري في الحالات التالية:
أ - اذا تقدم المكلف بطلب تقسيط الضريبة المنصوص عليه في المادة 61 من هذا القانون، وذلك حتى البت في الطلب المذكور.
يستمر هذا التوقف على المبالغ الموافق على تقسيطها ما دام المكلف يلتزم بدفع الاقساط في مواعيدها وفقا لشروط التقسيط.
ب - خلال مهلة ثلاثة اشهر من حصول الحالات التالية:
- وفاة المكلف
- فقدان اهليته
- زوال الصفة القانونية لمن كان يمثل المكلف.
ج - في حال اعترض المكلف على قرار التكليف المستند اليه التحصيل الجبري وفقا لاحكام المادة 97 وما يليها من هذا القانون، وذلك لحين تبليغ المكلف القرار النهائي المبرم الصادر بشأن هذا الاعتراض.
يطبق هذا البند فقط على تحصيل الضريبة المعترض عليها.
2 - يبدأ وقف الاجراءات بتاريخ موافقة الادارة الضريبية على اسباب الوقف وينتج عن هذا التوقف انقطاع جميع المهل المتعلقة بهذه الاجراءات. بعد زوال اسباب الوقف تستأنف الادارة الضريبية القيام باجراءات التحصيل.
3 - مع مراعاة احكام البند (1) من المادة 102 من هذا القانون، يستمر سريان غرامة التأخير في تسديد الضريبة المنصوص عليها في المادة 55 من هذا القانون طيلة مدة وقف اجراءات التحصيل الجبري شرط ان لا تزيد تلك المدة عن عشرين شهر والا يتوقف سريان الغرامة المذكورة من تاريخ انتهاء هذه المدة.
4 - ان اعتراض المكلف على قرار التحصيل الجبري لا يوقف اجراءات تنفيذه الا اذا صدر عن مجلس شورى الدولة قرار بوقف التنفيذ.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009, article 64 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.