المادة 1 اصدار
- صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14860 تاريخ 28 حزيران 2005 كما عدلته لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 47 11/12/2008
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه،
- صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14860 تاريخ 28 حزيران 2005 كما عدلته لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
النطاق:
ان هذا القانون المسمى "قانون تنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها" يطبق على جميع المنتجات المصنفة المعرفة في المادة الثالثة.
الهدف:
يهدف هذا القانون الى الاهتمام بتوفير التغذية المأمونة والصحية للرضع والاطفال اليافعين عن طريق حماية وتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية، وضمان الاستعمال السليم لاغذية الرضع والاطفال والاغذية التكميلية عندما تدعو الحاجة اليها استنادا للمعلومات المناسبة وتوفير المعلومات الملائمة والتثقيف للاهل والعمال الصحيين في مجال صحة وتغذية الرضع والاطفال اليافعين وذلك من خلال تنظيم ممارسات التسويق والتوزيع بما يتلاءم مع ذلك الهدف.
ان هذا القانون يحث على الارضاع الطبيعي لمدة ستة اشهر حصرا وعلى تبني عادات التغذية التكميلية والمناسبة للارضاع من سن الستة اشهر تقريبا مع التأكيد على متابعة الارضاع من الثدي لمدة لا تقل عن سنتين كأسلوب لدعم تغذية الرضيع والوليد.
التعاريف:
تكون تعاريف العبارات التالية هي المفهوم لها اينما وجدت في هذا القانون.
1 - الاعلان:
يعني اجراء اي تمثيل بأي وسيلة كانت لغرض أو حتى بدون غرض تشجيع أو بيع أو تصريف منتج مصنف. وهو على سبيل المثال وليس الحصر:
أ - كل دعاية مسموعة أو مرئية أو مكتوبة بما في ذلك النشر الكتابي أو عبر التلفزيون أو المذياع أو الافلام أو الصور الفوتوغرافية أو الاشرطة التسجيلية على انواعها (الفيديو، الكاسيت، الاقراص المرنة والاسطوانات المدمجة على اختلاف انواعها) او المحاضرات او الندوات او البريد العادي او النقل الالكتروني بما في ذلك المواقع والبريد او الهاتف العادي والخلوي بما في ذلك الرسائل الهاتفية والفاكسات.
ب - الشعارات او لوحات الاعلانات او الشارات او بطاقات التعاريف (الكتيبات التوضيحية) او بطاقات العرض او اي ايحاء لعرض المنتج او الملصقات.
ج - عرض الصور او المجسمات.
د - القيام برعاية حدث او مناسبة معينة من قبل المنتج.
هـ - عرض او وضع ضمن اي دعاية كرمز او كإشارة للحمل او الولادة في اي اعلان ولو خرج عن نطاق منتجات اغذية الرضع والاطفال كالاعلانات لوسائل الحمل او كالهدايا التي يعرضها التجار ومنها وضع صور او مجسمات صغيرة للمنتجات المصنفة او على علب او قطع الشوكولا او في تنسيقات الازهار او مع وداخل البالونات او الهدايا المخصصة لمناسبات الولادة او حتى ادخال هذه المنتجات المصنفة ضمن الهدايا كوضع قناني الارضاع او اللهايات ضمن تنسيقات الازهار او البالونات.
و - اي ممارسة او طريقة اخرى يقرر وزير الصحة بعد استشارة اللجنة الوطنية والاعلان في الجريدة الرسمية بأنها "اعلان" لاغراض هذا القانون.
2 - الترويج:
يعني توظيف اي طريقة مباشرة او غير مباشرة لحث الشخص على شراء او استعمال منتج مصنف.
ويدخل ضمن ذلك تقديم نماذج الدعاية عن السلعة (العينات) او الهدايا المجانية او المخفضة السعر او التقديمات المعروضة للمستشفيات والاطباء وغيرهم. ويشمل الترويج ما يسمى بالادعاءات الصحية.
3 - التسويق:
يعني الترويج والتوزيع والتصريف والبيع والاعلان والعلاقات العامة للمنتج والخدمات الاعلامية.
4 - المصنع:
يعني الشخص الطبيعي او المعنوي او المؤسسة او اي كيان آخر يعمل في مهنة تصنيع منتج مصنف سواء بشكل مباشر او عبر وكيل او عبر شخص او كيان مرتبط معه بواسطة اتفاقية او عبرها.
