The whole text

قانون رقم 47 تاريخ 11/12/2008 In force

المادة 24

المادة 24

تطبق النطاق التالية بالنسبة لتسجيل المنتجات المصنفة:

1 - يتم تسجيل المنتجات المصنفة في وزارة الصحة العامة (مصلحة الصيدلة) وفقا لاحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة ويتم انشاء سجل خاص لهذه الغاية.

2 - على كل مصنع او منتج او بائع او مستورد لاي منتج مصنف عند اقرار هذا القانون ان يقوم بتسوية اوضاعه وتسجيل المنتج خلال ستة اشهر من انشاء السجل. ويمنع بعدها استيراد او تصنيع او بيع او تسويق او عرض اي منتج مصنف غير مسجل او انتهت مدة صلاحيته.

3 - لا تمنح اية اجازة تسجيل ما لم يكن المنتج المصنف مطابقا لمواصفات الجودة القياسية وهي المعايير التي توصي بها لجنة دستور الاغذية الدولة (Codex Alimentarius) والموصى بها في دستور الممارسة الصحية لاغذية الرضع والاطفال.

وان تتماشى الحاوية (العبوة) وبطاقة التعريف المثبتة عليه مع المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 24 من قانون رقم 47 تاريخ 11/12/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246328/article/24/