The whole text

قانون رقم 47 تاريخ 11/12/2008 In force

المادة 3

المادة 3

التعاريف:

تكون تعاريف العبارات التالية هي المفهوم لها اينما وجدت في هذا القانون.

1 - الاعلان:

يعني اجراء اي تمثيل بأي وسيلة كانت لغرض أو حتى بدون غرض تشجيع أو بيع أو تصريف منتج مصنف. وهو على سبيل المثال وليس الحصر:

أ - كل دعاية مسموعة أو مرئية أو مكتوبة بما في ذلك النشر الكتابي أو عبر التلفزيون أو المذياع أو الافلام أو الصور الفوتوغرافية أو الاشرطة التسجيلية على انواعها (الفيديو، الكاسيت، الاقراص المرنة والاسطوانات المدمجة على اختلاف انواعها) او المحاضرات او الندوات او البريد العادي او النقل الالكتروني بما في ذلك المواقع والبريد او الهاتف العادي والخلوي بما في ذلك الرسائل الهاتفية والفاكسات.

ب - الشعارات او لوحات الاعلانات او الشارات او بطاقات التعاريف (الكتيبات التوضيحية) او بطاقات العرض او اي ايحاء لعرض المنتج او الملصقات.

ج - عرض الصور او المجسمات.

د - القيام برعاية حدث او مناسبة معينة من قبل المنتج.

هـ - عرض او وضع ضمن اي دعاية كرمز او كإشارة للحمل او الولادة في اي اعلان ولو خرج عن نطاق منتجات اغذية الرضع والاطفال كالاعلانات لوسائل الحمل او كالهدايا التي يعرضها التجار ومنها وضع صور او مجسمات صغيرة للمنتجات المصنفة او على علب او قطع الشوكولا او في تنسيقات الازهار او مع وداخل البالونات او الهدايا المخصصة لمناسبات الولادة او حتى ادخال هذه المنتجات المصنفة ضمن الهدايا كوضع قناني الارضاع او اللهايات ضمن تنسيقات الازهار او البالونات.

و - اي ممارسة او طريقة اخرى يقرر وزير الصحة بعد استشارة اللجنة الوطنية والاعلان في الجريدة الرسمية بأنها "اعلان" لاغراض هذا القانون.

2 - الترويج:

يعني توظيف اي طريقة مباشرة او غير مباشرة لحث الشخص على شراء او استعمال منتج مصنف.

ويدخل ضمن ذلك تقديم نماذج الدعاية عن السلعة (العينات) او الهدايا المجانية او المخفضة السعر او التقديمات المعروضة للمستشفيات والاطباء وغيرهم. ويشمل الترويج ما يسمى بالادعاءات الصحية.

3 - التسويق:

يعني الترويج والتوزيع والتصريف والبيع والاعلان والعلاقات العامة للمنتج والخدمات الاعلامية.

4 - المصنع:

يعني الشخص الطبيعي او المعنوي او المؤسسة او اي كيان آخر يعمل في مهنة تصنيع منتج مصنف سواء بشكل مباشر او عبر وكيل او عبر شخص او كيان مرتبط معه بواسطة اتفاقية او عبرها.

5 - الموزع:

يعني الشخص الطبيعي او المعنوي او المؤسسة او اي كيان آخر يعمل في مهنة تسويق اي منتج مصنف سواء اكان البيع بالجملة او بالتجزئة (بالمفرق).

6 - الوزير:

يعني وزير الصحة العامة.

7 - الوزارة:

تعني وزارة الصحة العامة.

8 - اللجنة الوطنية:

تعني اللجنة الوطنية لدعم وحماية الرضاعة الطبيعية والتي تعنى بمراقبة تطبيق هذا القانون والمعينة وفقا للمادة الثامنة عشرة.

9 - الرضيع:

يعني الطفل من لحظة ولادته حتى عمر السنة (12 شهرا).