5 - الموزع:
يعني الشخص الطبيعي او المعنوي او المؤسسة او اي كيان آخر يعمل في مهنة تسويق اي منتج مصنف سواء اكان البيع بالجملة او بالتجزئة (بالمفرق).
6 - الوزير:
يعني وزير الصحة العامة.
7 - الوزارة:
تعني وزارة الصحة العامة.
8 - اللجنة الوطنية:
تعني اللجنة الوطنية لدعم وحماية الرضاعة الطبيعية والتي تعنى بمراقبة تطبيق هذا القانون والمعينة وفقا للمادة الثامنة عشرة.
9 - الرضيع:
يعني الطفل من لحظة ولادته حتى عمر السنة (12 شهرا).
10 - الوليد او الطفل اليافع:
يعني الطفل الذي تخطى السنة من عمره ولم يتجاوز الثلاث سنوات (36 شهرا).
11 - المنتج المصنف يعني:
أ - اغذية الرضع
ب - اغذية المتابعة
ج - اي منتج آخر يسوق أو بطريقة اخرى يقدم على انه ملائم لتغذية الرضع والاطفال اليافعين حتى عمر الثلاث سنوات.
د - قناني الارضاع والحلمات الاصطناعية واللهايات.
هـ - اي منتج آخر يقرر وزير الصحة بعد مشاورة اللجنة الوطنية والاعلان في الجريدة الرسمية بأنه "منتج مصنف" لاغراض هذا القانون.
12 - اغذية الرضع:
تعني الحليب او اي منتج مشابه له من اصل حيواني او نباتي ركب صناعيا ويسوق او يقدم على انه ملائم لمتطلبات تغذية الرضع من الولادة وحتى عمر السنة.
13 - اغذية المتابعة:
تعني الحليب او منتج مشابه له من اصل حيواني او نباتي ركب صناعيا ويسوق او يقدم على انه ملائم لتغذية الرضع والاطفال اليافعين من عمر الستة اشهر او ما فوق.
14 - الغذاء التكميلي:
يعني اي غذاء ملائم او يقدم على انه ملائم كبديل او كإضافي لحليب الام او اغذية الرضع او اغذية المتابعة.
15 - اللهاية:
تعني الحلمة الاصطناعية التي يمصها الطفل، وتعرف باسماء مختلفة.
16 - الحاوية او العبوة:
تعني اي شكل لتعبئة المنتجات للبيع كوحدة تجزئة عادية، بما في ذلك المغلفات والابر.
17 - بطاقات التعريف:
تعني اي رقعة او وسم او علامة او رسم او مادة وصفية اخرى مكتوبة او مطبوعة او منسوخة او معلمة او ناتئة او مدمجة او ملصقة او معلقة على حاوية (عبوة) اي من المنتجات المصنفة.
18 - العينة:
تعنى كمية صغيرة او مفردة ولو كانت بحجم كبير من منتج مصنف تقدم مجانا.
19 - جهاز الرعاية الصحية:
يعني كل منشأة بما في ذلك المؤسسات او الهيئات او المرافق العامة (الحكومية) او الخاصة (غير الحكومية) او المنظمات او العيادات الخاصة والعامة والمستوصفات او المراكز الطبية العاملة بشكل مباشر او غير مباشر في تقديم الرعاية الصحية او في التثقيف الصحي كالكليات والجامعات الطبية.
وتشمل ايضا مراكز الرعاية النهارية وبيوت الحضانة ومؤسسات رعاية الرضع والاطفال ودور الايتام والملاجىء التي تضم الرضع والاطفال وعيادات العمال الصحيين الذين يزاولون مهنا خاصة، واي منشآت اخرى لرعاية الرضع والاطفال.
20 - الاخصائي الصحي:
يعني العامل الصحي بدرجة اختصاص مهني، عالي او اجازة مثل الطبيب والصيدلي والممرضات والقابلات القانونيات في اي من اجهزة الرعاية الصحية. واي شخص آخر يقرر وزير الصحة بعد استشارة اللجنة الوطنية والاعلان في الجريدة الرسمية بأنه "اخصائي او عامل صحي" لاغراض هذا القانون.
21 - العامل الصحي:
يعني شخص يؤمن او يتدرب من اجل تأمين خدمات صحية في اي من اجهزة الرعاية الصحية، سواء اكان اخصائيا ام غير اخصائي بما في ذلك المتطوعين دون اجر.
