المادة 85
المحظورات:
يحظر الاشتراك في المزايدة مباشرة او بالواسطة على:
أ - رئيس واعضاء لجنة البيع.
ب - موظفي وزارة المالية.
ج - أحد أقرباء الاشخاص المذكورين في البندين (أ) و (ب) من هذه المادة الذي تربطه مع المشترك في المزايدة قرابة لغاية الدرجة الرابعة.
ويعتبر البيع لاغيا في الحالات أعلاه ويحال الموظف المخالف على المجلس التأديبي.