المادة 18
اللجنة الوطنية لدعم وحماية الرضاعة الطبيعية:
يشكل الوزير بقرار منه لجنة وطنية من اجل دعم وحماية الرضاعة الطبيعية لتنفيذ هذا القانون والانظمة المنشورة وفقا لاحكامه. تتكون اللجنة الوطنية من:
أ - مدير عام وزارة الصحة العامة رئيسا.
ب - مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا.
ج - مدير الوقاية الصحية في وزارة الصحة العامة عضوا.
د - نقيب الصيادلة في لبنان أو من ينتدبه النقيب عضوا.
هـ - نقيب الاطباء في لبنان أو من ينتدبه النقيب عضوا.
و - نقيب الاطباء في لبنان الشمالي أو من ينتدبه النقيب عضوا.
ز - نقيب الممرضات والممرضين في لبنان أو من ينتدبه النقيب عضوا.
ح - ممثل عن جمعية القابلات القانونيات في لبنان عضوا.
ط - ممثل عن المجلس الاعلى للطفولة في لبنان عضوا.
ي - ممثل عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في لبنان عضوا.
ك - ممثل عن جمعيات حماية المستهلك عضوا.
ل - ممثل عن جمعيات دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية عضوا.
م - مستشار قانوني عضوا تنتدبه نقابة المحامين.
ن - مندوب بصفة مراقب عن منظمة الامم المتحدة لدعم الغذاء والطفولة (اليونيسيف).
س - مندوب بصفة مراقب عن منظمة الصحة العالمية.
لا يجوز أن يعين في اللجنة الوطنية اي فرد له مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة بأي من المنتجات المصنفة.