22 - المفتش:
يعني المفتش الصيدلي المعين في المادة السادسة والعشرين.
تعمل الوزارة على بث المواد المعلوماتية والتثقيفية حول التغذية الطبيعية للرضع والاطفال اليافعين ولها ان تفوض اللجنة الوطنية او اي جهة اخرى ليس لديها بشكل مباشر او غير مباشر اية اهتمامات تجارية في مجال تغذية الرضع والاطفال اليافعين من اجل ضمان تنفيذ احكام هذا القانون.
المواد المعلوماتية والتثقيفية سواء كانت مكتوبة او مسموعة او مرئية والتي تعود لتغذية الرضع والاطفال، يجب ان:
أ - تحتوي فقط على معلومات صحيحة وحديثة، ولا يجب ان تستخدم اية صور او نصوص تحث على استخدام منتج مصنف، او الرضاعة بالقنينة، او استخدام اللهايات، وتحط من قدر (تثبط) الرضاعة الطبيعية.
ب - تكون مكتوبة باللغة العربية.
ج - لا تعطي انطباعا او تخلف اعتقادا بأن المنتج المصنف مساو او مشابه او اعلى منزلة من حليب الام او الرضاعة الطبيعية.
د - لا تحتوي على اسم او شعار او رسم او علامة تجارية او اي صنف آخر لاي منتج مصنف ولا اي مصنع او مسوق او موزع.
شرط ان لا تنطبق هذه الفقرة (د) على المعلومات حول المنتج المصنف التي يتم توفيرها للعمال الصحيين طالما كانت هذه المعلومات مقتصرة على المسائل العلمية والواقعية بشأن المحتوى التغذوي وطرق استخدام المنتج المصنف.
هـ - تشرح بوضوح وجلاء كل من النقاط التالية:
1 - فوائد وافضلية الرضاعة الطبيعية.
2 - قيمة الرضاعة الطبيعية الحصرية (الخالصة) لستة (6) اشهر متنوعة برضاعة طبيعية مساندة لعامين (2) او اكثر.
3 - كيفية البدء والمحافظة على الرضاعة الطبيعية الحصرية والمساندة.
4 - سبب صعوبة التراجع عن قرار عدم الارضاع طبيعيا.
5 - اهمية ادخال الاغذية التكميلية بعد عمر الستة اشهر.
6 - الكيفية والسبب في ان اي ادخال للرضاعة بالقنينة او اي ادخال مبكر للاغذية التكميلية يؤثر سلبا على الرضاعة الطبيعية.
7 - امكانية اعداد الاغذية التكميلية بسهولة في المنزل باستخدام مكونات محلية.
اذا كانت المواد المذكورة في المادة الخامسة السابقة تتضمن موضوع اطعام الرضع بـ"غذاء الرضع" او "غذاء متابعة" او اي غذاء او مشروب بواسطة قناني الارضاع او التغذية بالكوب، فانها لا بد ان تتضمن النقاط التالية:
أ - تعليمات حول الاعداد والاستخدام المناسبين للمنتج متضمنة التنظيف والتعقيم لاوعية الطعام.
ب - كيفية اطعام الرضع والاطفال اليافعين بالكوب.
ج - الاضرار الصحية للارضاع بالقنينة والاعداد والاستخدام غير المناسب للمنتج.
على اي شخص ينتج او يوزع اية مواد لها صلة بتغذية الرضع والاطفال اليافعين ان يقدم بيانات للجنة الوطنية وفقا للقرارات المنشورة تطبيقا لاحكام هذا القانون.
يحظر على المصنع او الموزع او المسوق او اي شخص كان، او اي شخص آخر ينوب عنه ان يروج لاي منتج مصنف عند نقطة البيع، او عند اجهزة الرعاية الصحية او في اي مكان آخر. ان ممارسات الترويج المحظورة هي على سبيل المثال وليس الحصر:
أ - الاعلان.
ب - وسائل البيع مثل طرق العرض الخاص او الرسومات المتحركة على الجدران (Baby-Talkers) او اوراق التخفيض (الكوبونات) او المكافآت او الحسومات او البيع الخاص او البيع بالخسارة او البيع المرتبط او الجوائز او الهدايا.
شريطة ان لا تتقيد هذه الفقرة (ب) انشاء سياسات سعرية وممارسات تهدف لتوفير المنتجات المصنفة بأسعار مخفضة على المدى الطويل.
