المادة 79
ترتيب بيع الاموال المحجوزة:
1 - تحدد لجنة البيع ترتيب بيع الاموال المحجوزة بموجب محضر ووفقا للائحة تعدها، بحيث تباع بالاولوية الاموال التي يكون حرمان المكلف منها اخف ضررا عليه.
2 - اذا كانت الاموال المحجوزة عرضة للتلف، فيجب ان يقرر رئيس لجنة البيع، بناء على طلب ذوي العلاقة او الحارس القضائي في حال وجوده، بيعها دون التقيد بالضرورة بالاجراءات المنصوص عليها في القانون وذلك بالطريقة التي تتناسب ومصلحة الخزينة.
3 - يباع حق جني المحاصيل الزراعية بالمزايدة غير انه يجوز لرئيس لجنة البيع تفويض امر جنيها الى الحارس، او ان تتولى اللجنة هذا الامر بالطريقة المناسبة اذا كان النضوج بلغ حدا يخشى معه اصابة المزروعات او الثمار بضرر، فتباع حينئذ الثمار او المزروعات المجتناة وفق ما تقرره لجنة البيع، ويستوفي الحارس او الخزينة ما يكون قد جرى تحمله من نفقات جني المحاصيل الزراعية ما يكون قد انفق على هذا الاجتناء.
4 - اذا تناول الحجز مصوغات او سبائك من ذهب او فضة او من معدن نفيس او مجوهرات او احجارا كريمة، فيجب ان توزن وتعين اوصافها بدقة وتقدر بمعرفة خبير وتنقل في حرز مختوم الى مكان تحدده اللجنة وتختمه بالشمع الاحمر.
5 - اذا كان الحجز واقعا على اموال محفوظة في خزنة كان قد استأجرها المكلف من احد المصارف او على اموال معروضة في معرض عام، فعلى الموظف المولج بالتنفيذ ان يعين في الحال مدير المصرف او مدير المعرض حارسا لها وتختم الخزنة بالشمع الاحمر الى ان يتمكن من فتحها وجرد موجوداتها بحضور المحجوز عليه وبحضور مختار المحلة.
تنتهي الحراسة عند استلام الادارة الضريبية الاموال المحجوزة.