10 - الوليد او الطفل اليافع:

يعني الطفل الذي تخطى السنة من عمره ولم يتجاوز الثلاث سنوات (36 شهرا).

11 - المنتج المصنف يعني:

أ - اغذية الرضع

ب - اغذية المتابعة

ج - اي منتج آخر يسوق أو بطريقة اخرى يقدم على انه ملائم لتغذية الرضع والاطفال اليافعين حتى عمر الثلاث سنوات.

د - قناني الارضاع والحلمات الاصطناعية واللهايات.

هـ - اي منتج آخر يقرر وزير الصحة بعد مشاورة اللجنة الوطنية والاعلان في الجريدة الرسمية بأنه "منتج مصنف" لاغراض هذا القانون.

12 - اغذية الرضع:

تعني الحليب او اي منتج مشابه له من اصل حيواني او نباتي ركب صناعيا ويسوق او يقدم على انه ملائم لمتطلبات تغذية الرضع من الولادة وحتى عمر السنة.

13 - اغذية المتابعة:

تعني الحليب او منتج مشابه له من اصل حيواني او نباتي ركب صناعيا ويسوق او يقدم على انه ملائم لتغذية الرضع والاطفال اليافعين من عمر الستة اشهر او ما فوق.

14 - الغذاء التكميلي:

يعني اي غذاء ملائم او يقدم على انه ملائم كبديل او كإضافي لحليب الام او اغذية الرضع او اغذية المتابعة.

15 - اللهاية:

تعني الحلمة الاصطناعية التي يمصها الطفل، وتعرف باسماء مختلفة.

16 - الحاوية او العبوة:

تعني اي شكل لتعبئة المنتجات للبيع كوحدة تجزئة عادية، بما في ذلك المغلفات والابر.

17 - بطاقات التعريف:

تعني اي رقعة او وسم او علامة او رسم او مادة وصفية اخرى مكتوبة او مطبوعة او منسوخة او معلمة او ناتئة او مدمجة او ملصقة او معلقة على حاوية (عبوة) اي من المنتجات المصنفة.

18 - العينة:

تعنى كمية صغيرة او مفردة ولو كانت بحجم كبير من منتج مصنف تقدم مجانا.

19 - جهاز الرعاية الصحية:

يعني كل منشأة بما في ذلك المؤسسات او الهيئات او المرافق العامة (الحكومية) او الخاصة (غير الحكومية) او المنظمات او العيادات الخاصة والعامة والمستوصفات او المراكز الطبية العاملة بشكل مباشر او غير مباشر في تقديم الرعاية الصحية او في التثقيف الصحي كالكليات والجامعات الطبية.

وتشمل ايضا مراكز الرعاية النهارية وبيوت الحضانة ومؤسسات رعاية الرضع والاطفال ودور الايتام والملاجىء التي تضم الرضع والاطفال وعيادات العمال الصحيين الذين يزاولون مهنا خاصة، واي منشآت اخرى لرعاية الرضع والاطفال.

20 - الاخصائي الصحي:

يعني العامل الصحي بدرجة اختصاص مهني، عالي او اجازة مثل الطبيب والصيدلي والممرضات والقابلات القانونيات في اي من اجهزة الرعاية الصحية. واي شخص آخر يقرر وزير الصحة بعد استشارة اللجنة الوطنية والاعلان في الجريدة الرسمية بأنه "اخصائي او عامل صحي" لاغراض هذا القانون.

21 - العامل الصحي:

يعني شخص يؤمن او يتدرب من اجل تأمين خدمات صحية في اي من اجهزة الرعاية الصحية، سواء اكان اخصائيا ام غير اخصائي بما في ذلك المتطوعين دون اجر.

22 - المفتش:

يعني المفتش الصيدلي المعين في المادة السادسة والعشرين.

المادة 3 من قانون رقم 47 تاريخ 11/12/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246328/article/3/