ج - اعطاء عينة او اكثر من المنتج المصنف لاي شخص طبيعي او معنوي ولاي من مكونات جهاز الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات والعيادات.
د - التبرع او التوزيع لمواد معلوماتية او تثقيفية تعود لتغذية الرضع والاطفال اليافعين او آداء وظائف تثقيفية متعلقة بتغذية الرضع او الاطفال اليافعين.
ان الاشخاص المذكورين في هذه المادة اعلاه يمكنهم تزويد الاخصائيين الصحيين بالمعلومات حول المنتجات المصنفة اذا كانت مثل هذه المعلومات مقتصرة على المسائل العلمية والواقعية ومتعلقة بالمفاهيم الفنية وطرق استخدام المنتجات المصنفة هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى اذا كانت موافقة لمواد الباب الثاني من هذا القانون المتعلقة بالاعلام والتثقيف.
يحظر على المصنع أو الموزع أو المسوق أو أي شخص طبيعيا كان أو معنويا أو أي شخص آخر ينوب عنه ان:
أ - يهب أو يزود اية كمية من منتج مصنف لعامل صحي أو لأي من اجهزة الرعاية الصحية بسعر اما اقل من سعر الجملة المعلن ان وجد، او بسعر اقل 80% (ثمانين بالمئة) من سعر التجزئة في حال عدم وجود سعر جملة معلن.
ب - يهب أو يوزع داخل اي من اجهزة الرعاية الصحية معدات او خدمات تحمل او تروج او تلمح الى اسم او شعار او رسم او ماركة تجارية او اي وصف آخر لاي منتج مصنف او مصنع او موزع.
ج - يهب او يوزع داخل جهاز الرعاية الصحية موادا تتضمن ولا تقتصر على الاقلام والتقاويم والملصقات واضمامات وملحقات الاوراق، ولوحات النمو والالعاب التي تحمل او تروج او تلمح الى اسم او شعار او رسم او ماركة تجارية او اي وصف آخر لاي منتج مصنف او مصنع او مروج.
د - يقدم أو يمنح أية هدايا أو هبات أو اعانات مالية للعامل الصحي وان كان متدربا، او لجمعيات العمال الصحيين العاملين في صحة الام والطفل، وكذلك جهاز الرعاية الصحية للام والطفل، والجامعات والكليات الطبية المعنية بالاطفال والولادة والام والتغذية، تتضمن ولا تقتصر على المنح الدراسية ومنح البحوث او التمويل من اجل عقد اجتماعات او حلقات نقاش او دورات تعليم مستمر او مؤتمرات.
هـ - يرعى المناسبات (الاحداث والوقائع) او المسابقات او خطوط هاتفية للمشورة او حملات تستهدف النساء الحوامل او المرضعات، او اهل الرضع او الاطفال اليافعين او اعضاء اسرهم او مربيهم، ولا رعاية الحملات المتعلقة بالاخصاب او الحمل او الولادة او تغذية الرضع او الاطفال اليافعين او المواضيع ذات العلاقة.
و - يضمن حجم مبيعات المنتج المصنف عند حساب مكافآت او علاوات الموظفين والعاملين، او يضع حصص من اجل البيع للمنتج المصنف.
ز - يؤدي وظائف تثقيفية متعلقة بالنساء الحوامل او امهات الرضع والاطفال اليافعين.
ح - يجري أي اتصال مباشر او غير مباشر بالنساء الحوامل او بأمهات الرضع والاطفال اليافعين بحكم عملهم.
على المصنع او الموزع او المسوق الا يعرض للبيع او يبيع منتجا مصنفا اذا كانت حاوية (عبوة) المنتج او بطاقة التعريف المثبتة عليه تتضمن صورا او رسوما او اشكالا غرافيكية اخرى غير الوسائل التوضيحية عن كيفية التحضير.
على المصنع او الموزع الا يعرض للبيع او يبيع منتجا مصنفا الا اذا كانت الحاوية (العبوة) او بطاقة التعريف المثبتة عليها تشير بأسلوب واضح وجلي وسهل القراءة وباللغة العربية الى الامور التالية:
أ - ان تحتوي عبارة "ملاحظة هامة" بحروف كبيرة بحجم (14) اشارة الى الجملة التالية تحتها: "حليب الام هو الغذاء الافضل للاطفال حتى عمر السنتين، يعزز المناعة ويحمي من الاصابة بالاسهال وامراض محتملة اخرى".
