The whole text

قانون رقم 47 تاريخ 11/12/2008 In force

المادة 18

المادة 18

اللجنة الوطنية لدعم وحماية الرضاعة الطبيعية:

يشكل الوزير بقرار منه لجنة وطنية من اجل دعم وحماية الرضاعة الطبيعية لتنفيذ هذا القانون والانظمة المنشورة وفقا لاحكامه. تتكون اللجنة الوطنية من:

أ - مدير عام وزارة الصحة العامة رئيسا.

ب - مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا.

ج - مدير الوقاية الصحية في وزارة الصحة العامة عضوا.

د - نقيب الصيادلة في لبنان أو من ينتدبه النقيب عضوا.

هـ - نقيب الاطباء في لبنان أو من ينتدبه النقيب عضوا.

و - نقيب الاطباء في لبنان الشمالي أو من ينتدبه النقيب عضوا.

ز - نقيب الممرضات والممرضين في لبنان أو من ينتدبه النقيب عضوا.

ح - ممثل عن جمعية القابلات القانونيات في لبنان عضوا.

ط - ممثل عن المجلس الاعلى للطفولة في لبنان عضوا.

ي - ممثل عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في لبنان عضوا.

ك - ممثل عن جمعيات حماية المستهلك عضوا.

ل - ممثل عن جمعيات دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية عضوا.

م - مستشار قانوني عضوا تنتدبه نقابة المحامين.

ن - مندوب بصفة مراقب عن منظمة الامم المتحدة لدعم الغذاء والطفولة (اليونيسيف).

س - مندوب بصفة مراقب عن منظمة الصحة العالمية.

لا يجوز أن يعين في اللجنة الوطنية اي فرد له مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة بأي من المنتجات المصنفة.

المادة 18 من قانون رقم 47 تاريخ 11/12/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246328/article/18/