المادة 9
يحظر على المصنع أو الموزع أو المسوق أو أي شخص طبيعيا كان أو معنويا أو أي شخص آخر ينوب عنه ان:
أ - يهب أو يزود اية كمية من منتج مصنف لعامل صحي أو لأي من اجهزة الرعاية الصحية بسعر اما اقل من سعر الجملة المعلن ان وجد، او بسعر اقل 80% (ثمانين بالمئة) من سعر التجزئة في حال عدم وجود سعر جملة معلن.
ب - يهب أو يوزع داخل اي من اجهزة الرعاية الصحية معدات او خدمات تحمل او تروج او تلمح الى اسم او شعار او رسم او ماركة تجارية او اي وصف آخر لاي منتج مصنف او مصنع او موزع.
ج - يهب او يوزع داخل جهاز الرعاية الصحية موادا تتضمن ولا تقتصر على الاقلام والتقاويم والملصقات واضمامات وملحقات الاوراق، ولوحات النمو والالعاب التي تحمل او تروج او تلمح الى اسم او شعار او رسم او ماركة تجارية او اي وصف آخر لاي منتج مصنف او مصنع او مروج.
د - يقدم أو يمنح أية هدايا أو هبات أو اعانات مالية للعامل الصحي وان كان متدربا، او لجمعيات العمال الصحيين العاملين في صحة الام والطفل، وكذلك جهاز الرعاية الصحية للام والطفل، والجامعات والكليات الطبية المعنية بالاطفال والولادة والام والتغذية، تتضمن ولا تقتصر على المنح الدراسية ومنح البحوث او التمويل من اجل عقد اجتماعات او حلقات نقاش او دورات تعليم مستمر او مؤتمرات.
هـ - يرعى المناسبات (الاحداث والوقائع) او المسابقات او خطوط هاتفية للمشورة او حملات تستهدف النساء الحوامل او المرضعات، او اهل الرضع او الاطفال اليافعين او اعضاء اسرهم او مربيهم، ولا رعاية الحملات المتعلقة بالاخصاب او الحمل او الولادة او تغذية الرضع او الاطفال اليافعين او المواضيع ذات العلاقة.
و - يضمن حجم مبيعات المنتج المصنف عند حساب مكافآت او علاوات الموظفين والعاملين، او يضع حصص من اجل البيع للمنتج المصنف.
ز - يؤدي وظائف تثقيفية متعلقة بالنساء الحوامل او امهات الرضع والاطفال اليافعين.
ح - يجري أي اتصال مباشر او غير مباشر بالنساء الحوامل او بأمهات الرضع والاطفال اليافعين بحكم عملهم.