على ان تكون هذه الجملة بحروف ظاهرة واغمق واعرض واكبر حجما من الحروف الاخرى المكتوبة على الحاوية (العبوة) وبحروف لا تقل عن ثلث حجم الحروف المكتوب بها اسم المنتج.
ويجب ان تكون عبارة "ملاحظة هامة" والجملة التي تليها ظاهرة في وسط العلبة لكل من يمسكها وبشكل لا تغطى فيه الجملة بأي شيء بما فيه غطاء الحاوية (العبوة) واطرافه.
ب - ان تحتوي كلمة "تحذير" اشارة الى الجملة التالية تحتها:
1 - بالنسبة للمنتجات المصنفة باستثناء قناني الارضاع والحلمات الاصطناعية واللهايات "قبل استخدام حليب الرضع استشيري الطبيب، واذا استخدمت قنينة الرضاعة قد يرفض طفلك الارضاع من الثدي فيفضل استخدام الكوب".
2 - يجب ان تكون عبارة التحذير والجملة التي تليها مكتوبة بحروف ظاهرة واغمق واعرض بحجم (14) واكبر حجما من الحروف المكتوب بها اسم المنتج.
كما يجب ان تكون عبارة التحذير والجملة التي تليها ظاهرة في وسط العلبة لكل من يمسكها وبشكل لا تغطى فيه الجملة بأي شيء بما فيه غطاء الحاوية (العبوة) واطرافه.
ج - الاسم والعنوان المحلي للمصنع او الموزع مطبوعا على العبوة على ان تكون العبوة ملائمة تحافظ على جودة ونوعية وسلامة المنتج.
د - اية تفاصيل اخرى يمكن ان تطلب.
على المصنع او الموزع او المسوق الا يعرض للبيع او يبيع منتجا مصنفا غير قناني الارضاع او الحلمات الاصطناعية او اللهايات الا اذا كانت الحاوية (العبوة) او بطاقة التعريف المثبتة عليه تشير بأسلوب واضح وجلي وسهل القراءة وباللغة العربية الى الامور التالية:
أ - ارشادات عن طرق التحضير والاستخدام الملائم وذلك بكتابات وبرسوم سهلة الفهم.
ب - العمر بالارقام والذي يوصى بعده باستخدام المنتج.
ج - تحذير حول المخاطر الصحية الناجمة عن التحضير غير الملائم وعن الاستخدام المبكر للمنتج قبل العمر الموصى به.
د - المكونات المستخدمة وتحديد مصدر نوع الحليب او المنتج المشابه له.
هـ - التركيب والتحليل الغذائي.
و - ظروف التخزين المطلوبة وذلك قبل وبعد فتح الحاوية (العبوة) مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية.
ز- رقم التشغيلة (Batch no) وتاريخ الصنع والتاريخ الذي يوصي باستهلاك المنتج قبل انتهائه وتاريخ انتهاء الصلاحية في اليوم والشهر والسنة بطريقة غير مرمزة (تحديد صلاحية الاستعمال) مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف المناخية وطروف التخزين.
ح - ان تتضمن مخططا للتغذية مع ارشادات التحضير ينص على وجوب التخلص من الغذاء المتبقي من هذه المنتجات.
ط - الا تستخدم مصطلحات تضفي صفة الامومة او البشرية او اي مصطلحات شبيهة تلمح الى موازاة هذه المنتجات لحليب الام الطبيعي والا يتم مضاهاة هذه المنتجات بحليب الام او معادلتها له.
ي - الا تستخدم نصوصا من شأنها ان تحط من قدر (تثبط من) الارضاع الطبيعي.
ك - وبشكل خاص من منتجات البان المتابعة يجب ان تنص البطاقة على ان المنتج يجب الا يستعمل للرضع دون عمر ستة اشهر.
على المصنع او الموزع او المسوق الا يعرض للبيع او يبيع قنينة ارضاع او حلمة اصطناعية الا اذا كانت الحاوية (العبوة) او بطاقة التعريف المثبتة عليها تشير بأسلوب واضح وجلي وسهل القراءة وباللغة العربية الى الامور التالية:
أ - ارشادات التنظيف والتعقيم كتابة ورسما.
ب - عبارة تشرح ان التغذية عن طريق الكوب (الفنجان) افضل وانظف من التغذية من قنينة الرضاعة.
