المادة 104
ليس للام المحكوم بتطليقها ان تسافر بالصغير الحاضنة له من محل حضانته دون اذن ابيه، الا اذا كان ذلك لمصلحة الصغير، كالعناية بصحته او لضرورة مفاجئة او كان انتقالها الى محل اقامة اهلها او عملها، وبشرط الا يكون ذلك خارج الدولة وان يخطر الاب بذلك.
اما غير الام من الحاضنات فليس لها في اية حال ان تنتقل بالصغير من محل حضانته الا باذن ابيه او وليه.