The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 91

المادة 91

تنفيذ قرار المزايدة النهائي:

1 - يترتب على صدور قرار المزايدة النهائي:

أ - قيام المشتري بالموجبات الملقاة على عاتقه وعلى الاخص دفع الثمن والرسوم والنفقات دونما الحاجة لانذار او طلب، وذلك خلال مدة عشرين يوما تبدأ بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة.

تودع هذه المبالغ في صندوق الخزينة امانة لصالح لجنة البيع.

ب - اعتبار المشتري مالكا للاموال المنقولة وغير المنقولة فور انتهاء المهلة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، واعطاء المكلف مهلة شهر من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة لاخلاء العقار في حال كان المكلف يشغله، واستلام موجوداته.

2 - يحق للمكلف المنفذ عليه في خلال عشرة ايام من صدور قرار المزايدة النهائي، ان يودع صندوق الخزينة مبلغا كافيا لايفاء جميع الضرائب والمصاريف، ويترتب على هذا الايداع زوال قرار المزايدة النهائي ورفع الحجز.

3 - على الادارة الضريبية، بعد انقضاء المهلة المعينة في الفقرة السابقة ودفع المشتري الثمن والرسوم، وبناء على تقرير لجنة البيع وتأكيدها ايداع الثمن ان تطلب تسجيل قرار المزايدة النهائي باسم المشتري او باسم أي شخص يختاره في السجل العقاري او في دفتر المختار او في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري او في محضر التحديد والتحرير الكائن لدى القاضي العقاري.

4 - يترتب على التسجيل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، نقل الملكية بالنسبة للغير وترقين قيود الرهن والتأمين والامتياز المدونة على العقار لصالح الخزينة.

5 - لا يقبل الاعتراض على قرار المزايدة النهائي، انما يقبل الاستئناف امام مجلس شورى الدولة في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره للاسباب التالية:

أ - وجود عيب جوهري في اجراءات المزايدة او في صيغة القرار.

ب - صدور القرار بالرغم من وجوب وقف تنفيذه.

ج - مخالفة القانون في منازعة فرعية تناولها قرار الاحالة، اذا كان من شأنها التأثير في صحة الاجراءات.

المادة 91 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/91/