ج - تحذير من وجوب عدم ترك الاطفال يرضعون بأنفسهم من القنينة مدة طويلة لان التماس الطويل مع السوائل المحلاة بما في ذلك البان الرضاعة يؤدي الى تسوس الاسنان.
على المصنع او الموزع او المسوق الا يعرض للبيع او يبيع:
أ - الأ لبان منزوعة الدسم او المكثفة سواء على شكل مسحوق او سائل الا اذا كانت الحاوية (العبوة) او بطاقة التعريف المثبتة عليها تحتوي على عبارة "هذا المنتح يجب عدم استعماله كغذاء للرضع".
ب - الأ لبان قليلة الدسم او الكاملة سواء على شكل مسحوق او سائل الا اذا كانت الحاوية (العبوة او بطاقة التعريف المثبتة عليها تحتوي على عبارة "هذا المنتج يجب عدم استعماله كمصدر غذاء وحيد للرضع".
ويجب ان تكون العبارات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) مكتوبة بحروف اغمق واعرض وبحجم (14) واكبر حجما من الحروف الاخرى المكتوبة على الحاوية (العبوة) وبحروف لا تقل عن ثلث حجم الحروف المكتوب بها اسم المنتج.
ويجب ان تكون الحروف باللغة العربية وظاهرة في وسط العلبة لكل من يمسكها وبشكل لا تغطى فيه الحروف بأي شيء بما فيه غطاء الحاوية (العبوة) واطرافه.
على ان المنتجات المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) السابقتين لا تقع ضمن هذا القانون الا اذا كانت تسوق، أو بطريقة اخرى تقدم على انها ملائمة للرضع والاطفال اليافعين.
يجب على الوزارة والوزير ومدراء اجهزة الرعاية الصحية اتخاذ الوسائل اللازمة لحماية الرضاعة الطبيعية وتعزيز اهداف هذا القانون.
ويجب ان يعطوا المعلومات والاستشارات للعاملين الصحيين في ما يختص بواجباتهم وخصوصا التأكد من ان العمال الصحيين على معرفة بكل ما هو وارد في هذا القانون. على المؤسسات التعليمية الصحية ادراج منهج "ادارة الرضاعة" ضمن مناهجها التعليمية.
على العاملين الصحيين:
1 - تشجيع ودعم وحماية الرضاعة الطبيعية من خلال حث النساء الحوامل والامهات على ارضاع اطفالهم من الثدي حتى عمر سنتين وما فوق.
2 - الالمام بمبادىء هذا القانون وخصوصا الباب الثاني منه المتعلق بالاعلام والتثقيف.
3 - العمل من اجل تعزيز الممارسات التي تؤدي بشكل مباشر او غير مباشر الى مباشرة او استمرار الارضاع الطبيعي.
على العامل الصحي وجميع اجهزة الرعاية الصحية ومؤسسات تثقيف وتعليم الصحة والطب في مجال صحة الامومة والطفولة عدم القيام بالتالي:
أ - قبول او استلام اية هدية او مساهمة او مزية او اموال كانت او غيرها مهما كانت قيمتها من المصنع او الموزع للمنتجات المصنفة او اي شخص ينوب عنه او عنها او اي شخص آخر مهما كان.
ب - قبول او استلام او اعطاء عينات من المنتجات المصنفة لاي شخص.
ج - توضيع طرق استعمال المنتجات المصنفة الا بصورة فردية للام او افراد الاسرة الذين هم بحاجة اليها، وفي مثل هذه الحالات يجب اعطاء شرح واضح عن المخاطر التي تنجم عن الاستعمال غير الضروري او غير الملائم للمنتجات المصنفة جنبا الى جنب مع المعلومات المطلوبة في الباب الثاني من هذا القانون المتعلق بالاعلام والتثقيف.
د - القيام بتقييم مهني او بحث او اية انشطة تحت اي وصف كان على مستوى جهاز الرعاية الصحية تتعلق بالمنتجات المصنفة، بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من اللجنة الوطنية.
التنفيذ:
1 - ان الوزارة هي المسؤولة الاولى عن تنفيذ هذا القانون.
2 - للوزير التنسيق مع الوزارات المعنية عند الضرورة لضمان تنفيذ هذا القانون.
3 - لغرض تنفيذ هذا القانون، يمنح الوزير السلطات والمهام التالية:
أ - اقرار ونشر كل ما هو لازم وملائم من النظم من اجل تنفيذ هذا القانون وبلوغ اغراضه واهدافه.
