The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 93

المادة 93

نقل ملكية العقار الى اسم الدولة:

1 - في حال نقل ملكية العقار الى اسم الدولة، وفقا للبند (3) من المادة 92 من هذا القانون، يفتح بقيمة ثمنه وبقرار من وزير المالية اعتماد في الموازنة لتسديد المبالغ المتوجبة للخزينة، ويدفع عند الاقتضاء ما يزيد عن هذه المبالغ لصاحب العقار.

2 - في حال انتقلت ملكية عقار او عقارات الى اسم الدولة بالطريقة المذكورة في البند الاول من هذه المادة، فلا يمكن بيعها قبل مرور سنة على تسجيلها في السجل العقاري.

3 - يحق لمالك العقار المسجل على اسم الدولة، ان يسترده في خلال سنة من تاريخ تسجيله، شرط:

أ - ان يسدد كامل الضرائب المتوجبة عليه مع فائدة تحسب بمعدل (0.75%) شهريا من مجموع هذه المبالغ ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

ب - ان يسدد الضريبة المترتبة على العقار عن المدة التي كان فيها مسجلا باسم الدولة.

ج - ان يدفع الى الخزينة المبالغ التي تكون قد انفقتها على العقار خلال المدة المذكورة لاجل صيانته وتحسينه مع فائدة تحسب بمعدل (0.75%) شهريا من مجموع هذه المبالغ ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا.

وعلى الخزينة ان تعيد الى صاحب العقار الريع الذي تكون قد استفادت منه خلال المدة التي كان مسجلا فيها على اسمها.

المادة 93 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/93/