المادة 68
انهاء اجراءات التحصيل الجبري:
1 - تنتهي اجراءات التحصيل الجبري في الحالات التالية:
أ - اذا سدد المكلف ما يتوجب عليه
ب - عند اكتشاف خطأ مادي من شأن تصحيحه ان يلغي كامل الضريبة.
2 - عند توافر الشروط المنصوص عليها في البند الاول من هذه المادة على الادارة الضريبية بموافقة مدير المالية العام ان تصدر قرارا بانهاء اجراءات التحصيل الجبري وتبلغه الى المكلف.
3 - ليس من شأن انهاء اجراءات التحصيل الجبري ان يؤثر على الحجوزات الموضوعة لصالح ادارات اخرى، ولا على مسؤولية المكلف بتحمل اعباء التحصيل الا اذا كان الخطأ الوارد في الفقرة (ب) من البند الاول من هذه المادة كان بفعل الادارة الضريبية.