ب - الدعوة للمشاورات مع الادارات والجهات الاخرى المهتمة لضمان التنفيذ والالتزام الصارم بأحكام هذا القانون والانظمة المنشورة تطبيقا له.
ج - العمل على تعزيز هذا القانون.
د - ممارسة السلطات والمهام الاخرى اللازمة او التي يتوقف عليها بلوغ اغراض واهداف هذا القانون.
اللجنة الوطنية لدعم وحماية الرضاعة الطبيعية:
يشكل الوزير بقرار منه لجنة وطنية من اجل دعم وحماية الرضاعة الطبيعية لتنفيذ هذا القانون والانظمة المنشورة وفقا لاحكامه. تتكون اللجنة الوطنية من:
أ - مدير عام وزارة الصحة العامة رئيسا.
ب - مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا.
ج - مدير الوقاية الصحية في وزارة الصحة العامة عضوا.
د - نقيب الصيادلة في لبنان أو من ينتدبه النقيب عضوا.
هـ - نقيب الاطباء في لبنان أو من ينتدبه النقيب عضوا.
و - نقيب الاطباء في لبنان الشمالي أو من ينتدبه النقيب عضوا.
ز - نقيب الممرضات والممرضين في لبنان أو من ينتدبه النقيب عضوا.
ح - ممثل عن جمعية القابلات القانونيات في لبنان عضوا.
ط - ممثل عن المجلس الاعلى للطفولة في لبنان عضوا.
ي - ممثل عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة في لبنان عضوا.
ك - ممثل عن جمعيات حماية المستهلك عضوا.
ل - ممثل عن جمعيات دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية عضوا.
م - مستشار قانوني عضوا تنتدبه نقابة المحامين.
ن - مندوب بصفة مراقب عن منظمة الامم المتحدة لدعم الغذاء والطفولة (اليونيسيف).
س - مندوب بصفة مراقب عن منظمة الصحة العالمية.
لا يجوز أن يعين في اللجنة الوطنية اي فرد له مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة بأي من المنتجات المصنفة.
ان عضو اللجنة الوطنية يتولى مهامه طالما هو في المنصب الاداري او الحكومي الذي يتولاه، وفي حال لم يكن من الموظفين الحكوميين فانه يتولى مهامه لمدة ثلاث سنوات، غير قابلة للتجديد، ما لم يفقد صفته التمثيلية.
سلطات ووظائف اللجنة الوطنية:
تتولى اللجنة الوطنية السلطات والمهام التالية:
أ - اطلاع الوزير على السياسة الوطنية لدعم وحماية الرضاعة الطبيعية.
ب - الاشراف على اللجنة المحلية لكل محافظة.
ج - اقتراح خطة وطنية لتطوير برامج الاتصالات والثقافة العامة من اجل دعم وتشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية، وتطوير المواد المعلوماتية والتثقيفية حول موضوع تغذية الرضع والاطفال اليافعين، وتصميم برامج تعليمية للعاملين الصحيين والاخصائيين الصحيين حول ادارة الرضاعة ومتطلبات هذا القانون.
د - مراجعة التقارير والشكاوى عن الانتهاكات والامور الاخرى المتعلقة بهذا القانون.
هـ - المهام الاخرى التي يمكن ان يوكلها الوزير الى اللجنة الوطنية.
اللجنة المحلية:
تشكل لجنة محلية في كل محافظة وذلك من اجل مساعدة اللجنة الوطنية.
تتكون اللجنة المحلية من:
- رئيس مصلحة الصحة العامة في المحافظة في وزارة الصحة العامة رئيسا.
- طبيب اخصائي توليد وجراحة نسائية عضوا - طبيب اخصائي اطفال عضوا.
- ممثل عن جمعيات دعم وتشجيع الرضاعة الطبيعية عضوا.
- ممثل عن جمعيات حماية المستهلك عضوا.
- مفتش صيدلي عضوا ومقررا لا يجوز ان يعين في اللجنة المحلية اي فرد له مصلحة مالية مباشرة او غير مباشرة بأي من المنتجات المصنفة.
يتم تعيين اللجنة المحلية بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام الوزارة واستشارة اللجنة الوطنية. يتولى اعضاء اللجنة المحلية مهامهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد فيما يتعلق بالاعضاء غير الحكوميين.
