The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 68

المادة 68

انهاء اجراءات التحصيل الجبري:

1 - تنتهي اجراءات التحصيل الجبري في الحالات التالية:

أ - اذا سدد المكلف ما يتوجب عليه

ب - عند اكتشاف خطأ مادي من شأن تصحيحه ان يلغي كامل الضريبة.

2 - عند توافر الشروط المنصوص عليها في البند الاول من هذه المادة على الادارة الضريبية بموافقة مدير المالية العام ان تصدر قرارا بانهاء اجراءات التحصيل الجبري وتبلغه الى المكلف.

3 - ليس من شأن انهاء اجراءات التحصيل الجبري ان يؤثر على الحجوزات الموضوعة لصالح ادارات اخرى، ولا على مسؤولية المكلف بتحمل اعباء التحصيل الا اذا كان الخطأ الوارد في الفقرة (ب) من البند الاول من هذه المادة كان بفعل الادارة الضريبية.

المادة 68 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/68/