سلطات ووظائف اللجنة المحلية:
تتولى اللجان المحلية متابعة التوصيات التي توصيها بها اللجنة الوطنية، ويتوجب عليها ان ترفع الى اللجنة الوطنية تقريرا بأحوال المحافظة بالنسبة لتنفيذ هذا القانون والمشاكل التي يواجهها من اجل التوجيه والدعم.
تقوم اللجنة الوطنية بعقد اجتماع بدعوة من رئيسها مرة واحدة كل شهر على الاقل، او عند الضرورة او عند طلب نصف اعضاء اللجنة خطيا على الاقل.
تقوم اللجنة المحلية بعقد اجتماع بدعوة من رئيسه مرة واحدة وكل شهر على الاقل، او عند الضرورة او عند طلب نصف اعضاء اللجنة على الاقل خطيا او بطلب من اللجنة الوطنية. يمكن للجنة الوطنية او اللجان المحلية دعوة خبراء محليين او اجانب للمشاركة في الاجتماعات كمراقبين.
يحدد النظام الداخلي عمل كل من اللجنة الوطنية واللجنة المحلية بقرار يصدر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام الوزارة.
تحدد تعويضات حضور اجتماعات اللجنة الوطنية او اللجان المحلية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
تطبق النطاق التالية بالنسبة لتسجيل المنتجات المصنفة:
1 - يتم تسجيل المنتجات المصنفة في وزارة الصحة العامة (مصلحة الصيدلة) وفقا لاحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة ويتم انشاء سجل خاص لهذه الغاية.
2 - على كل مصنع او منتج او بائع او مستورد لاي منتج مصنف عند اقرار هذا القانون ان يقوم بتسوية اوضاعه وتسجيل المنتج خلال ستة اشهر من انشاء السجل. ويمنع بعدها استيراد او تصنيع او بيع او تسويق او عرض اي منتج مصنف غير مسجل او انتهت مدة صلاحيته.
3 - لا تمنح اية اجازة تسجيل ما لم يكن المنتج المصنف مطابقا لمواصفات الجودة القياسية وهي المعايير التي توصي بها لجنة دستور الاغذية الدولة (Codex Alimentarius) والموصى بها في دستور الممارسة الصحية لاغذية الرضع والاطفال.
وان تتماشى الحاوية (العبوة) وبطاقة التعريف المثبتة عليه مع المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المنتج المصنف يجب ان يباع عبر الصيدليات فقط.
نص مرتبط:تطبيق المادة 25 من القانون 47/2008 (تنظيم تسويق منتجات تغذية الرضيع والوليد ووسائلها وأدواتها)
يتولى المفتشون الصيادلة في وزارة الصحة العامة مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون.
لأي شخص طبيعي او معنوي الحق في رفع شكوى الى الوزارة او اللجنة الوطنية تتعلق باي خرق لهذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه عند تسلم اللجنة الوطنية تقريرا من احد المفتشين او غيرهم يتعلق باي خرق لهذا القانون او للانظمة الصادرة بمقتضاه فعليها رفع التوصيات الى الوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
1 - كل شخص طبيعي او معنوي يخالف احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه تطبق عليه احكام الباب العاشر من قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
2 - ان العامل الصحي يتعرض بالاضافة الى ما تقدم للعقوبات الادارية والتي تتضمن تعليق مزاولته للمهنة مؤقتا لمدة اقصاها ستة اشهر. وفي حال تكرار المخالفة يمنع من مزاولة المهنة.
3 - ان الاخصائي الصحي يتعرض للعقوبة المسلكية وفقا للاصول والاحكام السارية في النقابة التي ينتمي اليها.
تنشر في الجريدة الرسمية القرارات اللازمة لتنفيذ اغراض هذا القانون لا سيما منها:
أ - النظام الداخلي ومهام اللجنتين الوطنية والمحلية.
ب - شروط واجراءات تسجيل المنتجات المصنفة وانشاء سجل خاص بها في وزارة الصحة العامة لمراقبتها.
ج - الصلاحيات والسلطات والاجراءات المنوطة بالمفتشين المعينين وفقا لهذا القانون.
د - اجراءات تقديم المواد المعلوماتية والتثقيفية الى اللجنة الوطنية.
هـ - الارشادات المتعلقة باصدار الوصفات الطبية للمنتجات المصنفة.
تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 110 الصادر في 16/9/1983 المتعلق بتسويق بدائل حليب الام وجميع القوانين والنصوص التي تتعارض واحكامه.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 11 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة